پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج25-ص29

ثالثها:في تعين ما تحرم منه عينا وقيمة فالمشهور بل المجمع عليه حرمانها من رقية الأرض في دار أو عقار أو بستان أو زرع ولا يختص بالدور والمساكن كما عن بعض الفحول للتعميم في الأخبار كما استغرق في بعضها لا يخصص العام في مقام إلا وذكر خصوص الدار والمساكن ثبات هو ظاهر ويدل قوله ( :لا ترث من تركة زوجها من تربة أو دار أو ارض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها والاستثناء دليل على إرادة الأرض من الدار وجمعهما دليل على ان الأرض غير ارض الدار والأخر لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً وهو ظاهر في شمول العقار للارض لأنه الأرض والدار والنخل والضيعة وكلما له أصل وجميعهما دليل على تغايرهما سيما بضميمة ما دل على تقويم البناء والآلات والطوب والثالث لا ترث من زوجها من القرى والدور وفيه ويقوم النقص والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منها.والرابع لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب فتعطى ربعها أو ثمنها وهو ظاهر في إرادة أرض غير الدار. والخامس هل يرثن الأرض؟ قال:لا ولكن يرثن قيمة البناء.والسادس لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب والسادس لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فإما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه.والسابع لا ترث فما ترك زوجها من القرى والدور ويقوم نقض الاجذاع والقصب والأبواب فتعطى حقها منه.والثامن:لا يرثن من العقار شيئاً ولهن قيمة البناء والشجر والنخل.والتاسع:لا ترث مما ترك زوجها من تربة دار ولا ارض إلا أن يقوم البناء والجذوع إلى تمام الرواية.والعاشر:لا يرثن من الدور ولا الضياع شيئا إلا ان يكون احدث بناء فيرثن ذلك البناء.والحادي عشر:المعلل بعدم ارثها من العقار إلا قيمة الطوب والنقص.والثاني عشر:ترث من الطوب ولا ترث من الرباع والربع المنزل مطلقاً أو المنزل في الربيع إلى غير ذلك مما اشتمل على حرمانها من الأرض تصريحا أو فحوى بدلالة الايماء والاقتضاء.

رابعها:في تعين ما ترث منه قيمة والظاهر إنه كلما أحكم أساسه في الأرض من بناء أو نخل أو شجر دون ما كان زواله معتادا كالزرع أو الرحى المثبتة أو الخشب الغير داخل في البناء وكذا الغير داخل في البناء وكذا الأحجار الواقعة ما لم يكن يسمى بناء عرفا أما البناء والطوب والجذوع والقصب والخشب والنقض وهو المنقوض من البناء فقد دل على الجميع النص والفتوى كما تقدم في الأخبار سوى النخل والشجر فقد استظهر بعضهم عن جماعة من الفقهاء منهم الشهيد في الروضة انها ترث من عينهما كالاثاث وإن الحرمان من العين دون القيمة مخصوص بالبناء والالات والحق الحاق النخل والشجر بالالات تساويهما في المعنى وفي الحكم الموجبة لمنعها من الإرث من المذكورات وهو مخافة أن تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم ولخبر الأحول الناص على الشجر والنخل وخبر زرارة المشتمل على الجذوع الظاهرة في النخل أو في دخول النخل فيها وللأخبار الواردة في العقار الشامل للنخل والشجر وكذا الواردة في الضياع والقرى فانها مشتملة على ذلك وكان بمقتضاها ان تحرم عنهما عيناً أو قيمة ولكن لما كان القول بحرمانها منهما عينا وقيمة لا قائل به ممن يعتد به اقتصرنا على حرمانها منها عينا فقط ولان الجمع بين ما دل على حرمانها من العقار والضياع والقرى الظاهر في المنع مطلقاً وبين ما دل على دفع القيمة لها قاض بإرادة الحرمان من نفس العين في تلك الأخبار بل الأخبار الدالة على دفع القيمة لها صريحة في ذلك فالأقوى حينئذٍ والأظهر منعها من الشجر والنخل عينا لا قيمة وأما المياه الجارية في الأرض من الانهار والسواقي أو الواقفة كماء البئر والعين ففيه وجوه:أحدها منعها منه مطلقا لشمول القربة والضيعة والدار لها وهي ظاهرة في المنع عينا وقيمة خرج من ذلك الإرث والشجر والنخل والخشب ونحوها حيث منعت منها عينا لا قيمة وبقى الباقي

خامسها:ارثها مطلقا لعموم أدلته خرج من ذلك الأرض والماء ليس منه وكذا ليس من نفس القربة والضيعة لان ظاهرها الأرض وما بنت فيها فيشمله عموم الإرث عينا وقيمة.