پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج25-ص8

ثانيها: يرث أيضا على قدر ما فيه من الحرية إن كان كسراً كثيراً أو قليلاً وإن كان ذو فرض أو غيره وكذا الرد يرد عليه بتلك النسبة خلافاً لما يظهر من العلامة وما زاد من التركة ينتقل منه إلى الوارث الذي بعده في الطبقة الثانية ولا يحجبه بجزئه الحر وقد استشكله العلامة ولكنه خال عن الإشكال ثم ان المنتقل إليه أيضا يرث على قدر الحرية لو كان مبعضا واحتمل العلامة فيه التكميل لو كان ولد نصفه حر وأخ كذلك فالتركة بينهما والأوجه ما ذكرناه وهكذا وهذا كله لو كان الوارث واحداً أما لو تعدد المبعض وكان في مرتبة واحدة كابنين أو أخوين كل واحد منهما نصفه حر احتمل فيه التكميل فيكون مجموع النصفين ابن كامل فتكون التركة بينهما نصفين وكذا لو كان البنون أثلاثا كل منهم فيه ثلث من الحرية أو اثنين أحدهما ثلث والآخر ثلثان وهكذا ولو لم يستوعب التكميل التركة حجبوا عن الزائد كابنين في كل منهما ثلث حرية أو ربعها واحتمل جعل مجموع حصص الحرية بمنزلة حصة واحدة وبمنزلة واحد مبعض فيقسم فيؤخذ من التركة بقدر ذلك الكسر من جميعهم فيقسم عليهم إلا أن يزيد أحدهم على الأخر فيختص الزائد بالزيادة ويشاركه الأخر فيما قدر ما سواه ففي المثال الأول يدفع إليهما نصف التركة فيأخذ كل واحد ربع منهما ويحجبان عن النصف الأخر وفي المثال الثاني يشترك الجميع في الثلث ويحجبون عن الثلثين وفي المثال الثالث يتشاركان في الثلث فيكون لكل واحد سدس ويختص ذو الثلثين بثلث من التركة وهذا أقرب لفتوى الفقهاء وأظهر فيما ورد من ان المبعض يرث على قدر ما فيه من الرقية ويحتمل أن يكون الميراث بتنزيل الأحوال واحتمل العلامة قسمة الثلث أثلاثاً والأول أقرب بتنزيل الأحوال ففي المثال الأول يرث كل واحد ثلاثة أثمان التركة فيكون المجموع ستة أثمان ويحجبان عن اثنين وطريقة أن يفرضا رقين وحريّن أو أحدهما معينا رق والأخر حر وبالعكس فهذه أربعة ويتحصل منها إن لكل واحد منهما مال ونصف مال فالمال ثمانية ونصفه أربعة فالمجموع أثنا عشر يعطى لكل واحد ربعها ولو كان ابن حر وأخر نصفه حر فعلى الأول الفريضة بينهما ثلث وثلثين وعلى الثاني الفريضة أرباعاًَ ربع فمن نصف حر والباقي لمن كله حر وكذلك على تنزيل الأحوال لأن للحر المال في حال ونصفه في أخر فله نصفهما وهو ثلاثة أرباع وللأخر نصفه في حال فله الربع وقد يزاد في الطرق طريق الخطاب وهو هنا كذلك بأن يقال للحر لك مال لو كان أخوك رقا ونصفه لو كان حرا فقد حجبك بحريته عن النصف فنصفها يحجبك عن الربع فيبقى لك ثلاثة أرباع ويقال للأخر لك النصف لو كنت حراً فإذا كان نصفك حراً فلك الربع وفي مثال ما لو كان احد الابنين ثلثه حر وأخر ثلثاه يحتمل فيه تمام الفريضة ويحتمل اشتراكهما في الثلث كما قدمنا ويحتمل قيمة الثلثين بينهما أثلاثاً لكون الثلثين يصيب بمنزلة فريضة واحد فيقتسمانها وبالخطاب يقال لمن ثلثاه حر لو كنت وحدك حرا لكان لك المال ولو كنتما حرين لكان لك النصف فقد حجبك بحريته عن النصف فثلثها يحجبك عن سدس يبقى لك خمسة أسداس لو كنت حرا فلك بثلثي حرية خمسة اتساع ويقال للأخر يحجبك أخوك بثلثي حريته عن ثلث النصف وهو الثلث يبقى لك الثلثان ولك بثلث الحرية ثلث ذلك وهو التسعان ويبقى التسعان لباقي الأقارب ويتحد طريق الخطاب والتنزيل غالبا فهذه أربع طرق ينبغي التأمل فيها والأسهل ما عليه المشهور.

ثالثها: لو لم تف التركة بشراء المملوك كلا لعلو قيمته أو لقصر المال فهل يشتري البعض لعموم لا يسقط وما لا يدرك أو لا يشتري اقتصارا على مورد اليقين من الفتوى والرواية والمشهور الثاني ولو كان الوارد متعددا فقصر نصيب كل واحد عنه فعلى المشهور لا يشتري به أحدهم وكذا لو أمكن شراء معين بجميع الحصص فالظاهر عدم لزوم ذلك ويسقط حق الباقين وكذا لو أمكن شراء واحد لا بعينه أو أمكن شراء واحد وبعض أخر وكذا لو وفّى نصيب واحد ولم يوّف نصيب الباقين وهكذا كل ذلك اقتصارا على مورد اليقين من عدم الإرث وتقديم شراء المملوك على الوارث وعلى القول الأخر فهل يشتري مع عدم وفاء الحصص بالجميع ووفائها بواحد الجميع مبعضا والواحد وجهان أو يلزم شراء من وفاء نصيبه دون الأخر أو شرائه وشراء بعض الباقين هكذا.