انوار الفقاهة-ج25-ص30
سادسها:ارثها قيمة لا عيناً كما قالها بالات ولمفهوم العلة في الأخبار وهو خوف ادخال من يفسد عليهم ولعموم الإرث خرج الإرث من العين لما تقدم وبقيت القيمة وقد يفرق بين مياه الانهار فيحكم بأنها كالأرض وبين مياه الأبار فالبناء هذا كله في كثير المياه المحصورة في الحياض والأواني فانه لا شك في ان حكمها حكم الاثاث والمتاع.
سابعها:ترث من المنقولات المعدة للنقل كالثمرة أوالزرع كالمنقولات من الاثاث عينا وقيمة ويلزم الوارث ابقاء الثمر في النخل والزرع في الأرض إلى أوان حصاده للأصل ولزوم الظلم لولاه ولا يحب على الزوجة الاجرة لبقاء الثمرة و الزرع في الأرض مع احتمال ان للوارث أخذ الاجرة على بقاء الزرع في الأرض بمقدار حصتها منه جمعاً بين الحقين ولو طلبت الزوجة القلع اجيبت الا إذ افسد القلع الأصل فلا يلزم الوارث الاجابة ويحتمل لزوم الاجابة ان دفعت الارش وإلا فلا وهو جمع بين الحقين.
ثامنها:دفع القيمة من الوارث غريمة عليه كما هو الظاهر من الأخبار الا مع رضاء الزوجة ولا يجوز للوارث جبرها على دفع العين مع احتمال ان له جبرها وإن القيمة رخصة له تخفيفا عليه كما يشعر به بعض الروايات المبينة لحكمة المنع ولان عموم أدلة الإرث قاض بالعين فلنقتصر في جواز دفع لقيمة على ما إذا طلبها الوارث مطلقا ولان الأخبار في دفع القيمة سياقها مساق الأوامر بعد لحظر في افادتها الإباحة والأخير جيد إلا ان الأول أقوى منه.
تاسعها:تعتبر القيمة عند موت الزوج لأنه هو وقت الانتقال إليها ويعتبر بلد التقويم.
عاشرها:النماء تابع للأصل فهو للوارث وليس للزوجة فيه نصيب لتعلق حقها بقيمة العين عند الموت فلا شيء لها بعد استقرار ارثها ويحتمل على بعد ان لها تعلقا بالعين الا ان الوارث له منعها منها و حينئذٍ فتشارك في النماء.
عاشرها:لو باع الورثة العين مضى البيع الا ان استقراره موقوف على دفع القيمة لها فان دفعوا لها القيمة مضى البيع وإلا فسخت العقود المترتبة على العين مع احتمال انه مع عدم دفع العين يتبين عدم نفوذ البيع فيكون الدفع كاشفاً عن الصحة وعدمه عن عدمه ويحتمل مضى البيع ونفوذه وجبر الوارث على دفع القيمة أما لو امتنع الورث من دفع القيمة والعين بيده اجبر على القيمة فإن لم يدفع أخذت العين مقاصة مع احتمال جواز أخذها لانها حقه عند الامتناع.