پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج25-ص6

رابعها:الدية في حكم مال المقتول وإن كان لا يملكه حال حياته فتمضي فيها وصايا وتوفى منه ديونه وتقسم منها مواريثه ولا يتفاوت بين دية العمد والخطأ للأخبار وفتوى الأصحاب فما يظهر من بعضهم من المنع من لزوم وفاء الدين من دية العمد لعدم كونها مما ترك ولأنها عوض حق القصاص الذي يختص به الوارث فلا حق للديان فيه كله اجتهاد في مقابلة الفتوى والنصوص مع ان ما كان عوض نفس الإنسان أولى به في افراغ ذمته وإنجاز حقوقه ودفع المضار عنه .

خامسها:يجوز للوارث العفو عن القصاص فإن كانت الدين زائدا على التركة ولهم القصاص أيضا ولا يعارضهم الغريم في كلا الأمرين للأصل ولعدم تعلق حق الديان بالقصاص ولعموم أدلته من غير معارض نعم لو تراضوا على عوض القصاص من دية أو نحوها تعلق حق الديان به كم تقدم وذهب جمع من أصحابنا أنه ليس للوارث مع الدين القصاص ولا العفو عنه لبعض الروايات الدالة على انهم ليس لهم القصاص إلا بإذن الغرماء وكذا ليس لهم العفو وهي ضعاف متناً وسنداً ولو كان للمسلم قاتل مسلم وأخر كافر كان الميراث للإمام ولو كان للكافر ذلك ففي مجبر القاتل المسلم للكافر وإن لم يرث بحث.