انوار الفقاهة-ج25-ص24
رابعها:ميراث الأعمام والأخوال له صور:أحدها ينفرد العم وحده او العمة كذلك فالمال له من أب او أم والثانية يتعددون الذكور فقط او الاناث كذلك فالمال بينهم بالسويةإن كانوا من صنف واحد بمعنى انهم من وصله واحدة.الثالثة يتعددون كذلك ولكن من وصلتين فالميراث لهم ثلثان لمن تقرب بالأب من الأعمام وثلثا لمن تقرب بالأم منهم إن كانوا فوق الواحد وخمسة اسداس لمن تقرب بالأب منهم وسدساً لمن تقرب بالأم إن كان واحد نعم هنا لو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأب حجب المتقرب بالأبوين من تقرب بالأب فقط ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمه.الرابعة يختلفون بالذكورة والانوثة وحكمهم الانقسام بالتفاوت نظر إلى تقربهم للميت بالأبوة من غير تفاوت بين المتقرب به بالأبوة او الأمومة نعم لو اجتمع للتقرب بالأب مع المتقرب بالأم كانت قسمتهم بينهم على النحو المتقدم واقتسم كل صنف منهم مع الاختلاف بالذكورة والانوثة للذكر ضعف الأنثى.الخامسة ينفرد الخال أو الخالة فالمال لها إن يتعدد الأخوال او الخالات والوصلة واحدة فالمال لهم بالسوية.السادسة أنت يتعددون ويختلفون بالذكورة والانوثة والوصلة واحدة فالمال لهم ويقتسمونه بالسوية بين الذكور والأنثى نظر إلى تقربهم بالأم.الثامنة أن يتعددون مع الاتفاق بالذكورة والانوثة ولكن مع اختلاف الوصلة فالمال لهم إلا أن من تقرب بالأب له ثلثان المال والمتقرب بالأم له ثلث المال إن كان فوق الواحد وخمسة أسداس المال للمتقرب بالأب وسدسا منه للمتقرب منهم بالأم ان كان واحداً.الثامنة ان يتعددون مع اختلاف الوصلة والاختلاف بالذكورة والانوثة وحكمهم بالقسمة بالنسبة إلى اختلاف الوصلة كما تقدم والمتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب وحده وبالنسبة إلى الاختلاف بالذكور والانوثة بالسوية نظر إلى تقربهم أصالة بالأم.التاسعة ان يجتمع الأعمام والأخوال والحكم ان العم له سهم الأبوه مع عدم الولد وللخال الثلث سهم الأم بالأصالة حتى لو كانت الخالة أنثى وكان العم مائة ذكر نعم ثلث الأخوال ان اتحدت وصلتهم بينهم بالسوية وكذا ثلثا الأعمام وان أختلفت الوصلة كان ثلث الثلث لا ثلث الأصل للمتقرب بالأم مع التعدد وسدس الثلث إن كان واحدا وكان ثلثا الثلثين للمتقرب بالأب من الاعمام وثلث الثلثين للمتقرب بالأب من الاعمام وثلث الثلثين للمتقرب بالام منهم وإن كان فوق الواحد منهم ان كان فوق الواحد وسدسه ان كان واحدا ويقتسمون مع الاختلاف بالذكورة والانوثة بالاختلاف للذكر ضعف الأنثى كما تقدم. العاشرة ان يجتمع الزوج مع الأخوال المتحدين بالوصلة فالزوج يأخذ نصيبه الأعلى وكذا الزوجة والباقي للأخوال ويقتسمون كما تقدم.
الحادي عشر: ان يجتمع الزوج مع الاختلاف في الوصلة فللزوج نصيبه الأعلى والباقي للأخوال سدسه للمتقرب بالأم مع الواحدة وثلثه له مع التعدد والباقي من الباقي للمتقرب بالأب تنزيلا للباقي منزلة التركة الأصلية فقسمته كقسمتها هذا على قول استضعفه الأكثر من الأصحاب ولكنه أقرب للعدل ولان نصيب الأخوال نصيب الأم والأم مع الزوج لها النصف فثلثه او سدسه للمتقرب بها وقيل ونسب للمشهور ان المتقرب بالأم يأخذ ثلث الأصل والسدس الباقي للمتقرب بالأب ان كان اكثر من واحد او يأخذ سدس الأصل المتقرب بالأم ان كان واحدا والباقي وهو السدسان للمتقرب بالأب تنزيل للزوج منزلة العدم بالنسبة إلى المتقرب بالأم لان الزوج لا يزاحم المتقرب بها فيرجع إلى أصل التركة فيأخذ المتقرب بالأم ثلثها مع التعدد وسدسها مع الاتحاد وقيل ان المتقرب بالأم يأخذ ثلث ثلث الأصل مع التعدد وسدس ثلث الأصل مع الاتحاد والباقي للمتقرب بالأب نظراً إلى الأصل في سهم الأخوال حيث ان لهم بالأصالة ثلث المال فثلثه لقرابة الأم مع التعدد وسدسه مع الاتحاد والأقوى من ظواهر نصوص قسمة المواريث الأصلية وفتاوى الأصحاب هو الوسط او الصلح احوط.الثانية عشر ان يجتمع الزوج مع الأعمام المتحدين في الوصلة فللزوج نصيبه الأعلى والباقي لهم على ما تقدم. الثالثة عشر ان يجتمع مع الأعمام المختلفين في الوصلة فله نصيبه الأعلى وثلث أصل التركة للاعمام من الأم مع التعدد وسدسه للعم او العمة المتحدة تنزيلا للزوج منزلة العدم وهو الظاهر من الفتوى ونصوص قسمة المواريث الأصلية ويحتمل أيضاً ان للأعمام من الأم ثلث الباقي مع التعدد وسدسه مع الاتحاد وهو أقرب للعدل ويحتمل ان لهم ثلث الباقي مع التعدد وسدسه مع الاتحاد وهو أقرب الثلث من أصل المال مع التعدد او سدسه مع الاتحاد.
الرابعة عشر ان يجتمع الزوج مع الأعمام والأخوال المتحدين في الوصلة وله نصيبه الأعلى والباقي ثلث الأصل للأخوال وثلثه للمتقربين بالأم مع التعدد وسدسه للمتحد والباقي من الثلث للاعمام ثلثه للمتقربين بالأم مع التعدد وسدسه للواحد منهم.