پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج25-ص31

عاشرها:القيمة لا تتعلق بذمة الوارث ابتداء ما لم يفرط أو يغصب أو يبيع نعم لو فرط ضمن القيمة وعلى ذلك فلو تلفت العين من الوارث من دون تفريط لم تتعلق القيمة بذمته لتعلقها بالتركة تعلق ارش الجناية برقبة الجاني إلا ان الفرق ان العين هنا لا خيار للزوجة في أخذها قهرا ولا للورثة في دفعها قهرا.

ثالث عشرها:لو تعددت الزوجات وقلنا بالفرق بين ذات الولد وغير ذات الولد وقد أخذت ذات الولد من كل شيء وحرم غيرها من الأرض فهل ما حرمت منه يعود إلى ذات الولد لان الثمن للزوجات وقد خرج عن بيته الورثة فلما حجبت غير ذات الولد عاد لذات الولد أو يعود لجميع الورثة غير الزوجة لانها حرمت لاجلهم ولأن غير ذات الولد ليس لها حق في الأرض فيعود للوارث والأول أوجه وكذا لو أخذت غير ذات الولد من غير ذات الأرض القيمة فهل تعود العين لذات الولد أو يشترك فيها جميع الورثة مع الاحتمال في المقامين في دخول الزوجة ذات الولد معهم وعدمه ولابد من التأمل في ذلك.

رابع عشرها:طريق التقويم عند أخذها القيمة أن يقوم البناء والاشجار مستحقة للبقاء في الأرض مجانا إلى أن تفنى ويظهر من بعضهم أنه هو الذي تدل عليه ظواهر لأخبار واصول المذهب وإطلاق الفتاوي ولان الموت سبب لاستحقاق القيمة وقد استحقها عند الموت على هذه الصفة قيل ولا تقوم على تقدير أنها مقلوعة لأنها لو كانت مقلوعة لاستحقت العين إجماعا وانما يستحق القيمة لكونها قائمة وإذا علق الاستحقاق على وصف لم يجز ان يعطى المستحق على تقدير زوله وإلا لحصلت المناقضة فتقوم على الصفة التي هي علية الاستحقاق ولنا في طريق تقويمها طريقان أحدهما ان تقوم هذه الأرض على تقدير خلوها من الاشجار ما تسوى فإذا قيل عشرة مثلا قومتها بعد ذلك مضافة الا الاشجار فإذا قيل عشرون مثلا كانت شريكة في العشرة الزائدة وكذلك الرباع ونحوها مما يقوم قيمة.ثانيها أن تقوم هذه الاشجار مغروسة في الأرض مستحقة للبقاء إلى حين استقطاعها وكذلك الابنية مستحقة للبقاء إلى حين ستهدم من غير التفات إلى قيمة الأرض ثم تأخذ حصتها من هذه القيمة ولو فرض عدم القيمة للأرض في بعض انواع الشجر كالزيتون على ما قيل لم ينقص من قيمته شيء بسببها واحتمل بعضهم الآلات تقوم بعضها باقية فيها بالاجرة بناء على انها لا ترث من الأرض فيكون في غير ملكها فيكون باجارة وهو بعيد لمنفاته ظاهر الأخبار وبالجملة فتقويم الأرض خالية ومشغولة وحرمانها من قيمة الأول واعطائها ربع الباقي أو تقويم البناء منفردا وتقويمه مجتمعا ودفع ثمن قيمة الأول إليه كل محتمل.