انوار الفقاهة-ج25-ص19
(المبحث الثاني) من مراتب الأنساب الأخوة والأجداد.الأخ إذا انفرد فالمال له إذا كان من الأبوين وللأخوين فصاعداً كذلك أي إذا كانا او كانوا للأبوين فإن لهما أو لهم المال كله بالسوية وللأخت لها أي للأبوين النصف تسمية والباقي رد او للأختين لهما أي للأبوين فصاعداً الثلثان تسمية والباقي رداً فإن اجتمع الذكر والاناث لهما فالمال للذكر ضعف الأنثى وللواحد من ولد الأم ذكر كان او نثى السدس بالتسمية وللزائد من الواحد الثلث له بالتسمية ويقتسمونه بالسوية وإن كانوا ذكوراً وإناثاً والباقي يرد عليه إن كان واحد عليهم وعليهم إن كان ازيد بالقرابة ويقتسمونه بينهم بالسوية أيضاً ولو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأم فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحد والثلثين ان كان أكثر يقتسمونه بينهم بالسوية والباقي من الثلث او السدس للمتقرب بهما ذكراً او أنثى واحدا كان او اكثر ومع تعدد المتقرب بالأبوين واختلافهم فللذكر ضعف الأنثى واختصاص الرد بالمتقرب بالأبوين لزيادة الوصلة المتقرب بالأم هو المشهور وادعى الإجماع عليه جماعة من أصحابنا ويدل عليه حسنة بكير بن أعين حيث قال فيها فهم الذين يزادون وينقصون ولا شيء للمتقرب بالأب وحده مع المتقرب بالأبوين سواء كانت معهم كلالة الأم أم لا للإجماع المنقول بل المحصل وللأخبار الدالة على ان بني الأم أحق بالميراث من ولد العلات وإن أعيان بني الأم والأب يرثون دون بني العلات فإن فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالا ب مقامه على نحو ما ذكرنا من الانفراد والاجتماع والفرض وهل يختص الرد بالمتقرب بالأب كالمتقرب بالأبوين أو يرد على المتقرب بالأب خاصة دون المتقرب بالأم قولان فقبل بالرد عليهما على نسبة سهامها فيرد على الأخت من الأب فقط مع الواحد من كلالة الأم الفاضل على النصف الذي هو فرض الأخت من الأب والسدس الذي هو فرض الواحد من كلالة الأم عليهما أرباعاً ويرد الفاضل من الثلث الذي هو فرض كلالة الأم مع التعدد ومن النصف الذي هو فرض الأخت من الأب أخماساً كل ذلك لتساويهما في المرتبة وفقد المخصص وقيل يختص الرد بالمتقرب بالأب وذهي إليه جمع من القدماء وأكثر المتآخرين ونقل عليه الإجماع وتدل عليه الأخبار منها الموثق عن ابن أخت لأب وابن أخت لام قال لابن الأخت من الأم السدس ولابن الأخت من الأب الباقي لاستلزامه كون الأم كذلك لان الولد إنما يرث بواسطتهما وفي أخر فإذا فضلت التركة عن سهامهم يرد الفاضل على كلالة الأب والأم او الأب دون كلالة الأم فإن كلالة الأم والزوج والزوجدة لا يدخل عليهم النقصان على حال وفي ثالث وأخوك لابيك وامك أولى بك من أخيك لابيك وأخوك لابيك أولى بك من أخيك لأمك وفي رابع إذا أردت أن تلقى العدل فإنما تدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوة من الأب وأما الزوج ولأخوة من الأم فإنهم لا ينقصون مما سمى لهم شيئا ولو اجتمع الأخوة المتفوقون فالمتقرب بالأم السدس إن كان واحداً والثلث إذا كان أزيد والباقي للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين وللجد او الجدة أولهما للأم يقتسمون بالسوية الثلث يقتسمونه بالسوية والباقي للجد او الجدة أولهما للأب يقتسمونه الذكر ضعف الأنثى على المشهور بل للإجماع المنقول بل المحصل ولقول الباقر ( إذا لم يترك الميت إلى جده