انوار الفقاهة-ج25-ص3
ثالثها:الوارث منه من لا يرث إلا بالفرض كالزوجة فلها الثمن مع الولد والربع مع عدمه ولا رد عليها ويختص الإمام بالباقي إن لم يكن وارث أخر وكذا الأم إلا من جهة الرد وكذا الزوج مع وجود وارث غير الإمام ( ومنهم من لا يرث إلا بالقرابة كالأعمام والأخوال وكل من لا فرض له ومنهم من يرث بالفرض مرة وبالقرابة أخرى كالأخوة من الأم منفردين فميراثهم بالفرض ومع الجد بالقرابة وكالبنت والبنات والأخت والأخوات فإنهن يرثن بالفرض مع عدم وجود الولد والأخ وبالقرابة مع وجوده وكالأب يرث بالفرض مع الولد وبالقرابة مع عدمه ومن أهل الفرض من يرث بالقرابة في حالة الرد لا أصالة كالأم ومنه ما يرث بالفرض وبالقرابة وبالرد مع الفرض كالأبوين والبنت والبنات والأخت والأخوات وإذا اجتمعت أهل الفروض وكان الفرض على وفق التركة فلا كلام كبنتين وابويين وزوج وأخت وان زادت رد على أهل الفروض بنسبة السهام لا الرؤوس إلا أن يكون احد أهل الفروض أقرب لأب وأم فإنه يختص بالرد عن المتقرب بالأب كأختين للأب والأم وأختين من الأب فقط أو واحدة من أب وأم وواحدة من أب فقط على الأقوى وقد يمنع الرد وجود الحاجب كحجب الأخوة للأم عما زاد من السدس كما لو خلف أبوين وبنتاً وأخوة للأم وقد تنقص التركة عن الفروض كالأبوين والزوج والبنتين فإن النقص يدخل على البنتين لأنهما يختصان بالرد عن الزوجين وبالجملة فالنقص إنما يكون على من تقرب بالأب من البنات والأخوات لعود الزيادة لهن عند الاجتماع ولو اجتمع ذو فرض مع من لا فرض له أخذ ذو الفرض قرضه وكان للأخر الباقي وإذا كان الوارث لا فرض له ولم يكن له مشارك فالمال له بالقرابة وإن شاركه غيره فالمال لهما على السوية في بعض وعلى التفاوت في بعض للذكر مثل حظ الأنثيين هذا إن تحدت وصلة المشارك وان اختلفت كالأعمام والأخوال أخذ كل نصيب من يتقرب به وكان الأعمام ثلثان وللأخوال ثلث ولو دخل نقص بدخول الزوجة والزوج كان النقص على المتقرب بالأب وهذا حديث إجمالي.
رابعها:الميراث بالسبب الزوجية وولاء العتق وضمان الجريرة وولاء الإمامة وزاد بعضهم ولاء من أسلم على يده كافر استناد إلى رواية ضعيفة وآخرون ولاء العبد المشتري من مال الزكاة والكل يجيء تفصيله.
خامسها:في موانع الإرث وأنهى بعضهم الموانع إلى العشرين فما فوق وأكثرها مدخولة ولا حاجة لبيانها لمجيء كل في مقامه وهو أمور: