انوار الفقاهة-ج25-ص18
إن الحبوة هل هي على الوجوب لظاهر الأخبار المفيدة للملك أو الاختصاص كالام في آيات المواريث وأخبارها المفيدة للملك اوالاختصاص أو الاستحقاق كما هو الظاهر من وضع اللاّم ومن فهم الأصحاب منها ذلك بل فهم علماء سائر الإسلام ومقتضى الملك وجوب دفع المال إلى مالكه وللإجماع المنقول عن ابن ادريس المؤيد بفتوى المشهور في القدماء نقلا بل تحصيلا ولاستبعاد أن يدفع مال لغير مالكه مع حصول الوصية وغير البالغ والعاقل وإن ملكه فلا معنى لاستحباب دفعه إليه إلا أن يحمل على استحباب أخذه وهو غير محل النزاع أو على الاستحباب تمسكاً بعمومات الكتاب والسنة وعدم قابلية تخصيص أخبار الحبوة لها وطرحها مستلزم لطرح أخبار متكثرة قد افتى الأصحاب بمضمونها فالجمع بينها وبين العمومات بالحمل على الاستحباب وهو أولى من طرحها ولوجود قرائن الاستحباب فيها من اشتمالها على ما لا يقول الأصحاب بوجوبه ومن اختلافها قدرا زيادة ونقصاً حتى لا يكاد يوجد خبر مشتمل على ما افتى به الأصحاب من غير زيادة ونقصان ومن انها لو كانت واجبة لاشتهر امرها كاشتهار باقي المواريث لتوفر الدواعي إليها ولكان حكم الولد الاكبر بالنسبة إليها كحكمه بالنسبة إلى باقي مواريثها ومن اشتمالها على الضرر بباقي الورثة والاجحاف لمنافي للأرفاق بهم كما هو ظاهر الكتاب والسنة وتقيدها بما خلا عن الاجحاف والضرار خلالية عنها الأخبار ومن منافياتها لوصايا الميت وديونه ومنجزاته القاضية عمومات الأدلة بنفوذها مطلقا واشتراط عدم الدين خالية عنه الأخبار ومن انه لفظ الحبوة يعطي الاستحباب لأن ظاهره النحلة والعطية وهما ظاهران في الندب بل ظاهران بان المال للوارث لا للولد الأكبر وإنه يعطيه عطاء ومن إنه لم يجعل الله في الحق المالي واجباً بالأصالة سوى الخمس والزكاة كما صرحوا به في كتاب الزكاة وتمسكاً بالأصل القاضي بالاستحباب والإجماع المنقول عليه المنجبر بفتوى الفحول من المتآخرين فالاستحباب أقوى ومعنى الاستحباب إن المال مال الورثة ولكن يندب لهم دفعه للأكبر لا بمعنى إن المال له فيندب لهم دفعة ولهم ان يأخذوه واما على القول بالوجوب فالظاهر إنهم يريدون إن المال له فيلزمهم دفعه إليه مع احتمال إردة إن المال لهم لكنهم يجبر عليهم دفعه تعبدا لهم وقد يورد على الاستدلال على الندب باختلاف لأخبار في القدر وباشتمالها على الزيادة والنقصان إن ذلك كما ينفي الوجوب كذلك ينفي الندب لأن القائلين بالندب لا يزيدون على ذلك والاختلاف المنبئ عن الندب هو ما جوزوه على ان هذا الندب يحكم الواجب حيث انه متعلق بمال الغير المعلوم حرمة التصرف فيه فلا تجوز المسامحة فيه كي يستدل بها على أرادته وقد يجاب أولا بالالتزام استحباب دفع الجميع للورثة ولا إجماع على نفي ذلك نعم الإجماع على ندبية الاربعة لا على نفي غيرها وثانيا إن نفس اختلافهما مما يوهنها عن اثبات الحكم مطلقا ولكن لما ثبتت الراجحية بضرورة الشيعة اقتصرنا في هذا المختلف على القدر واليقين من لندب وبقى الباقي ومنها إن المعروف والمشهور في مذهب أصحابنا إن المحبو ثياب البدن والسيف والمصحف والخاتم والإجماع منقول عليها ويدل عليها صحيح حريز وصحيح ربعي وتضمنهما للدرع والمراد بالحدث في صحيح حريز هو أن يموت الاكبر في حياة أبيه فتكون الحبوة لأكبر الولد بعد مماته أو يراد بالحدث الجنون والسفه والردة بناء على حرمانه منها بذلك واعطائها لغيره من أكبر الولد أو يراد بالحدث أنه إذا مات الأكبر بعد انتقال الحبوة إليه تنتقل بعد موته لولده الاكبر أو يراد بالحدث الردّه أو يراد بها التكرار تأكيداً للمطلوب وعلى كل حال فيراد بالدرع فيهما القميص كما ذكره أهل اللغة وفي الخبر ان إن عيسى لم يترك سوى مردعه وفى علي( رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها ويلحق غير القميص من الثياب به بالإجماع المركب ويمكن أن يراد بالدرع ما يعم الملابس من ادرّع إذا لبس كما نص عليه أهل اللغة ويمكن أن يكون قرينة ذلك ذكر الثياب في جملة من الأخبار ويمكن ان يراد بالدرع درع لحديد وإن لم نقل به واشتمال الرواية على ما نقول به لا يقدح في الاستدلال بها على المطلوب ويكون الدليل على دخول الثياب ذكره في الأخبار الأخر وإن اشتملت على ما لا تقول به كالسلاح والكتب والرحل والراحلة وإن امكن القول باستحبابها إلا إن الأربعة استحبابها مؤكدا لقيام الإجماع بخلاف هذه فيجعل للإستحباب مراتب وعلى القول بالوجوب يمكن ان تكون الأربعة واجبة والباقي محمولة على الندب وقد أدخل ابن الجنيد السلاح وحكي عن المفيد حذف ثياب البدن وعن الشيخ حذف الخاتم في الخلاف وعن الحلبي تخصيص الثياب بثياب مصلاه فلا يدخل فيها ما لم تجوز الصلاة به والمراد بالثياب والكسوة في الأخبار ما يعم السراويل والعمامة والقلنسوة على الأظهر والعباء والرداء والخرام والمنطقة والكرك والفروة وكل شيء يشتمل على البدن أو بعضا بحيث يسمى كسوة وثيابا ويخرج ما وقع الشك فيه لعدم صدق اسم الثوب والكسوة عليه كالجورب والخف والحذاء والمنطقة المتخذة من السفائف وملابس اليدين وغير ذلك وتختص الثياب بالمضافة إليه المتخذة للباسه على الدوام أو للزينة في بعض الأيام فيخرج ما اتخذ للتجارة أو للقنية أو اشتراه ولم يستعمله ولم يعلم انه اشتراه للبس أم لغيره بل الاشكال فيما لم يلبسه حاصل وان نوى اللبس في الشراء ويخرج عن الثوب ما خرقه فجعله لغير اللبس أو تخرّق لنفسه بحيث لم يبق عليه اسم الكسوة ولو قطع ثيابه للبس ولم يخطها فالظاهر دخولها في الثياب والكسوة إلا ذا كفى قطعه في صدق اسم الثوب عليه ولا تدخل منافع الثياب المستاجرة ويدخل في السيف جفنه وسيره وحليته في وجه قوي في الأخر على الأظهر ولا يدخل فيه الخنجر ولا السكين كنيتان ضرب من السيف ويراد به ما اتخذه للبسه او سلاحاً له لبسه أم لا على الأظهر ولا يدخل فيه المتخذ للغنية أو للزينة أو للتجارة ولو اتخذه ثم عدل عنه لم يدخل في الحبوة على الأظهر ويدخل المنكسر فيه إلا إذا صار رضاضا بحيث لا يسمى سيف ولو تعددت السيوف كان الخيار في الدفع بيد الوارث ويلزم الوصي والولي الاقتصار على اقل المجزي وليس لخيار بيد المحبّو ويدخل في الخاتم فصّه وكذا لو كان ذو فصين أو ثلاثة ويخرج عنه الحلقة في الاصبع ما لم تسمى خاتماً وكذا جميع ملابس الاصابع ما لم تسمى خاتما ويدخل فيه ما اتخذ للبس ويخرج عنه ما اتخذ للغنية او للتجارة ولو تعدد الخاتم أما بلبس كل واحد مرة او بلبس الجميع فالظاهر ان الحكم يتعلق بواحد منها والخيار بيد الوارث ويلزم الوصي والولي الاقتصار على أدناها قيمة احتياطا مع احتمال جواز دفع جميع ما يسمى خاتمه وسيفه ولو كان الخاتم من المحرم كخاتم الذهب في دخوله وعدمه وجهان والأقوى الدخول والأظهر دخول الجزء المشاع من السيف والمصحف والخاتم في الحبوة يدخل في المصحف جلده ولا يدخل ثوبه أو كريسه ولا يدخل ثوبه أو كرسيه ولو تعدد فالكلام فيه كالكلام في السيف ونصف المصحف ككله وفي الحاق السورة المضررة به وجه قوي وكذا لو تقطع ورقا صغارا فبقي منه شيء ولو كان الميت يقرأ في البيضاوي ونحوه ففي دخوله في المصحف مطلقاً أو خروجه مطلقاً أو التوزيع بينه وبين الوارث وجوه وفي الأخير قوة ولا تدخل في المصحف الكتب الالهية أو الكتب العلمية والاحاديث القدسية وإن ورد في بعض الأخبار دخول الكتب وورد في تفسير وتحته كنز لهما أنه لوح من ذهب وإن فيه علماً أو موعظة وإنه لاكبر الولدين فلا نقول به لاعراض الأصحاب عنه ومنها ان البحث هل هو مخصوص بأعيان التركة فيعطي العين ويرجع عليه بالقيمة أو تدفع له لعين بلا رجوع عليه بشيء ويقسم الميراث بعد الحبوة قولان فالمشهور الأخير وعليه ظواهر الأخبار وعليه فتاوي الأصحاب وذهب المرتضى الأول جمعاً بين أدلة الإرث وبين ما جاء في اختصاص هذه الاعيان بالولد الاكبر وفيه مع منافاته لأصل البراءة من دفع القيمة ان الجمع في التعارض ولا معارضة بين العام والخاص المطلق للزوم حمل العام على الخاص وإن هذا الجمع لا شاهد عليه وإن التخصيص خير من المجاز لان ظاهر اللام الملك وهو ظاهر في الملك المجاني دون ما يكون في مقابلة عوض وللزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة لخلو الأخبار عن ذكر القيمة فهو أزيد من العين أخذها مع دفع قيمتها للزم الاغراء بالجهل ومنها ان الحكم يختص بتركة الأب النسبي دون الأم ودون الجد كما انه مختص بالولد الذكر دون الأنثى ودون الخنثى والممسوخ ودون ولد الولد واحتمال شمول الولد لولد الولد بعيد كما تقدم وكذ احتمال ان الخنثى يدفع إليها نصف الحبوة بعيد لمعارضته لأصل البراءة ولتعليق الحكم في الأخبار على الذكر ولم يثبت أنها ذكر واحتمال الرجوع في الخنثى إلى لقرعة كما في غيره لا بأس به ويراد بالولد الأكبر سناً وهو من تقدمت ولادته لا من تقدم انعقاد نطفته مع احتمال ان من تقدم انعقاد نطفته هو الاكبر وتشعر به بعض الأخبار في مقام أخر ولكن العرف يأباه وعلى ذلك فيحتمل الصلح بينهما والقرعة والتخيير وتساويهما والأوجه ما قدمنا وما جاء في بعض الأخبار ولا قابلية له لصرفت الأخبار عن العرف ولو ولدا دفعة واحدة كذى الحقوين ومن امرأتين احتمل سقوط الحبوة وتساويهما فيها والتخيير من الوارث والقرعة وخير الوجوه الثاني ولو لم يكن الا ولد وحد احتمل السقوط لمكان افعل التفصيل القاضي بالمشارسة والأوجه دفعها إليه لصدق افعل التفضيل على المتحد واستعماله فيه استعمالا شائعا وفي الأخبار ما يدل على دفعها للواحد وللأكبر مع التعدد كخبر الفضلاء ومرسل ابن اذينه ولو اشتبه الاصغر بالاكبر فالوجه القرعة واحتمال السقوط والتخيير بعيد ولو تنازعا في الاكبرية كما في كل منهما مدع وعليه البينة فإن أقاما ببينتين قسم بينهما نصفين مع يمين كل واحد منهما ولا تقبل فيه شهادة النساء مع احتمال قبولها الرجوع أمر الولادة إليهن وهل يشترط انفصاله قبل موت ابيه فلو مات الأب عن حوامل فهل تكون للمنفصل الأول أو تسقط وجهان أقواهما ان حكمه كحكم الميراث فتعزل له الحبوة إلى ان ينفصل حيا فان انفصل حيا فهي له وإلا فللأكبر من بعده وهكذا مع احتمال سقوطها لعدم صدق الولد الأكبر عليه حين موت أبيه ومنها انه هل يشترط فيه الإيمان وعدم فساد العقيدة اقتراصا على المتيقن ولأن فاسد العقيدة لا يرى مشروعيتها فيعامل على رأيه ويلزم على وفق مذهبه ولأنها كرامة لا يستحقها غير المؤمن ولأن الحياة في مقابلة تحمل الصلاة والصوم عنه ولا يمكن تحملها لغير المؤمن أو لا يشترط لإطلاق الأخبار من دون تقييد بذلك وعدم البيان بيان العدم وبمنع أنها كرامة ومنع ان كل كرامة لا يستحقها غير المؤمن ولكل كبد حرّا أجر ولمنع انها إنما شرعت في مقابلة قضاء الولد ما فات من ابيه من صلاة أو صيام بل الأظهر الاشهر موافقا لإطلاق الأخبار انها مشروعة وإن لم يكن على الأب قضاء أصلا أو لم يكن الولد ممن يقضي عصيانا وتهاونا بل نمنع مشروعيتها في خصوص من كان قابلا للقضاء وإن لم يقض كما هو فتوى المشهور والموافق لإطلاق الأخبار فتدفع لغير البالغ خلافا لبعضهم وتدفع للمجنون والسفيه على الأقوى ونسب للمشهور أنها لا تدفع لفاسد العقيدة على ما تقدم ولا لفاسد العقل واستند في ذلك إلى الشك في دخول هذين الفردين في أخبار الحبوة سيما مع نسبة ذلك إلى المشهور فتكون الشهرة قرينة على التخصيص بصالح العقيدة والعقل والى ما تقدم من أنها كرامة لا يليق بها السفيه وأنها في مقابلة القضاء والمسند ضعيف لمنع تحقق شهرة تصرف العمومات أو الإطلاقات من مواردها ومنع ان الكرامة لا تليق بالسفيه ولو كان مؤمناً ومنع أنها في مقابلة القضاء أو أنها لمن يمكن منه القضاء على ان المجنون وغير البالغ يتوقع العقل والبلوغ منهما فيقضيان وبالجملة فوجوب القضاء ولو سلم أن له مدخلية فهو حكمة لا علة فقد يجب القضاء على الاكبر ولا حبوة قد تدفع الحبوة ولا قضاء فلا ملازمة بينهما بوجه الوجوه ومنها انه هل يشترط وجود غيرها للوارث وإن قل أو لابد من بقاء كثرة من المال بحيث يقال عرفاً أنها من مال أبيه وتركة ابيه أو انها دائرة مدار الاجحاف بالوارث وعدمه أو المدار على عدم زيادتها على جميع التركة لو قوبلت بها أو المدار على عدم زيادتها على نصيب ذكر مساو للأكبر وجوه أقواها البناء على عدم اشتراط استيعابها للتركة لأن المفهوم من الأخبار إن الحبوة من التركة والظاهر ان من للتبعيض لا للبيان ومنها أنه هل يشترط عدم الدين المستغرق تمسكاًَ بانها ارث وهو بعد الدّين ولعدم انصراف الإطلاق إلى ثبوتها معه والأوجه العدم بل هي ثابتة مع الدين نعم هي كباقي التركة يملكها الوارث ولكنها كالرهن بيد الغريم فلو لم يعرف الغريم عاد إليها واحتمال ان الديان لاحق له بها غير متجه والقول به تعسف نعم قد يحتمل ذلك في الدين غير المستوعب إذا كان في التركة ما يفي به فيأخذ الديان حقه من غيرها وتدفع هي للولد الاكبر ولكنه أيضاً بعيد لانها لا تزيد على الإرث وعلى ما ذكرنا فيتعلق الدين الغير المستغرق بها على قدر نسبتها إلى التركة وكذا الكلام في الكفن فإن الظاهر خروجه من التركة أجمع فيلحقها بنسبتها إلى التركة واحتمال خروجه عنها أقوى من احتمال خروج الدين الغير المستغرق عنها ويؤيد ذلك انه قلما يخلو الميت من دين في الجملة او من كفن أو اسباب تجهيز ومنها اشتراط عدم الوصية وتفصيل المسألة ان الوصية إما أن تتعلق بها أجمع أو بعين من أعيانها إذا لم تزد على الثلث أو بعين خارجة عنها لا تزيد على الثلث أو بقدر كلي كذلك أو بالثلث من ماله فإن تعلقت الوصية بها اجمع فالذمي يظهر من قاعدة انها ميراث وأنه بعد الوصية نفوذ الوصية ولا شيء للمحبو عينا او قيمة بل قد يظهر من خبر سماعه ان الحبوة تعود للميت وأنها تنفذ بها الوصية حتى لو قصرت عن الثلث ومقتضى إطلاق أخبار الحبوة إنّ الوصية لا تنفذ بها فتزيد على حكم الميراث وعلى هذا فلا تنفذ بعين من أعيانها ولا يخرج عنها من القيمة بنسبتها لو أوصى بكلّي وبالأولى لا يخرج منها شيء لو أوصى بعين خارجة عنها ولا ينحطّ منها بنسبة قيمة العين إلى التركة المشتملة على الحبوة ومقتضى ما قدمنا من القاعدة ان الحبوة بمنزلة الميراث فيسقط منها الثلث لو أوصى بثلث ماله ويسقط منها بقدر نسبة الموصى به من الكلي إلى مجموع التركة المشتملة على الحبوة ويخرج من قيمتها او عينها قدر ما أوصى به من العين إلى وجه بنسبة الحبوة إلى مجموع التركة ولو كانت الحبوة مرهونة من الميت ففي لزوم فكها من التركة ودفعها للحبوّ وجه والأوجه انه إن فكها المحبو أختص بها وإن فكها غيره رجع بما فك على جميع التركة حتى الحبوة وان فكها الوارث من التركة وزّع ذلك القدر على مجموع التركة حتى الحبوة وتخيل بعضهم ان الوصية بالثلث يخرج عنه الحبوة وإن الظاهر ان الوصية بغيرها لخبر سماعة الدال على ان الحبوة للميت والظاهر ان الوصية لا تكون بما له بل الوصية بثلث مال الوارث وهو ضعيف والأقوى ان الحبوة ميراث كسائر المواريث إلا أنها يتقدم بها الولد الاكبر على الورثة وفي الأخبار المتكثرة ما يدل على ان الوارث لا ميراث له ولا مال قبل الدين والوصية ولكن في القول بعدم مزاحمة الدين الغير المستغرق لها وكذا الوصية بالعين الخارجة بل بالكلي إذا لم يزاحمها ولعدم مزاحمة الكفن ومؤنة التجهيز لها قوي للسيرة ولخلو الأخبار عن اشتراط ذلك مع عدم انفكاك الميت غالباً عن هذه الأمور ولأن الحبوة بمنزلة العائد نفعه إلى الميت فهو كالدين لأن حكمته قضاء الولد عنه كما يظهر من جملة من فتاوى الأصحاب ولكن لما كان الأول أقوى فالاحوط المصالحة إذا كان برضاهم او رضى أوليائهم.