أبا أبيه وجدته أم أمه فإنّ للجدة الثلث وللجد الباقي قال:وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من قبل الأم الثلث وسقط جدة الأم والباقي للجد من قبل الأب وسقط جد الأب ولأن الثلث سهم ولام أصالة فلمن يتقرب لها كذلك وخرج الأخ بالدليل والسدس إنما جعل لها مع الولد ونقل عن ابن الجنيد والفضل بن شإذان القول بانه لو ترك جده لامه وجده لأبيه كان للجدة من الأم السدس وللجدة من الأب النصف والباقي يرد عليهما أرباعاً ونقل عن المقنع من إنه للجد من الأم مع الجد للأب والأخ للأب السدس للجد للأم والباقي للجد للاب او لأخ ونقل عن الحلبي وابن زهرة من أن للجد او الجدة للأم السدس ولهما الثلث بالسوية ولا يخفى أن هذه الاقوال نادرة ومخالفة لفتوى المشهور ويقسمون الأجداد من قبل الأب للذكر ضعف الأنثى لفتوى لاصحاب والإجماعات لمنقولة في الباب وللمروي عنه عن مجمع البيان أن الجد من قبل الأب مع الأخ من قبله في درجة وكذا الجدة مع الأخت ويتقاسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين ومتى اجتمع قرابة الأم مع قرابة الأب مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الأم الثلث بينهم بالسوية والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وتصريح النصوص في قسمة الجد من قبل الأم مع الأخت من قبله انها بالتفاوت فالجدة المنزلة منزلتها كذلك ففي الصحيح ان الجد مع الأخوة من الأب يصير مثل واحد من الأخوة ما بلغوا قال: قلت: رجل ترك أخاه لابيه وأمه وجده او أخاه لابيه او قلت:ترك جدة وأخاه لابيه وامه فقال:الملي بينهما وإن كانا أخوين او مابه فله مثل نصيب واحد من الأخوة قال:قلت:رجل ترك جداً وأخته فقال للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانا أختين فالنصف للجد والنصف للأختين وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب وإن ترك أخوة او أخوات للأب وام او لأب وجد فالجد احد الأخوة والمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولما ورد من تفصيل الرجال على النساء مطلقا وفي خصوص ميراث الأولاد والأخوة ولما ورد من تنزيل الأجداد منزلة الأخوة إلى غير ويقتسمون الأجداد من الأم بالسوية لقاعدة المتقرب بالأم ولأصالة عدم التفاضل للإجماع وللأخبار المنزلة للجد منزلة الأخ ولغير ذلك ما تقدم ويجيء وإذا اجتمع الأخوة مع الأجداد كان الأخ للأم والجد للأم سواء ويكون الجد كأخ لا من الأم والجدة كالأخت من الأم وللجد والأخ أوالجدة والأخت او الجد والأخت الثلث لأنهما يكونان بمنزلة المتعدد من الأخوة للإجماع وعموم المنزلة في الأخبار الدالة على ان الجد بمنزلة الأخ ويدل عليه أيضاً قول الباقر ( أعط الأخوة من الأم فريضتهم مع الجد والأخر أعط الأخوات من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد وكذا الخامس وما يشعر بخلاف ذلك فهو متروك وكان الجد من الأب كالأخ منه والجدة منه كالأخت منه ويقتسمون بينهم للذكر ضعف الأنثى للإجماع المحكي بل المحصل ولعموم الأخبار الدالة على ان الجد كالأخ وهي كثيرة وللأخبار الخاصة لمذكورة في مطاوي هذه المباحث و حينئذٍ فللجد والجدة او لهما من الأم مع الأخوة للأبوين أو للأب مع عدمهم الثلث ولو كانا او أحدهما مع الأخت للابوين فالثلث لهما والباقي للأخت تسمية ورداً أما لو كانا او أحدهما مع الأخت للأب فلا اشكل ولا خلاف في ان النصف