انوار الفقاهة-ج24-ص68
الثالث:كتمان العيب من غير غش وتدليس وغلا فيحرم.الرابع:اليمين الصادقة.الخامس:السوم والمعاملة الطلوعين.السادس:تزيين المتاع يكون غشاً فيحرم.السابع:التعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة.الثامن:الاستحطاط بعد العقد زمن الخيار وبعده على الأظهر.التاسع:الزيادة وقت النداء عند امتداد الصوت أو بين الصوتين المتلاصقين.العاشر:الدخول في سوم المؤمن.الحادي عشر:بذل الزائد لصاحب الخيار ولفسخ بل قيل بتحريمه لما فيه من الضرر والكدر.الثاني عشر:أن يتوكل كل من حضر لباب بل كل ذكي لغبي لقوله (( ) دعوا الناس على عقالاتها يرتزقون من بعض وقد يق بارتفاع الكراهية مع التماس المؤمن وحاجته.الثالث عشر:تعاطي الصناعات والمعاملات الدينية الرذيلة.الرابـع عشر:المداقة في المعاملة على الحج والكفن والأضحية والنسمة.الخامس عشر:سلوك طريق يفوت به قبل المقوت يعني الواجبات والمندوبات.السادس عشر:الإتجار بمكة لغير أهلها.السابع عشر:الشكاية في غير ما استثني واستقلال قليل الرزق.الثامــن عشر:وضع المال في الكمالتاسع عشر:كثرة النوم والكسلالعشرون:الطحين والخبز.الحادي والعشرون:بيع آلات العبادة والعقارات إلا لشراء خير منهاالثاني والعشرون:استئصال خفض الجواري ومسح الماشطة بالخرقة.الثالث والعشرون:أن يؤجر نفسه أجيراً خاصاً.الرابع والعشرون:استعمال الأجير بلا شرط.الخامـس والعشرون:استخدام من يستحق الإكرام لعلم أو سيادة وكبر سن.السادس والعشرون:إتزاء حماد على عتيقه.السابع والعشرون:خراب الناقة وولدها طفل.الثامن والعشرون:إخراج ردي السلقة وترك جيدها.التاسـع والعشرون:تمليك الأمة دون ولدها وبالعكس.الثلاثون:أخذ الوصي في مقابلة عمله.الحادي الثلاثون:بيع المكيل والموزون قبل قبضه.الثاني والثلاثون:إجارة الأجير بأقل مما استؤجر به ولم يعمل شيئاً.الثالث والثلاثون:استكشاف الرزق على غيره فإن حسده حرم.الرابــع والثلاثون:الاكتساب وبالسواك سيما بالكف.الخامس والثلاثون:الاكتساب بالمدح وإعطاء المادح.السادس والثلاثون:إيجار الإرض بأكثر مما استأجرها.السابع والثلاثون:استئجارها بحنطة أو شعير.الثامن والثلاثون:المقاصة من الوديعة.التاسـع والثلاثون:معاملة الشريك نفسه.الأربعـون:تفضيل معلم الصبيان بعضهم على بعض وكذا تفضيل المستأجرين بعضاً على بعض إلا لوصف زائد.الواحد والأربعون:زخرفة المساجد وتزيينها.الثاني والأربـعون:الإنهماك في علم النحو.الثالث والأربعون:مدح الظالم والتواضع له من غير علة.الخامس والأربعون:رد الهدايا.السادس الأربعــون:صحبة الظالمين ما لم يبعث على محرم فيحرم.السابع والأربعـون:طلب الحاجة من مستجد النعمة.الثامن والأربعون:طلب الحوائج بالليل.التاسع والأربعون:استعمال الأماني.الخمـسون:الإكثار من حفظ الشعر بغير حق .الواحد والخمسون:معاملة الرجال الأجانب النساء.الثاني والخمسون:أكل الحجام من أجرته المأخوذة بالشرط.الثالث والخمسـون:الإسراف .