پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج25-ص27

الثانية:المطلقة في العدة الرجعية كالزوجة ترث وتورث ولا ميراث في المطلقة البائنة ولا في المفسوخ عنها في عدة الفسخ ولا في عدة الشبهة للإجماع والنصوص سوى المطلقة في مرض لم يصح منه فإنها ترثه إلى سنة ما لم تتزوج كما تقدم في باب النكاح وبلو رجعت المختلعة والمباراة في البذل في العدة توارثا على اشكال من ثبوت أحكام البينونة او لا فيستصحب إلى ظهور المعارض ومن انقلابه رجعيا ولذا كان له الرجوع إذا كان يمكنه الرجوع بان لم يكن تزوج بأختها ويمكن الفرق بينما يتزوج او لم يتزوج بأختها فيرث في الثاني دون الأول ولو طلق ذو الأربع أحداهن وتزوج غيرها ثم اشتبهت المطلقة فللأخيرة ربع الثمن مع الولد او ربع الربع مع عدمه والباقي بين الأربعة بالسوية لتعارض الأختمالين في كل منهن فهو كما لو تداعاه اثنان خارجان مع تعارض بينتهما ولأنه كالصلح الغيري من الحاكم عقد الاشتباه وكالدرهم المشتبه في درهمين ولصحيح أبي بصير سأل الباقر ( عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد وقال:في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال:جائز له ولهن قال:أرأيت ان خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربعة واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون الأمرأة ثم تزوج امراة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعدما دخل بها كيف يقسم الميراث؟قال:إن كان له ولد فإن الأمرأة التي تزوجها أخرا من أهل تلك البلاد ثمن ما ترك وإن عرفت التي طلق من الأربعة نفسها ونسبها فلا شيء لها من الميراث وإن لم يعرف التي طلق من الأربع نسوة اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة جميعا واقرع ابن ادريس بينهن وهو حسن وهل تحسب الحكم إلى اشتباه الخامسة أو اشتباه المطلقة بواحدة او اثنين او ثلاث أحدهن الخامسة وبه تغاير الصورة المنصوصة إشكال من الخروج عن النص فيقرع او يصالح بينهن ومن التساوي في التعارض فيكون من باب تنقيح المناط ولو تزوج المريض ومات في مرضه ورثت ان دخل وإلا بطل العقد ولا ميراث لها ولا مهر على المشهور نقلا ولقول أحدهما ( في خبر زرارة ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها جاز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر ولا ميراث وعن التذكرة وإنما شرط وطنا الدخول للروايات ولإجماع علمائنا ولانه بدون الدخول يكون قد ادخل في الورثة من اللبس وارث ولانه بدون الدخول يكون قد قصد بالتزويج الاضرار بالورثة فلا يصح منه ونقل عن شرح الايجاز إنه يراد بالدخول أيدخل عليها فتخدمه وتضاجعه وتمازحه وإن لم يطأهل ولو ماتت هي قبل الدخول ففي توريثه منها نظر من اجتماع شرو ط صحة النكاح وارتفاع الموانع ولذا كان وطؤها وإنما بطل بالنسبة إليها بالإجماع والسنة ومن إطلاق الخبر ببطلان النكاح إذا لم يدخل بها حتى مات في مرضه والأول أوجه ولو برأ ثم مات توارثا مطلقا دخل او لا تقدم موته أو موتها للخروج عن صورة الاستثناء مع عموم أدلة الإرث والنكاح ولو كان المريض الزوجة فكالصحيحة لما ذكر.

الثالثة: الزوج يرث في جميع ما تخلف له المرأة سواء دخل بها أو لا إذا كان لعقد عليها في غير مرض الموت ولا ترث الزوجة ذات الولد وغيرها من زوجها من رقبة الأرض عينا ولا قيمة سواء كانت بيضا أو عقاراً مشغولة ببناء أو شجر أو نخال أو زرع لقوله ( في حسن الفضلاء ان المرأة لا ترث في تركة زوجها من تركة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان له ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب وطلاقها يعم نفي الإرث من العين ولقيمة ولصحيح زرارة إن المرأة لا ترث مما ذكر زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والايداب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه واشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب لا يقدح بالرواية إذ هو كالعام المخصوص ولحسنة محمد بن مسلم لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا على ان المراد من العقار أو حصول الأرض وقد قيل ان العقار كلما كان له أصل وإن كان الاشهر في معناه هو الضيعة ولخبر أخر إن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون احدث بناء فيرثن ذلك البناء ولخبر محمد بن مسلم ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئاً قال:كيف ترث من الفرع قلت ولا ترث من الرباع؟فقال:ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم ترث من الفرع ولا ترث من الأصل لا يدخل عليهم داخل بسببها وبما نص عل تقويم الشجر والنخل صحيح الاحول لا ترث النساء من العقار شيئاً ولهن قيمة البناء والشجر والنخل إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة وهنا أمور: