انوار الفقاهة-ج25-ص12
(حادي عشرها):الحمل سواء ولجته الروح أم لا لا يملك ميراثاً ولا غيره ولا يملكه الولي مالا ببيع ولا شراء ولا يملك بضعاً لأصالة العدم فهو بمنزلة العدم سيما قبل ولوج الروح فيه وظاهر الفتوى والنصوص ذلك أيضاً نعم يوقف ميراثه إحتياطا إلى ان يخرج حيا فيرث من حينه لا انه يكشف عن ميراثه حين الحمل فيكون النما له بل النماء لكون جميع الورثة الذي هو أحدهم ولا انه يملك ملكا متزلزلاً يستقر بخروجه حياً وينفسخ بموته كي يكون نماء المال الموقوف له لوارثه لأنه خلاف الفتوى والنصوص والظاهر من النص والفتوى إن شرط ميراثه خروجه حيا فمع الشك في ذلك لا يرث سواء كان الشك لبعد عن الوضع أو لعدم الاطلاع عليه واحتمال ان الموت مانع فيرث مع الشك بعيد كل البعد ولابد من خروج اجمعه أو اكثره حيا ولا عبرة بتقلصه أو الحركة التي لا تدل على ولوج الروح فيه ويوقف له نصيب ذكرين لبعد احتمال الزيادة وان وقعت حتى نقل انه وصل للخمس ونقل للعشر فان زاد أخذت الزيادة من الورثة وان نقص منهما ردت زيادة المال إلى الورثة وبالجملة فالصور المحتملة بعد البناء على عدم الزيادة على اثنين تسعة حاصلة من احتمال ذكر أو أنثى أو خنثى منفردا وأحدهما مع غيره مجتمعا فهذه تسع يؤخذ باحوطها وهو نصيب ذكرين ولأصالة عدم الزائد على الاثنين نعم لو علم زيادته على اثنين عزل له نصيب ثلاثة ولو تلف المعزول فسقط حيا شارك الورثة بما لهم لان العزل لا يشخصه له دون غيره مع احتمال ذلك وانه كالقسمة وايقاف النصيب هنا يقتضيه الاحتياط لأصالة بقاء الحمل حيا فلا معارضة أصالة عدم ميراثه والحكم بتعدده قضى به الاحتياط وظاهر فتوى الأصحاب واشتراط خروجه حيا قضى به كلام الأصحاب والأخبار المتكثرة ففي بعضها لا يرث حتى يتحرك تحركا بينا وفي بعضها حتى يصيح وفي بعضها حتى يستهل وفي بعضها حتى يتحرك بحركة الاحياء إلى غير ذلك واما غير الحمل من الوارث فان كان محجوبا لم يعط شيئا كأخ وولد حمل وان كان زوجا أو زوجة اعطينا نصيبهما الادنى وكذا لو كانا ابوين ولو كان الوارث في مرتبتهما اعطى الذكر الواحد ثلثاً والبنت خمساً وهكذا ولم لا يشترط خصوص الاستهلال في توريثه وان ظهر من بعض الأخبار لان الظاهر من كلام الأصحاب ومن غير تلك الأخبار ان المدار على الحياة وكذا لا يشترط استقرارها أخذا بظاهر الأخبار وكذا لا يشترط حلول الزوج فيه عند موت مورثه لإطلاق الفتوى والرواية نعم يشترط العلم بوجوده حال موت الموروث بان المدة إلى ستة اشهر فما فوق من حين وطئه لها فلو ولدته لدون ذلك لم يكن ولده وكذا لو ولدته لا زيد من تسعة على قول أو عشرة على قول أخر أو سنة من وطئه أو موته على قول ثالث من الوطئ إلى حين الولادة ويشترط ان لا يتخلل بين وطئ الأول والوضع وطئ أخر صحيح يمكن تولده منه فانه يكون للثاني.
(ثاني عشرها):الغائب والمفقود يرث كما يورث ويحكم ان الإرث له ويكون على حكم ماله إلى ان يورث فيورث ماله وميراثه ولا يرث بعد الحكم بموته ولو بالعشر أو الأربع ويرثه وارثه ذلك الوقت لا وارثه قبل ذلك واحتمل بعضهم ان ما يرثه لا يورث لوارثه حتى يتبين موته بعد موت وارثه فلو علم انه مات قبل ذلك أو شك فيه لم يرث لان شرط التوارث العلم بالمتقدم والمتأخر فان لم يعلم ورث كلا منهما وارثه المحقق فيعود المال إلى ورثة الأول وهو قوي ويؤيده الأصل ويحتمل انه يرث إلى العمر الطبيعي وان قسمت أمواله بعد العشر والاربع فيقسم ميراثه بعد بلوغه العمر الذي لا يمكن حيوته بعده والظاهر ان القائل بقسمة ميراثه بعد بلوغه العمر الذي لا يمكن حيوته بعده والظاهر ان القائل بقسمة ميراثه بعد العشر أو الأربع يجري عليه جميع أحكام الموت فلا يعزل له سهما من حق الفقراء ولا ينفذ النذر له ويمضي تدبيره وتنفذ وصية.