پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج25-ص28

أحدها:إن الحكم هل هو خاص بغير ذات الولد أو يشتمل ذات الولد وغيرها المشهور نقلاً الأول لخبر ابن اذنيه إذا كان لهن ولد اعطين من الرباع وصحيح الفضل وابن أبي يعفور إنهما سألا الصادق ( عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة الأمرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟فقال:يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت وللاقتصار على مورد اليقين في تخصيص عمومات الزوجة من الكتاب والسنة خرج منها غير ذات الولد بالنص والإجماع فيبقى الباقي وللجمع بين هذه الرواية الأخيرة الدالة على ارثها من كل شيء وبين الروايات المتقدمة الدالة على منعها من الإرث بالعقار بحمل تلك على غير ذات الولد وهذه على ذات الولد وفي الجميع نظر أما الأول فلعدم قابلية المرسل لتخصيص الروايات الصحيحة وانجباره بالشهرة غير مفيد له لأن ارساله لا يقطع إنه عن الإمام( كما صرح به جماعة والشهرة تجبر المرسل الذي يرسل عنه ( ومع الشك فلا عبرة بشهرته وبالجملة فهو من المقطوع الممنوع من الحجية وإن أفتى بمضمونه المشهور على إن الشهرة غير محققة سوى إنها منقولة وانجبار الرواية بالشهرة المنقولة محل كلام بل يظهر من نقل الإجماع كإجماع ابن ادريس وغيره على المنع في مطلق الزوجة ومن فتوى الكثير إن الشهرة على عدم التفصيل وإنما ورثت بين الاواسط من فقهائنا رضي الله عنهم وأما الاقتصار على مورد اليقين فلا معنى له بعد إطلاقات الأخبار المتكثرة بل المتواترة وتأخير البيان فيها مناف للحكمة والأخبار كثيرة حتى ذكر بعضهم إنها سبعة عشر خبرا وكذلك بعد إطلاق جملة من الإجماعات المنقولة وأما الجمع فهو فرع التكافؤ والوراية الواحدة الموافقة للعامة المعرض عنها الواقع في سؤالها ما يدل على ان حرمانها في الجملة كان معلوما لا قابلية لها للمعارضة كي يجمع بينها فالأقوى حينئذٍ عدم الفرق بين ذات لولد وغيرها.

ثانيها:نقل عن ابن الجنيد ان الزوجة كالرجل ترث من كل شيء وأيده بعضهم بعدم ذكر جملة من الفقهاء القدماء عدم ميراثها في الجملة حيث اطلقوا ان للزوجة الربع أو الثمن ونقل بعضهم عن دعائم الإسلام ان من الأمور الدقيقة في الشريعة ما جاء من حرمان الزوجة من الأرض ويراد به حرمانها من الأرض المفتوحة عنوة فاشتبه على الفقهاء ذلك والجميع ضعيف جداً لا يتساهل ذكر كضعف ما عن المرتضى من حرمان الزوجة من العين دون القيمة وان حكمها حكم الحبوة على ما أختاره جمعا بين الأدلة وتعليلا لتخصيص الكتاب والسنة القاضيين بتوريث الزوجة.