انوار الفقاهة-ج25-ص21
(ومنها)انه يشترط ان يزيد نصيب كل من الأبوين على السدس حتى يبقى لهما بعد اطعام ابويهما شيئا فلو لم يبق سقط الخطاب اقتصار على مورد اليقين ولظهور ذلك من لأخبار حيث انها دلت على انها طعمة من ميراثهما فلو استوعباها لم تكن كذلك وذلك كما إذا خلف ابوين وبنتين ولو كان الباقي أقل من سدس فهل يلزم دفع السدس كزوج وابوين لإطلاق الأدلة ولابد من بقاء سدس الأصل كما اشترطه بعضهم تحرزاً من تفضيل الجد على الأبوين او يرجع إلى السدس ميراثهما والوجه الأول نعم لو لم يكن لهما سوى سدس الأصل احتمل استحباب اطعامهما سدس ذلك السدس والأظهر الاقتصار على عدم نقصان الأبوين عن السدس بعد الاطعام كما ان الجدان لا يزيدون عليه ولهم فيما زاد أقل الأمرين من سدس الأصل ان فاد الميراث على السدس كأبوين وأخوة لأم ومن الباقي بعد السدس الأصل للأبوين.
(ومنها)في رواية أبي الحسن ( من بنات بنت وجد قال:للجد السدس والباقي لبنات البنت وهي محمولة على إرادة الجد للبنات لا للميت او على الندب الغير المؤكد كتأيد الطعمة وحملها على ظاهرها من المشاركة في الميراث برغم قيام الجد مقام الأب كقيم أولاد الأولاد مقام آبائهم وبأن كل قريب يمت بمن يتقرب به بعيد لا نقول به والافتاء به من شواذ الفتاوى.
رابعها:لو خلف ابن أخ وبنتاً لذلك الأخ من الأب ومثلهما من أخت له ومثلها من أخ لام ومثلهما من أخت لام مع الأجداد الثمانية أخذ الأجداد من قبل الأم والأولاد من قبل الأخ والأخت للأم الثلث بينهم أسداساً للأجداد الأربعة أربعة أسداس ولأولاد الأخوة سدسين كل يأخذ نصيب من تقرب به وأخذ الثلثين المتقربون بالأب من الأجداد والأخوة فيأخذ الأجداد من قبل أب الأب وهم اثنان مع أولاد الأخوة من الأب ثلثي الثلثين للجد وأولاد لأخ ثلثي نصفه للجد ونصفه لأولاد الأخ وثلثه للجدة وأولاد الأخت يقسم بين الجدة وأولاد الأخت مناصفة ويقتسمونه أولاد الأخت اثلاثاً وثلثهما للجد والجدة من قبل أم الأب.