انوار الفقاهة-ج25-ص10
ثامنها:اللعان حاجب عن الميراث بالنسبة إلى الملاعن وقاطع للنسب بين الأب وابنه فلا يرث ولد الملاعنة أباه ولا يرثه أبوه للإجماع والأخبار نعم لو اقر به بعد ذلك ورثه الولد لعموم أدلة الإقرار ولخصوص الأخبار ولا يرث هو الولد وفي الحاق ميراثه لأقارب أبيه مطلقاً أو عدمه مطلقاً أو إلا أن يصدقوا الأب المقر وجوه أوجهها توقفه على تصديقهم له وإذا لاعن ولدين توارثا من طرف الأم وإذا مات ولد الملاعنة ولم يكن له وارث من طرف امه ورثه ضامن الجريرة أو الإمام والزوج والزوجة يرثانه.
تاسعها:ولد الزنا لا يرث ولا يورث لانقطاع النسب بينه وبين عموديه وأقاربه ويرثه الزوج والزوجة والمنعم وضامن الجريرة والإمام ( نعم لو أختص الزنا باحد الطرفين أختص المنع من الإرث به فقط وورث ووّرث من الطرف الأخر و حينئذٍ فلو كانت الشبهة من طرف الأم وورثها وورث أقاربها وورثته من تقرب بها فلو كان له أخوة من أبيه وأمه وأخوة من أبيه وأخوة من أمه ورثه أخوة الأم وأخوة الأب والأم بالسوية ولم يرثه أخوة كولد الملاعنة ولو لاعن توأمين توارثا من طرف الأمومة وكذا لو كانا زنا من طرف الأب دون الأم ولو كانت الشبهة من طرف الأب ورثها أخوة الأب وأخوة الأب والأم سواء ولا يرثها أخوة الأب فقط.