پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج25-ص14

سادسها:السهام المفروضة في الكتاب المجيد ستة وهي الربع وضعفه ونصفه الثلث وضعفه ونصفه وبعبارة أخرى الثلث والربع ونصفهما وضعفهما وبعبارة أخرى النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما وبعبارة أخرى الثمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه فالنصف نصيب الزوج مع عدم الولد وان نزل وسهم البنت والأخت للأب والأم أو الأب وحده والربع سهم الزوج مع الولد وان نزل وللزوجة مع عدمه والثمن سهم الزوجة مع الولد وان نزل والثلثان سهم البنتين أو الأختين للاب والأم أو للاب فقط وكذا ما زاد على الاثنين والثلث سهم الأم مع عدم الحاجب من الولد وان نزل أو الأخوة كما قدمنا وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم والسدس سهم كل واحد من الأبوين مع الولد وان نزل وسهم الأم مع الأخوة للاب والأم أو للاب مع وجود الأب وسهم الواحد من ولد الأم ذكر أو أنثى وهذه الفروض منها ما يصح ان يجتمع ومنها ما يمتنع وضروبها ستة وثلاثون ضربا حاصله من ضرب السهام فيها نفسها ويسقط منها المكرر وكذا سقط ما لا يمكن وقوعه ولم يقع وبقي الباقي فالنصف يجتمع مع مثله ومع الربع ومع الثمن ولا يجتمع مع الثلثين لبطلان القول وان وقع صوره بظاهر الخطاب كما سيجيء في الأختين إن شاء الله بل يكون النقص داخلا على الأختين ويجتمع النصف مع الثلث ومع السدس ولا يجتمع الثمن والربع ويجتمع الربع مع الثلثين ومع الثلث ومع السدس ولا يجتمع مع الثلث ولا يجتمع الثلث مع السدس قسميه نعم يجتمع قرابة كزوج وأب وأم فإن للأب السدس وللأم الثلث وأمثلة الجميع ظاهرة بالقدم وسيجيء.