انوار الفقاهة-ج25-ص34
أحدها لو تساويا أخذا وانقطاعا احتمل الرجوع إلى الشد دفقا أو اكثرها نزولاً لما نفهم من الأخبار من ان المدار على البول وصفائه والكثرة والشدة منها تؤثر ظنا بالموضوع وكان المدار عليه فيما يتعلق بخصوص البول أو مطلقا وكذا لو سبق واحد منهما وتأخر الأخر تأخراً كثير بحيث يزيد على سبق الأول بل قد يقال ان ما يتعلق بالبول من العلائم يتبع الظن الموضوعي كما يلوح من الأخبار فلا ترتيب بينها فلو حصل الظن بتأخر الانقطاع لمصاحبة الشدة والقوة زيادة على السبق اتبع ذلك الظن بغيره ولا خصوصية للبول وإن جاءت به الأخبار لان البول فيها كالمثال كما لا خصوصية لصفات البول لمذكورة فيها كما تقدم او لا يعتبر بل لا بد من الرجوع إلى النص وجهان وفي الأول قوة لان المفهوم من الأخبار انه من الموضوعات التي يكتفي بها بالظن الغالب و حينئذٍ فلو حصل الظن من نزول مني من أحدهما دون الأخر أو من نبات شعر على أحدهما دون أو من شهوة ان يطأ بأحدهما لا بأن يوطأ من الأخر وهكذا اتبع ذلك الظن وكذا لو اجتمعت العلائم المتضادة أخذ بأرجحها ظناً وأقواها احتمالا وبالجملة فالقول بأن العلامات المنصوصة في البول مما يلزم الاقتصار عليها وجودا و ترتيباً وكذا الاقتصار على البول بعيد عن ظاهر الفقاهة.ثانيها الاستعلام واجب عند الاحتياج إليه أو عند احتياجه إلى معرفة نفسه وطريق استعلامه إن امكن من دون نظر إليه لزم وإن توقف الاستعلام على النظر لزم الاقتصار على ما تندفع به الضرورة وإلا جاز لمكان الضرورة ويلزم الرجوع إلى الأخيار الدافعين للشهوة بالتقوى ولا يلزم خصوص الرجال لأن الظاهر قبول شهادة النساء في ذلك للرواية الواردة في عد الاضلاع ولكن الأحوط اختصاص الرجال بقبول الشهادة ولو دار الامر بين النظر بغير واسطة أو بواسطة مرآة أو ماء فالاجدر لزوم النظر بواسطة.ثالثها لو لم يمكن الاستعلام لفقد العلائم ولتعارضها من دون ترجبح فالشيخ وجماعة من الأصحاب على القرعة لانها لكل امر مشتبه ولما جاء فيمن لا فرج له لاشتراكهما في الاشكال وكون كل منهما شكل ونقل على ذلك الإجماع وهو جيد إلا إنه مخالف لما في الأخبار من ميراث نصف النصيبين إذا مات ولم يبل والظاهر عدم الفرق بين موته قبل بوله وبين موته قبل استعلام بوله وبين بوله وعدم مكان معرفة حله لفرق حاله أو تقية أو بعد أوغير ذلك وقد يقال بالفرق بين من بال ولم يفد بوله شيئا وبين من بال ولكن لم يمكن استعلامه بموت أو مانع أخر فيحكم بالقرعة للأخير لعموم أدلة القرعة ولأنه بمنزلة شخص مات ولم يعرف انه ذكر أو أنثى لموته ودفنه قبل الاطلاع عليه فإنه ليس له طريق سوى القرعة وهو حسن و حينئذٍ فيكون محل الخلاف هو من استعلم فلم يفد استعلامه فائدة أو من مات ولم يبل لورود الرواية به في لأخير ولانه الخنثى المشكل الذي هو محل الخلاف دون من علم بوله ولكن امتنع الاطلاع عليه والاوجه المفهوم من إطلاق كلام الفقهاء والرواية ان من كان له فرجان وعسرت معرفة ذكوريته أو انوثيته من أي طريق كان هو محل الخلاف ومن لم يعرف له فرجان وشك بأنه ذكر أو نثى كما هو العادة الجارية فإنه هنا يستخرج بالقرعة وبالجملة فالقول بالقرعة جيد إلا أن الاجود منه ما افتى به المشهور نقلا وتحصيلا ونقل عليه الإجماع سيما عند عدم امكان الاستعلام مع حصول البول منهما لفقد العلائم هو ميراث نصف النصيبين وهو الذي نطقت به الأخبار من ميراث ما للرجال وما للنساء ضرورة عدم إرادة مجموعهما والذي صرحت به الأخبار الأخر انه يرث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث الأمرأة ونصف عقل الأمرأة ونصف عقل الرجل أيضاً فنصف الأنثى تستحقه قطعاً ونصف الرجل يقسم بينها وبين غيرها وفقاً للقاعدة مع الشك في مستحق المال المشتبه بين شخصين أو انه أقرب للعدل في القسمة وللصلح بين المتنازعين والمفيد وجماعة ارجعوا الحكم في الخنثى بعد اشكالها بما قدمنا إلى عد الاضلاع فإن استوى جبناه فهو أنثى وإن أختلفت بأن كانت في اليمنى تسعة وفي اليسار ثمانية لفعل علي ( مع الخنثى التي حبلت وأحبلت ونقل على هذه العلامة الإجماع ونسبها الشيخ ( إلى رواية الأصحاب وعن الحائرات أنها مشهورة بين أهل النقل من أصحابنا وادعى الحلي نقلا عنه تواترها ونقل نها مروية بطريق صحيح فالقول بها متجه بعد فقد العلائم المتقدمة فيقدم على القرعة أو على ميراث نصف النصيبين وفي بعض الأخبار تكذيب لخلق حوا من ضلع آدم ( بل من طين فضلة من خلقه وعلى هذا يضعف الاستناد إلى رواية الاضلاع لابتنائها على خلق حوا من ضلع آدم وإنه نقص لذلك.رابعها لمعرفة ميراث الخنثى بعد أختياران لها نصف النصيبين طرق: أحدها طريق التحقيق هو أن يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى فاذا اجتمع مع الخنثى ابن كان له أربعة وللخنثى ثلاثة والفريضة من سبعة ولو كان معه بنت كان لها اثنان وله ثلاثة والفريضة من خمسة ولو كان معها ابن وبنت فالفريضة من تسعة أربعة للولد واثنان للبنت وثلاثة للخنثى.ثانيهما طريق التنزيل وهو أن يجعل مرة ذكر أو مرة أنثى وتقسم التركة على هذا مرة وعلى هذا مرة ثم تضرب أحدهما في الأخرى مع التباين أو في وفقهما مع التوافق ويكتفي بأحدهما مع التماثل وبالاكثر مع التداخل ثم تضربها في اثنين ثم تجمع نصيب الخنثى من هذا الحاصل باعتبار المسألتين ويدفع نصفه إليه وتفصيل ذلك إنه إن كان معه ذكر فرض الخنثى ذكراً تارة والفريضة على الأول اثنين وعلى الثاني ثلاثة وبين الاثنين والثلاث مباينة فضربت احد الفريضتين على احد التقديرين في الأخرى على التقدير الأخر تبلغ ستة فعلى تقدير ذكوريته له ثلثه من ستة وانوثيته لها سهمان والمجتمع خمسة فللأنثى نصف الخمسة والخمسة لها نصف صحيح فتنكسر في مخرج النصف ثم لتصحيح ذلك ضربت المجتمع وهو الستة في اثنين وهو مخرج النصف فيحصل اثنا عشر للأنثى على تقدير الذكورية ستة والانوثية أربعة هي ثلث الأنثى عشر فإذا اجتمعت الأربعة مع الستة صارت عشرة فله نصفها وهو الخمسة المجتمع من نصف السهمين أي الستة والاربعة وللذكر الباقي وهو سبعة اسهم من اثني عشر سهماً والأخص في الفرض إن حصة الخنثى هي حصة الأنثى بزيادة الربع أو حصة الذكر بنقصان السدس وكذا لو كان معه أنثى فتفرض الخنثى انثى فالفريضة اثنان وذكرا فالفريضة ثلاثه للذكر سهمان وللأنثى سهم وبينهما مبانيه فتضرب احداها في الأخرى تبلغ ستة فللخنثى على تقدير الذكورية أربعة والانوثية ثلاثه فيصير المجموع سبعة وليس للسبعة نصف صحيح فانكسرت في مخرج النصف فاضرب الستة في الاثنين تبلغاثناعشر للمخنثى على الذكورية ثمانية والانوثية ستة وإذا اجتمعتا صار المجموع أربعة عشر للمخنثى نصفها وهو السبعة وللأنثى الباقي وهو الخمسة أو كان مع الخنثى هما أي الذكر والأنثى معاً فإنه على تقدير كونه ذكرا يكون الفريضة من خمسة له منها سهمان وللذكر الأخر سهمان وللأنثى سهم واثنين من أربعة للذكر سهمان وللأنثى واحد وكذا الخنثى على هذا التقدير والمجتمع من السهمين والسهم الواحد ثلاثة ويزيدان نعطيه نصفها وليس لها نصف صحيح فتضرب لو اجتمعا أي الذكر والأنثى معه أي مع الخنثى كما هو المفروض أربعة في خمسة يبلغ عشرين لان بينهما تباينا ثم تضرب اثنين في المجتمع من الضرب وهو العشرون لان العشرين لا ينقسم عليهم فيحصل اربعون فللخنثى ثلاثة عشر إذ له على تقدير الذكورية ستة عشر والانوثية عشرة ونصف المجتمع ثلاثة عشر وللذكر ثلثا الباقي الذي وهو سبعة وعشرون وثلثاه ثمانية عشر وللأنثى الثلث الباقي اعني التسعة والتفاوت بين الطريقين فيما لو اجتمع مع الذكر فقط ان له على طريق التحقيق ثلاثة اسباع التركة وللذكر أربعة اسباعها وعلى طريق التنزيل ينقص نصيب الخنثى عن ثلاثة اسباعها التي كانت له في الأول بسبع من واحد من أنثى فانه يأخذ على هذا التقدير خمسة من أثني عشر وكل سبع منه واحد وخمسة اسباع من واحد فثلاثة اسباعه خمسة وسبع واربعة اسباعه سبعة الا سبع فزاد له سبع كما نقص سبع للخنثى فهذا ما به التفاوت وفيما لو اجتمع مع الأنثى فقط الا له على التحقيق ثلاثة ولها اثنان وعلى التنزيل ينقص خمس واحد من اثنا عشر فان خمسه اثنان وخمسان فثلاثة أخماسه سبعة وخمس وقد حصل له في الفرض المذكور سبعة وللأنثى خمسا الفريضة وهو خمسة الأخمس من واحد وقد كان لها خمسة كاملة فالخمس من واحد هو التفاوت بينهما وفيما لو اجتمع معهما ان له على التحقيق ثلث التركة وهو ثلثه من تسعة وعلى التنزيل له ثلاثة عشر من اربعين بعد التنصيف فهي ناقصة عن ثلث الأصل بثلث من واحد ثالثها التوريث بالدعوى وهو ان تورثه بالدعوى فيما بقى بعد اليقين وهو نصيب الأنثى كمسألة الابن والبنت والخنثى ويصح من اربعين فإنه على تقدير الذكورية من خمسة والانوثية من أربعة الحاصل بالضرب عشرون وبعد ضربه في الاثنين للانكسار في مخرج النصف يكون اربعين للذكر الخمسان مئة بيقين وهو ستة عشر وهو يدعي النصف أي العشرين ويقول ان الخنثى أنثى وللبنت الخمس وهو ثمانية بتيقن وهي تدعي الربع عشرة وللخنثى الربع بيقين وهو يدعي الخمسين ستة عشر والمختلف فيه ستة اسهم يدعيها الخنثى فيعطيه نصفها ثلاثة مع العشرة فيكون له ثلاثة عشر والابن يدعي أربعة نعطيه نصفها يصير ثمانية عشر والبنت تدعي سهمين فدفع لها واحدا صار لها تسعة.رابعها ان يقسم التركة على نصفين فينقسم احد النصفين على الوارث على تقدير ذكورية الخنثى والنصف الأخر عليهم على تقدير الانوثية ففي المسألة أصل الفريضة سهمان يضرب في خمسة حصة البنت على تقدير الذكورية الخمس فتصير عشرة ثم نضربها في أربعة هي مخرج حصتها على تقدير الانوثة فتصير اربعين يقسم نصفها على ذكر وأنثيين والنصف الأخر على ذكرين وأنثى فيجتمع للخنثى ثلاثة عشر من أربعين وللذكر ثمانية عشر منه وللأنثى تسعة ولو كان معهم زوج وزوجة صححت فريضة الخناثى ومشاركتهم مع قطع النظر عن أحدهما وضربت مخرج احد الزوجين في المجتمع فلوكان زوج ضربت الأربعة فيه أو زوجة ضربت الثمانية فيه فتضرب أربعة في اربعين فيحصل مائة وستين فللزوج الربع اربعون وللخنثى تسعة وثلاثون وهو حاصل جعل نصيب الخنثى ثلاثة أضعاف وثلثا الباقي للذكر وهي أربعة وخمسين وهو حاصل ضرب نصيبه وهو ثمانية عشر في المخرج المذكور بعد وضع نصيب الزوج والمتخلف سبعة وعشرون للأنثى وهو حاصل ضرب نصيبها وهو ثمانية عشر في المخرج المذكور وبعد وضع وهو تسعة في الأربعة بعد وضع نصيب لزوج ولو كان هناك زوجة فاضرب الثمانية في الاربعين ثم ثلاث مائة وعشرين اربعون وهو الثمن للزوجة ومائة وستة وعشرون للذكر حاصله من ضرب ثمانية عشر في سبعة وثلاثة وستون للبنت حاصله من ضرب تسعة في سبعة وللخنثى واحد وتسعون حاصله من ضرب ثلاثة عشر في سبعة ولو كان مع الخنثى ابوان فلهما السدسان مع فرض الأنثى ذكر والخمسان مع فرضه أنثى فتضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين للابوين احدى عشر وللخنثى تسعة عشر ولو كان مع أحدهما خنثيان فالفرضان والضرب واحد إذا الفريضة على تقدير ذكوريتهما ستة وانثويتهما خمسة وتضرب خمسة في ستة فيحصل ثلاثون ومع السلامة من الكسر فاضرب اثنين في ثلاثين يكون الحاصل ستين لاحد الأبوين على تقدير كونه الخنثيين ذكرين السدسين وهو عشرة وعلى تقدير الأنثيين الخمس وهو اثنا عشر فالمجتمع اثنان والعشرون لاحد الأبوين احدى عشر وللخنثيين تسعة وأربعون وهو نصف الأربعة أخماس أربعة وعشرين والخمسة اسداس وهو خمسة وعشرين وهذا حضهما وإن ردت أن ينقسم بلا كسر عليهما فاضرب الستين في اثنين يحصل مائة وعشرون لاحدى الأبوين اثنان وعشرون والباقي لهما لكل واحد تسعة وأربعون ولو كان مع الخنثى والأنثى احد الأبوين فله السدس على فرض ذكوريته الخنثى والخمس على فرض انثويتها فتضرب خمسة في ستة يبلغ ثلاثين ثم تضرب اثنين في الثلاثين يبلغ ستين وان اردتها بلا كسر فاضرب ثلاثة في ستين فيحصل مائة وثمانين فللأب أو الأم ثلاثة وثلاثون وللأنثى احدى وستون وللخنثى ستة وثمانون ولو كان لأخ أو العم خنثى فكالولد في تقسيم الميراث وأخراج الحصة فيفرض تارة ذكر وأخرى أنثى ويعمل كما تقدم ونقل عن الشيخ ان الخنثى لو كانت زوجة أو زوجة فله النصف ميراثهما ولا موافق له لأصالة عدم الزوجية وما دام الاشتباه لم يمكن الحكم بصحة النكاح لتوقفه على العلم برجل وأنثى واحتمال الذكريين والأنثيين قائم فلا تتحقق الزوجة والأصل عدم الميراث ولو تزوجا صورة وقف الأمر وحرم الوطئ فلو فرضنا حصول الوطء والحمل انكشف الحال ولا اشكال.سدسها فاقد الفرجين بان تخرج الفضلة من ثقب أو غير ذلك يورث بالقرعة للإجماع المنقول وفتوى المشهور وللخبر عن مولود ولد ليس له ما للرجال ولا له م للنساء قل يقرع الإمام ( والمقرع به يكتب على سهم عبد لله وعلى سهم أخرامة الله ثم يقول الإمام ( أو المقرع اللهم أنت الله لا اله لا نت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا امر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يحال السهام على ما خرج ورث عليه والظاهر أن ما في الخبر مثال وان الدعاء مندوب لان المفهوم من أخبار القرعة ان المقصود هو العمل الكاشف على الأمر المبهم بأمر الله تعالى ولا غلبية الندب في هذه المظان فيكون حكمها حكم الاستخارة عملا ودعاء وعن أبي حمزة انه ان نخى بوله فهو ذكر وإن كان لا ينخى فهو أنثى لخبر أبي بكير وهو لا يقاوم ما قدمناه سيما بعد البناء أن لا واسطة بين نوعي الذكر والأنثى في الواقع وإن القرعة لكل أمر مشكل.سادسها ذو الرأسين والبدنين على حقو واحد أي الازار يوقظ أحدهما فإن انتبها فواحد وإلا فاثنان للخبر عن مولود له له رأسان وصدران في حقو اوحد فسئل امير المؤمنين ( الله خالق الأرض ولسماء نشأ خلقا معلما حقو وحيداً عند ذي رأسين مركوب واحد لراكبين وحكمه في قسمة الوارث على كلام مقسم الميراث يورث ميراث اثنين أو واحد فقال يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد وإن انتبه واحد وبقى ألآخر نائماً يورث ميراث اثنين وفي أخر مثله إلا إن فيه يوقظ أحدهما وفي روية أخرى حكم مخالف لهذا لا عامل بمضمونها والكلام فيه في أمور: منها إن هذه العلامة هل تخص الميراث كما هو موردها ومورد فتوى الأصحاب والعمل بها أو تعم جميع الأحكام المترتبة على كونه واحد أو اثنين والذي يظهر انه لا خصوصية للميراث بذلك لأنه كاشف عن موضوع تترتب عليه أحكامه مطلقاً واحتمال انه واحد في الميراث وغيره ولكن الشرع نزل هذا الواحد في بعض الحالات بمنزلة الاثنين لشبهه بهما بعيد عن ظاهر النص والفتوى و حينئذٍ فمع فقد هذه العلامة فالأصل عدم لتعدد نعم قد توجد علائم للاثنينة عن هذه العلامة فإن أفادت القطع فلا كلام وإن أفادت الظن المتأخم فلا يبعد ذلك للاكتفاء بالظن بالموضوع في أمثال هذه المقامات ويحتمل الرجوع إلى القرعة عند عدم القطع مطلقاً لأنها لكل أمر مشكل وهو جيد واحتمال توريثه نصيب ذكر ونصف أو أنثى ونصف بعيد لا يقوله واحد.ومنها انه بعد البناء على الاثنينية وإن له قلبان ولا ينافي قوله تعالى:[مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ(الأحزاب: من الآية4) ] لأنهما رجلان لا رجل واحد وله معدتان وله راسان واربع ايدي و حينئذٍ فمدار الكفر والإسلام كل على قلبه ومدار الحدث كل على معدته ولا اعتبار بنفس المخرج فلا يحدثان كل منهما بنفس الخروج من المخرج من الغائط والبول والمني والطهارة والنجاسة بالنسبة إلى الاسافل كالبدن الواحد وكذا بالنسبة إلى الوليدين لو كانت اليدان واحدة وبالنسبة إلى راسيهما أو صدريهما بمنزلة الاثنين فلا يتنجس أحدهما بنجاسة الأخر ويظهر من العلامة ( انه يحكم بالاثنينه مع وجود العلامة والشهادة والحجب ومع عدمها يحكم بالوحدة وفي النكاح يحكم بوحدته مطلقاً وفي التكليف يحكم بالاثنينة مطلقاً والظاهر انه يريد لو كان امرأة احتسبت بواحدة فيجوز تزويج ثلاثة غيرها ويريد بالتكليف أداء الصلاة منهما وغسل جميع الاعضاء فلا يكفي صلاة أحدهما قبل الأخر ولا تجزي صلاة أحدهما عن الاخر غسل ولا يجزي غسل واحد أعضاؤه عن الأخر ثم قال ولا قصاص على أحدهما وإن تعمد مطلقاً لا يريد به مع وجود العلامة وعدمها ولو تشاركا ففي الرد مع الاشتباه لا دفعة اشكال ويريد به لوجود العلامة المقتضية للتعدد ولكن لا على سبيل البت ودفعة اشكل يريد به من حيث التعدد ظاهرا ومن حيث وجود علامة الوحدة المجعولة لها في الرواية.ومنها ان اشتراكهما في الاسافل هل هو على حد شركة المال فلا يجوز لأحدهما التصرف فيه إلا بإذن الأخر أو كالشركة في الأمر المباح فكل منهما له التصرف بالمشترك وجهان والأول أقوى وتزداد الثمرة ظهورا فيما لو كان عبدا مملوكاً لاثنين وكل واحداً ملك واحد وعلى ذلك لو أراد أحدهما الصلاة وامتنع الأخر احتمل سقوطها عنه واحتمل سقوط حق الثاني مطلقا واحتمل الرجوع إلى جبر الحاكم الشرعي وكذا لو أراد أحدهما الوضوء وامتنع الأخر احتمل جبره بنفسه أو الرجوع إلى الحاكم أو تعين التيمم فلو امتنع منه كان كفاقد الطهورين ولو تعددت الايدي في الوضوء فأراد أحدهما التوضؤ وامتنع الأخر احتمل جواز جبره على المسح على القدمين واحتمل ان حكمه يعود كحكم الاقطع واحتمل الرجوع إلى التيمم لتعلقه بالاعلى ولو كان أحدهما كافراً فهل ينجس محل الاشتراك تغليبا للكفر أو يظهر تغليبا للإسلام وعلى الأول ففي سقوط التكليف بالطهارة لبطلان التبعيض أو ينزل منزلة المقطوع أو يرجع إلى التيمم وجوه ولو قلنا بتغليب الإسلام يتعين الارتماس بالمعصوم خوفا من تنجس الماء من المختص ولو كان أحدهما كافرا حربيا ملكه من قهره على الاسترقاق فلو كان صاحبه جرى عليه حكم أمواله ولو ملكه غيره قسمت الاجرة على وفق العمل بالبدن والاعضاء فإذا عمل أحدهما بيديه ورجليه أو بيد ورجل كان له ثلاثة ارباع وللأخر الربع أو بيدين ورجل كان له خمسة اسداس وللأخر السدس وان عمل باحد يديه وكلتا رجليه كان له ثلثان وللأخر الثلث كل ذلك على تساوي الاعضاء في العمل.