للأخت للأب ولا اشكال في كون الثلث لهما او لأحدهما وإنما الاشكال في الفاضل عن السهمين في أنه هل يرد عليهما بالنسبة كما عن ابن زهرة والكيدري او يكون الرد على الأخت خاصة كما عن النهاية والقاضي ونجيب الدين وجهان أجودهما الأخير لعموم مفهوم الحصر المستفاد من حسنة بكير ابن أعين المروية في التهذيب في باب ميراث الازواج من قوله ( :فهم الذين يزادون وينقصون ولو اجتمع جد وجدة للأم وأخ وأخت لها وجد وجدة للأب وأخ وأخت له فلأقرباء الأم الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية ولأقرباء الأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ولو اجتمع جد او جدة للأم مع الأجداد والأخوة المتعددين من طرف الأب فللجد او الجدة للأم الثلث والباقي للأخوة والأجداد للأب بالسوية مع تساويهم ذكورية وانثوية وللذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف ولو اجتمع جدة للأم وجد لأب وأخ لأب فلكل واحد منهم ثلث المال ولو كان بدل الجد للأب جدة فلها ثلث الثلثين وكذا لو كان بدل الأخ أختا فان لها ثلث الثلثين ولو اجتمع أخ وأخت لام مع الجد او الجدة او معهما للأب فللأخ او الأخت السدس والباقي لأقرباء الأب ولو تعدد لأخوة للأم فلهم الثلث وهذا بخلاف الجد او الجدة للأم فإن له الثلث وإن اتحد كما مر تفصيله ولو خلف الجد او الجدة او أحدهما من الأم مع الأخوة للأم وجداً و جدة فللمتقرب بالأم في الجدودة والأخوة الثلث وللجد او الجدة للأب الثلثان وهكذا والأقرب من الأجداد يمنع الأبعد ذكراً كان او أنثى لذكر او أنثى لذكر او أنثى ويشارك الأبعد من الأجداد الأخوة وكذا يشارك أولادهم وإن نزلوا والدليل على ذلك إجماعنا المنقول بل المحصل وأخبارنا وبهذا يخصص ما دل على ان الجد أخ لان الأخ يمنع ابن الأخ ونقل عن سلار أنه قال:ويلي الجدين الجدتين والأخوة ولدهم وإن سفل أبا الجدين والجدتين وامهاتهم وولد الجدين والجدتين وهم العمومة والعمان والخؤلة والخالات قال:ثم يليهم آباء آباء الجدين والجدتين وأمهاتهم أو آباء أمهات الجد لك أو الجدتين وولد العمومة والعمات والخؤلة والخالات الأقرب فالأقرب والمحكي عن الحلبي حيث قيد حجب الأعلى بالأدنى بما إذا كانوا متساويين فإن أختلفوا بأن كان بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم لم يحجب بعضهم بعضا فلا يحجب الجد الأدنى من قبل الأم او الأب الأعلى من قبل الأب او الأم والفضل بن شاذان حيث ترك ابن الأخ من الأبوين مع الأخ من الأم وابن ابن الأخ منهما مع ابن الأخ منهما ونحو ذلك فجعل السدس للمتقرب بالأم والباقي للمتقرب بالأبوين بناء على أصله من جعل الأخوة صنفين واعتبار الأقرب من أخوة الأم فالأقرب على حده والأقرب من أخوة الأبوين والأب فالأقرب على حدة وعدم اعتبارقرب احد الصنفين بالنسبة إلى الأخر كما في الأخ بالنسبة إلى الجد الأعلى وجميع هذه الاقوال شاذة متروكة وأول مرتبة الأجداد أربعة والمرتبة الثانية ثمانية وهي جد وجدة من جهة أب ابيه وجد وجدة من جهة أم ابيه وجد وجدة من جهة أم امه وجد وجدة من جهة أب امه فالمجموع ثمانية وإذا فرضتها في الدرجة الرابعة صارت ستة عشر بضرب الثمانية بالاثنين وهكذا وإذا اجتمعت الأجداد الثمانية كان لمن تقرب بالأب من الأجداد الأربعة الثلثان ثلثا الثلثين للجدين من قبل أب الأب يقتسموه للذكر ضعف الأنثى وثلث الثلثين للأجداد من قبل أم الأب يقسموه كذلك للذكر ضعف الأنثى لتقربهم للميت بالأبوة وإن كان من طرف لام وثلث الأصل للأجداد الأربعة من قبل الأم يقتسموه بالسوية لتقربهم للميت بالأم وإن تقرب بعضهم بالأبوة هذا هو المشهور نقلا بل تحصيلاً وخالف المصري في ذلك فحكم بثلث الثلث لابوي أم الأم بالسوية وثلثاه لابوي ابيه بالتفاوت وثلث الثلثين لأبوي أم الأب على السوية وثلثا الثلثين لابوي ابيه بالتفاوت اثلاثا فخالف المشهور في أبوي أب الأم حيث جعل لهما ثلثي الثلث والمشهور جعلوا لهما نصفه وفي أبوي أم الأب حيث جعل لهما ثلث الثلثين بالسوية والمشهور جعلوه لها بالتفاوت ونقل عن البرزهي انه جعل ثلث الثلث لابوي أم الأم بالسوية وثلثي الثلث لابوي ابيهما بالتفاوت فخالف المشهور في جعل ثلثي الثلث لابوي أب الأم وفي جعله لهما بالتفاوت وبالأخير خالف المصري وفي جانب أجداد الأب وافق المشهور وخالف المصري أيضاً والقولان شإذان والعمل بالمشهور أولى وفريضة الأجداد الحاصلة بالضرب مائة وثمانية ثلثها ستة وثلاثون لأجداد الأم يقتسموها بالسوية وثلثيها اثنان وسبعون لأجداد الأب لاربعة ثلثاه ثمانية وأربعون لجد أب الأب وجدته اثلاثا للجد اثنان وثلاثون وللجدة ستة عشر وثلثه وهي أربعة وعشرون لجد أم الأب وجدته اثلاثاً للجد ستة عشر وللجدة ثمانية وعلى قول المصري سهام قرابة الام ستة لأنها أقل عدد يخرج منه النصف والثلث فإنا نحتاج إلى عدد ماله ثلث ولثله نصف ونحتاج في جانب أجداد الأب إلى عدد له ثلث ولثلثه نصف ولثلثيه ثلث وهو ثمانية عشر فتكتفي بها الدخول الأول فيها وهي تنكسر عليهم فاضرب السهام الثمانية عشر في مخرج الثلث حتى يرتفع إلى أربعة وخمسين فيصح انقسامه على الفريقين لأن ثلثها وهو ثمانية عشر لأجداد الأم اثنا عشر منها لابوي ابيها بالسوية وستة لابوي أمها كذلك والباقي وهو ستة وثلاثون لأجداد الأب اثنا عشر منها لابوي امه بالمساواة واربعة وعشرون لابوي ابيها بالتفاوت اثلاثا وعلى القول الأخير أيضاً يكون المرتفع أربعة وخمسون لكن سهام أقرباء الأم هنا ثمانية عشر لانا نطلب فيها اقل عدد له ثلث ولثلثيه ثلث ولثلثه بعد ذلك نصف وهو ثمانية عشر ونطلب في أقرباء الأب أقل عدد له ثلث ولثلثه ثلث وهو التسعة وهي تنكسر عليهم فتحتاج إلى الضرب مرة أخرى ولتسعة والثمانية عشر متداخلان فيكتفي بضرب الأكثر وهو الثمانية عشر في أصل الفريضة وهو الثلاثة يحصل أربعة وخمسون ويصح سهامهم فيأخذوا أقرباء الأم ثمانية عشر فيأخذ أبوا امها ثلثها وهو الستة فيقسمانه بينها بالسوية وأبو أبيها الثلثين وهما اثنا عشر ويقسمانه بينهما اثلاثاً ويأخذ أقرباء الأب ستة وثلاثين فيأخذ ثلثها وهو اثنا عشر ابوا أمه فيقسمانه بينهما للذكر ضعف الأنثى وثلثيهما وهما أربعة وعشرون أبو ابيه فيقسمانها بينهما كذلك فيأخذ الجد ثمانية والجدة ستة عشر وإذا اجتمع مع الأخوة ولأجداد الزوج او الزوجة أخذ كل منهما نصيبه الأعلى ودخل النقص على المتقرب بالأب من الأجداد والأخوة دون المتقرب بالأم منهما فللزوج والزوجة مع الأخوة من الأب سهمهما الأعلى والثلث للأخوة من الأم فرضا والباقي رداً ولو كان أخوة الأم واحداً فله السدس فرضا والباقي ردا للزوج او الزوجة مع لأخت من الأب او لأخت من الأبوين سهمهما الأعلى و للأخت النصف فرضا والباقي ردا ولأحدهما مع الأخوة المتفرقين نصيبه الأعلى وللأخوة من الأم ثلث الأصل فرضا والباقي للمتقرب بالأبوين ومع فقدهم فللمتقرب بالأب ويدخل النقص عليهم دون لمتقرب بالأم وإن كان المتقرب بالأم واحداً فله السدس والباقي للمتقرب بالأبوين او بالأب مع عدمهم وإن كان المتقرب بالأب أنثى رد الفاضل على المتقرب بالأم والمتقرب بالأب على النسبية على قول قد تقدم والأقوى اختصاص الرد على المتقرب بالأب ولو فقد لأخوة والأخوات قام أولادهم مقامهم ولكل نصيب من تقرب به فإن كانوا من قبل الأب او الأبوين فللذكر ضعف الأنثى وإن كانوا من قبل الأم فبالسوية وعلى كل حال فيأخذ كل نصيب من تقرب به فيأخذ أولاد الأخت وإن تعدد والسدس إن كانت الأخت لام ويأخذ أولاد الأخت من الأب النصف وإن كانت أنثى واحدة ويقتسم أولاد الأخ او الأخت للأب للذكر ضعف الأنثى وكذا للأب والأم ولأولاد الأخت للأب أولهما النصف بالتفاوت ويرد الباقي إن اتحدوا ولأولاد الأختين الثلثان لكل أولاد أخت الثلث والباقي يرد عليهم فان اجتمعوا كان لأولاد الأخت من الأم السدس إن كانت واحدة وإن كانوا أولاد أختين فلها الثلث وكان لأولاد لأخت من الأب او الأب والأم النصف وكان الفاضل رداً على أولاد الأخت من الأب او الأب والأم دون أولاد الأخت من الأم ولو اجتمع أولاد الأختين من الأب او من الأب والأم مع أولاد لأخت من الأم الواحدة كان السدس لأولاد لأخت من الأم والثلثان لأولاد الأختين من الأب والأم او من الأب والفاضل يرد على المتقرب بالأب وأولاد المتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب حتى لو كان المتقرب بها من الأبوين عند فقدهم ولو دخل الزوج او الزوجة على أولاد الأخوة أخذ كل منهما نصيبه الأعلى ودخل النقص على المتقرب بالأبوين او الأب فلو اجتمع الزوج او الزوجة مع أولاد الأخوة كان لأحدهما نصيبه الأعلى ولأولاد الأخت من الأم السدس ان اتحد والثلث إن تعدد والباقي لأولاد الأخوة من الأب فرضا وردا ويقاسمون الأجداد مقاسمة آبائهم للأجداد فولد الأخ مع الجد كالأخ وولد لأخت مع الجد او الجدة كالأخت.
فوائد
أحدها:ان الجد القريب يمنع الجد البعيد سواء زاحمه في سهمه أم لا على الأظهر فتوى ورواية مع احتمال انه مع عدم المزاحمة لا يمنعه كجد قريب من أم مع أخوة لام مع جد بعيد لاب مع أخوة لاب وكذا العكس ولكنه ضعيف ومثله لو اجتمع ابن الأخ لام مع جد لام وأخ من أب مع جد لاب او اجتمع ابن أخ لاب مع أجداد لاب وابن أخ لام مع أجداد لام وفي الجميع الأقرب يمنع الأبعد بعد تنزيل الجد منزلة الأخ والجدة منزلة الأخت سواء كانا من طرف الأم او الأب فهل ينزل منزلته في الفرض والرد عند اختلافهما كما إذا خلّف أختاً لأب وجدة لام فهل يرد عليهما على نسبة او يختص به الأخت للأب اما لو كانت لأخت للأب والأم فالظاهر أنه لا اشكال في اختصاصها بالرد واحتمال ان اختصاصها إنما كان لمكان الأخوة من الأم لا الجدوده ضعيف وكذا لو خلف جدة لاب وأختاً لام فهل الخمسة أسداس للجدة للأب او يقسم الفاضل عن النصف والسدس أرباعاً بينهما وكذا لو خلف جدتين من أب وأختا من أم ولأظهر في الجميع اختصاص ذو الفرض بفرضه والفاضل للجد بالقرابة ولم يثبت عموم التنزيل للجد منزلة الأخ نعم ثبت انه كالأخ عند الاجتماع معه في مساواته سهمه لسهمهم ويكفي في ذلك فهم الأصحاب وفتوى المشهور بخلاف عموم المنزلة.
ثانيها:الجد من الأبوين يمنع الجد من الأب وحده دون الجد من الأم وتصويره ووقوعه ظاهر ودليل ذلك منع الأقرب للأبعد.