پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج25-ص32

خامس عشرها:الأظهر توزيع الكفن ولدين على مجموع التركة فلا يدفع من عين الأرض كي يلزم الضرر على الزوجة ولانها خاصة كي يلزم الضرر على الوارث.

سادس عشرها:يدخل في الدور والاتها بيوت القصب والخشب وأما بيوت الشعر فالظاهر انها ترث من عينه.