ومنها انه لو أختص أحدهما بالحدث لنوم أو شبهه أو مس ميت أختصت اعاليه بالحدث وأما المشترك فيحتمل الحكم عليه بالحدث لمكان الاشتراك والطهارة لا تتبعض ويحتمل الحكم بالطهارة للشك في حصول الناقض بالنسبة إلى الاسافل واحتمل اختلافها باختلاف المستعملين فان استعمل الاسافل المتطهر بمس المصحف ونحوه جاز وإن استعملها غيره لم يجز والفروع كثيرة وقد ذكر الوالد ( في كشف الغطاء ما يبهر العقول ويعجز عنه الفحول القول في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الذي تقضي به قواعد الإرث إن الميراث موقوف على العلم بتقدم موت الموروث على الوارث فلو مات اثنان ممن يتحقق بينهم الميراث ولم يعلم تقدم موت أحدهما لم يرث أحدهما الأخر بل يرث كل منهما وارثه غير هذا المشتبه موته معه سواء كان الغير مساوٍ له في الطبقة أو أبعد منه ولا يتفاوت الحال على الأظهر بين العلم بالسبق واللحوق والشك في السابق واللاحق وبين الشك في السبق واللحوق بحيث يشمل صورة الاقتران أصالة عدم الاقتران كما ان الأصل عدم سبق كل منهما على الأخر كذلك الأصل عدم اقترانهما وقد يقال ان الاقتران انما يثبت بنفي أصالة عدم تقدم كل منهما على الأخر فيكون مما اثبته الأصلان فتجري عليه أحكامه قلنا:ردا لا لاعتبار بالأصل المثبت فلا تجري أحكامه عليه وثانيا لو حكمنا بالاقتران لانتفى الميراث لأن المتقاربين قطعاً لا يتوارثان فلا يرث كل منهما الأخر لانتفاء شرط الإرث الذي هو التقدم وكذا لا يتفاوت بين جهل تاريخ احد الموتين والعلم بالأخر وبين الجهل بهما على الأظهر لما قدمناه من أصالة عدم تقدم أحدهما على الأخر واحتمال ان المعلوم لما تقدم حال زمن العلم كان المجهول متأخرا بنفسه لا عن ذلك المتقدم فيأخذ كل حكمه بعيد لان تأخره بنفسه لا يفيد مع أصالة تأخر ذلك عنه قلنا ان أصالةة تأخر المعلوم انقطعت إلى حالة العلم وبقى أصالة تأخر الأخر إلى أخر الازمنة قلنا ذلك حق لو كان انقطاعها بالعلم يفيد في ثبات تأخر الأخر والمفروض انه لا يفيد لأن الأصل المثبت لا يترتب عليه حكم ومجرد انقطاعه إلى حين العلم لا يفيد فائدة واحتمال ان كلا من أصلى تأخر الأخر يعمل عمله كاوجد المنى بالثوب المشترك لا وجه له بعد ان قدمنا من الشرطية التي ظاهر الأصحاب الاتفاق عليها وفي خبر القداح عن جعفر عن ابيه ( ماتت أم كلثوم بنت علي ( وابنها زيد بن عمر وفي ساعة واحدة لا يدرى ايهما هلك قبل فلم يورث أحدهما الأخر وصلى عليهما جميعا فإذا لم يتوارثا كان ميراث كل واحد لوارثه فلو ماتت زوجة وولدها وبقى زوجها وأخوها كان ميراث الولد لابيه وامه كالعدم وكان ميراث الزوجة لأخيها وزوجها وابنها كالعدم ثم انه خرج عن الأصل المكتقدم ميراث الغرقى والمهدوم طيهم بالإجماع المنقول بل المحصل وفي الصحيح عن قوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون ولا يعلم ايهم مات قبل صاحبه قال يورث بعضهم من بعض والظاهر ان الحكم يدور مدار صدق الفرق عرفا وأن يموت في الماء وهل يخص الماء المطلق أو يعم المضاف وهل يشمل المائعات كالدبس والعسل وهل يخص الغرق في السفن و يعم حتى سيلان الوادي على أهله وانسجام المطر أو غير ذلك وكذا الهدم وهل يخص البيت أو يعم وقوع التراب الهائل أو يخص الأرض أو يعم بيت القصب والشعر والخشب وبالجملة كل ما كان محل شك في دخوله تحت الغرق والهدم لم يكن منه بل سيجيء حكمه إن شاء الله إلا انه يقطع بتنقيح المناط فيه والغاء الغرق كالسفينة وغيرها والحياض والانهار والمضاف والمطلق وهدم التراب أو الخشب إلى غير ذلك وهل يخص الشك في السابق واللاحق مع الشك في السبق وللحوق والاقتران أو يعمه ولو لم يدخل الشك في الاقتران فيه ظاهر الخبر هو الصورة الأولى لأن الغرقى في السفينة لم يعلم حالهم فيقتصر على مورد اليقين ولا يبعد عدم الفرق بينهما وهل يخرج عن هذا الأصل الموت بكل سبب ولو كان غير الغرق والهدم من الطاعون والوبا والحرق والقتل والصلب والزلازل والصواعق أو يقتصر فيه على الغرق والهدم قولان فالمشهور الاقتصار فيما خالف القواعد والضوابط على المتيقن المنصوص والمجمع عليه ويرجع غيره إلى قاعدة عدم ارث كل واحد من الأخر بل يرث كل منهما وارثه أو يرجع فيه إلى القرعة لأنها لكل امر مشتبه وإن كان الأقوى هو الأول للخبر الموافق لفتوى المشهور ان قتلى صفين واليمامة والحرالم يورث بعضهم من بعض بل يرثوا الاحياء وقيل ان حكمه حكم الغرق والهدم سواء تنقيحا للمناط القطعي وتسرية للعلة القطعية أو الغاء الفارق القطعي أما لأن العلة اشتباه المتقدم بالمتأخر أو العلة هي الموت بالسبب دون حتف الانف وهو مشترك في الجميع ومن المقطوع به ان الغرق والحرق لا يتفاوت حكمهما وإن الهدم والصدم لا فارق بينهما وفي الجميع نظر إذ العلة إذا لم تكن منصوصة فالقطع بها ممنوع والغاء الفارق على جهة القطع غير مسلم واحتمال ان للغرق والهدم خصوصية في الحكم قائم ومعه لا يقطع بسريان العلة وقد اشترط الأصحاب في توريث الغرقى والمهدوم عليهم بعضهم من بعض أمور:
أحدها أن يتوارثا بحيث لا يتقدم وارث أخر عليه وهو ظاهر.
والثاني ن يكون لمها أو لأحدهما مال وهو ظاهر فانه حيث لا مال فلا يرث ولو كان لأحدهما مال دون الأخر كان المال لمن لم يكن له مال وينتقل منه إلى وارثه وفي الخبر منم بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى ايهما مات قبل فقال:يورث بعضهم من بعض قلت:فإن أبا حنيفة ادخل فيها شيئاً قال:وما أدخل قلت:رجلين أخوين أحدهما مولى أبي والأخر مولى لرجل لأحدهما مائة الف درهم والأخر ليس له شيء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدرى ايهما مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شيء ولم يكن لورثة الذي له المال شيء فقال:أبو عبد الله ( لقد سمعها وهو هكذا وللصحيح الأخر المروي عن عبد الرحمن بعده.