انوار الفقاهة-ج25-ص26
سادسها:لو فقد اعمام الميت وأخواله وأولادهم قام مقامهم اعمام ابيه وأخواله واعمام امه وأخوالها وهم مراتب وطبقات يترتبون بترتب الأجداد وكل طبقة متقدمة يتبعها أولادها في منع الطبقة التي فوقها فأولاد عم أبي الميت يمنعون اعمام جد الميت وأولادهم وكذا أولاد خال الميت يمنعون أخوال جده وأولادهم وكل من تقرب بالأبوين للاب او الأم او للجد او للجدة فانه يحجب من تقرب بالأب وحده ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها فلاعمام الأم وأخوالها الثلث لانه نصيب الأم ويتقربون بها ويقتسمونه بينهم بالسوية لاتحاد وصلتهم وأصالة عدم التعدد والثلثان لقرابة الأب ثلثه للأخوال من طرفه وثلثاه للاعمام من طرفه ويقتسمون الأخوال بالسوية والاعمام بالتفاوت للذكر ضعف الأنثى وينقسم عليهم من مائة وثمانين وهذا هو الاظهر فتوى ولما دل على ان للخال الثلث وللعم الثلثان على سبيل الإطلاق وقيل للأخوال الأربعة الثلث بالسوية لاتحاد وصلتهم وأصالة عدم التعدد والثلثان لقرابة الأب ثلثه للأخوال من طرفه وثلثاه للأعمام من طرفه ويقتسمون وللأعمام الأربعة الثلثان لإطلاق النصوص ثم يقتسمون الأعمام فثلث الثلثين لعم الأم وعمتها بالسوية وثلثاه لعم الأب وعمته للذكر ضعف الأنثى وقيل ان الثلث ينقسم على قرابة الأم أثلاثا فللمتقرب بأمها ثلث الثلث وهما الأخوال والمتقرب بابيها ثلثا الثلث وينقسم عليهم من أربعة وخمسين وهو جيد وعلى ما ذكرناه أولا لو زاد أعمام الأم على أخوالها او بالعكس احتمل التنصيف والتسوية والثاني أقوى فيقسم على عدد الرؤوس ولا يلاحظ أنهما صنفن ولو اجتمع عم الأب وعمته من الأبوين ومثلهما من الأم وخالها وخالتها من الأبوين ومثلهما من الأم وعم الأم وعمتها من الأبوين ومثلهما من الأم وخاله وخالته من الأبوين ومثلهما من الأم كان للأعمام والأخوال الثمانية من قبل الأم الثلث الذي هو نصيب الأم بين القبيلين أثلاثاً لعموم النصوص بأن للعم ضعف ما للخال فيكون ثلثه لأخوالها الأربعة بالسوية كما هو المشهور وثلثاه لأعمامها كذلك لتقربهم بالأم وتحتمل قسمته أثمانا للأشتراك في التقرب بالأم وهذا هو الموافق لما رجحه فيما سبق ما ذكره هنا أولا يوافق ما احتمله هناك من قول المحقق الطوسي ( تعالى وعلى الأول يحتمل أن يكون ثلث الثلث للأخوال الأربعة لا بالسوية بل ثلثه لمن يتقرب بالأم وثلثاه للمتقرب بالأبوين لأنه ذو سببين والأول ذو سبب واحد وثلثاه أي ثلثا الثلث لأعمامها الأربعة لا بالسوية بل ثلثهما لمن يتقرب بالأم بالسوية على المشهور وثلثاهما لمن يتقرب بهما أثلاثاً لأنهم وان اشتركوا في التقرب إلى الميت بالأم لكن أختلفوا بالنسبة إلى امه ويحتمل قسمة الثلث نصفين اعتبار بالسبب دون الرؤوس مع التسوية بين العم والخال للاشتراك في التقرب بالأم نصفه للأخوال أما على التفاوت او التسوية على الاحتمالين المتقدمين ونصفه لأعمامه كذلك على الاحتمالين ففي الثلثين الذي لقرابة ثلثه احتمالات أحدها قسمته بينهم على عدد الرؤوس وثانيها تنصيفه بين قبيلتين العمومة والخؤلة والثالث قسمته بين القبيلتين أثلاثاً وكل من الاحتمالين الأخيرين يحتمل احتمالين أحدهما قسمة نصيب كل قبيل من النصف او الثلث او الثلثين على الرؤوس بالسوية والثاني قسمته بينهم أثلاثاً والثلثان من الأصل لقرابة الأب بينهم أثلاثاً فيكون ثلثا الثلثين لخؤلة الأب اثلاثا لتقربهم بالأب ثلثه للخال والخالة من قبل أمه بالسوية وثلثاه لخاله وخالته من الأبوين كذلك على المشهور وثلثا الثلثين للعمين والعمتين أثلاثاً ثلثه للعم والعمة من قبل الأم بالسوية على المشهور وثلثاه للعم والعمة من قبل الأب أثلاثا قولا واحداً.
سادسها:قد يجتمع للوارث سببان في الإرث وهما قد لا يمنع أحدهما الأخر كعم هو خال وابن عم هو ابن خال وزوجة هي بنت عم وغير ذلك وقد يمنع احد السببين الأخر كأخ هو ابن عم وبالجملة فقد تجتمع الزوجة مع القرابة فيرث بهما وقد تجتمع القرابتان إذا كانا في مرتبه وأحدة فيرث بهما يشاركه مساووه في السبب الواحد او في السببين.
الرابعة:في ميراث الأزواج وفيه مباحث
الأول:الزوج مع الولد ذكراً او أنثى له الربع بالنص والإجماع وكذا مع ولد الولد وإن نزل بالإجماع مع احتمال شمول إطلاق نصوص الولد له في الكتاب والسنة ومع عدم لأولاد وأولادهم فله النصف مع كل وارث يفرض من غير نقص والنصف الأخر للوارث القريب او لمولى النعمة او لضامن الجريرة فإن فقد ضامن الجريرة رد عليه على الاشهر الأقوى وقيل لا يرد على الزوج ويكون النصف الأخر للإمام وهو ضعيف وللزوجة مع الولد ذكراً او أنثى الثمن وكذا مع الولد الولد للإجماع مع احتمال شمول إطلاق نصوص الولد له في الكتاب والسنة ومع عدم الولد وولد الولد ذكرا او أنثى الربع مع كل وارث كان والباقي للأقارب او لمولى النعمة او لضامن الجريرة فإن فقد فهو للإمام ولا رد عليها على الاشهر الأظهر ولو تعددت الزوجات اشتركن بالربع والثمن بالسوية إلا إذا تزوج ببعضهن بالمرض ومات ولم يدخل وقد يشتركن بالثمن العشرون زوجة كما إذا طلق اربعا في المرض ثم تزوج وطلق كذلك وهكذا إلى سنة من طلاقه إلى مرضه.