انوار الفقاهة-ج25-ص9
رابعها :يفك جميع الوارث من الأقارب بعيد أو قريب لفتوى المشهور نقلا وللإجماع المنقول وللمرسل المنجبر إذا مات لميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك يُشترى من تركته فيعتق وفي مرسل أخر الجد والجدة والأخ والأخت وجميع ذوي الأرحام وخبر عبد الله بن طلحة في الأخت والأخ بضميمة الإجماع المركب على عدم الفصل وخبر إسحاق بن عمار هل تجدون له وارثا واما الأباء فإجماع الشيعة عليه وأما الأولاد فالأخبار المتكثرة وأما الإجماعات المنقولة دالة عليها سواء كان للصلب أم لا والأقوى فك الزوج والزوجة لإطلاق بعض الأخبار في الوارث وإطلاق الإجماع المنقول وخصوص الصحيح في الزوجة انها تُشترى من ماله وتعتق ثم ترث والزوج أولى وحمله على الندب بعيد كاحتمال التبرع من الإمام ( والظاهر ان الزوج يرد عليه مع عدم الوارث فيُشترى بالجميع وإن فصل شيء رد عليه ولا يختص شراؤه بالنصف وأما الزوجة فإن قلنا بالرد عليها اشتريت بالكل وإن بقى شيء ردّ عليها وإن قلنا بعدم الرد احتمل هنا شراؤها بالكل وإن بقى شيء يرد عليها كم هو ظاهر الرواية وإن لم نقل بالرد عليها في غير هذا المقام ويحتمل الاقتصار في شرائها على قدر الربع إن وفى بها كلا أو بعضا على القولين ومع شارئها بالربع فيحتمل دفع ربع من التركة لها ميراثا لأن الأول حكم شرعي لا ميراثا حقيقيا ويحتمل انه ليس لها سوى الربع الذي اشتريت به لأنها ميراثها لو كانت حرة ويحمل دفع الميراث لها في الرواية على ما زاد على الربع ومع ذلك فالحكم في الزوجة شكل لأن الظاهر من شراء الوارث الذي يعود إليه الميراث وتحرر لا الذي شاركه غيره فيه والإطلاقات كلها منصرفة الا الأقارب والرواية كأن المشهور عرض عنها ولو لم يف النصيب بالقريب ووفى بمن هو أبعد ففي لزوم شراء بعض القريب أو كل البعيد أو سقوط الشراء وجوه أقواها هنا على المشهور الأخير.
خامسها: هل يجب على البائع الأخبار بمملوكة كي يشترى إذا لم يعلم به الظاهر ذلك وهل إذا بيع فظهر عيب أو غبن يسقط الرد أو يرد فيرد أو يتعين الارش وهل يجوز لمالك العبد بيعه إذا علم أنه وارث أو لا يجوز؟نعم يجوز عتقه قطعا ولو اشترى ولم يعتق حتى مات فهل يكون الباقي للإمام أو لوارثه وهل يتولى ذلك الوصي كما قدمنا أم يمنعه لأنه ليس من الثلث ولا من الدين فلا يكون متعلقا للوصية بل هو من الأحكام الشرعية الراجعة للإمام ( أو نائبه والأقوى ان عموم من بدله من بعد ما سمعه يشمله ولو أوصى الميت بثلث فالظاهر ان المدار في اتساع التركة للسفك وعدمه بعد أخراج الثلث واحتمال أنه كالدين حكماً شرعياً فيقدم على الثلث وجه ولو لم يحد من يعتق العبد عتق نفسه.
سادسها: المدبر لو اعتق من الثلث وكان الوارث متعددا شارك وأختص لأنه بمنزلة من تحرر على ميراث قبل قسمته وإن كان الوارث واحداً ففي مشاركته واختصاصه وجهان من ان العتق مقارن للموت فيقارن التوريث فيقعان دفعة ومن ان العتق متأخر عن ملك الوارث الواحد فيختص به الواحد.
سابعها: شراء المبعض إذا وفى النصيب بشراء بعضه الرق لازم وإن لم نقل بلزوم شراء البعض لو لم تفي التركة بالكل نعم لو قصرت التركة عن قيمة المبعض جاء الكلام السابق في المتحد والمتعدد ولو لم تف بقيمة هذا المبعض في الصفة الأولى انتقل الحكم إلى المبعض في المرتبة الثانية ولو قلنا بانتقال الحكم في غيره ان لم تف بشراء العبد في الطبقة الأولى وإن لم نقل هناك لم نقل هنا ولو انتل التركة إلى بيت المال أو تصرف الإمام ( بها فظهر المبعض ضمن الإمام ( ذلك المال.