الرابـع والخمسـون:فعل الشبهات في المعاملات.الخامس والخمسون:الرجوع في الهبة.السادس والخمسون:السعي في مقامين أحدهما الاحتكار يحرم حبس ما يحتاجه الناس ويضطرون إليه بحيث يؤدي إلى ضرر بالنفس والإعراض فيجبره الحاكم على البيع ويسعر عليه بما يمكن دفعه لعامة الناس ومع عدم الاضطرار وعدم الحاجة فلا بأس به إلا إذا قصد الإضرار بحصول الغلاء وأما مع الحاجة وعدم الاضطرار فقيل يحرم حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن وأزاد بعض الملح وبعض الزيت وعلى الخمسة الأول معقد إجماع بشرطين أحدهما الاستفاء للزيادة والثاني تعذر غيره والظاهر أنه ولو من غير المتجانس واستندوا إلى قبحه العقلي لأدائه إلى ضرر المسلمين وظلمهم بمنع ما يحتاجونه عليهم والى منافاته المروة وإلى انه من الحرص المذموم وقساوة القلب وإلى الأخبار الناهية عنه والآمرة بالبيع والإخراج وفيها أنه لو تصدق بثمن ما باعه لم يكن كفارة لما صنع وقيل بكراهته استضعافاً لجملة من الأخبار وحمل الباقي على قصد الاضرار أو على حصول الاضطرار المؤدي إلى التلف والبوار والإجبار على البيع لا يلازم التحريم كزيارة النبي (()وحضور الجماعة في زمنه فلا تصلح مخصصة للأصل وعموم الناس مسلطون على أموالهم وما دل على التجارة والمغابنة فيها والجزم في الكسب وفي بعض الأخبار ما يشعر بالكراهة وإن مناط الحرمة الضرر وهو حسن والأول أحوط وعلى كل حال فيجبره الحاكم على البيع بنفسه وإلا يمكن الحاكم فعدول المسلمين فإن لم يبع بنفسه أو أخفى نفسه قام الحاكم مقامه في البيع ولا يستقر الحاكم عليه هنا بل الثمن أمره إليه إلا إذا طلب ما يؤدى إلى عدم إمكان شرائه عامة الناس منه فإنه يقصره عنه لئلا يفوت الغرض من الإجبار على البيع. الثاني في تلقي الركبان وما يشبههم من الوافدين والمعاملة معهم جائزة ومكروهة أما الجواز فللأصل وعمومات الأمر بالتجارة وطلب الرزق والسعي في مناكبها وما دل على التحريم من الأخبار لا يقاوم تلك الأدلة لمخالفتها للمشهور وموافقتها العامة ولإعراض قدماء الأصحاب عنها مع أنها بمرئ منهم ومسمع تطرحها وحملها على الكراهة هو الوجه واما الكراهة فللإجماع المنقول وفتوى الفحول وللأخبار المحمولة على ذلك وللتسامح بأدلة السنن ولدخوله في طلب الحريص ولعدم خلوه غالباً عن الخدع والمغالبة والحيلة والتلقي المكروه وهو الخروج إلى ما دون المسافة وهي الأربعة فراسخ للمعاملة مع الوافدين من التجار على أعيان أموالهم بقصده ذلك ولا مع الخلو عن القصد أو قصد غيره من غير إطلاع على شهود بسعر البلد ولابناء على أخبارهم بحقيقة الحال ولا على اشتراط الخيار لهم ولا على التماس صدر منهم لداع لهم كل ذلك اقتصاراً على المتيقن من دليل الحرمة أو الكراهة وتمسكاً بما تشعر به العلة في ذلك وعلى كل حال فالعقد الصادر بين الوافدين والمتلقين صحيح اما على الكراهة فظاهر وأما على التحريم فللإجماع المنقول وفتوى الفحول والنهي وإن تعلق بنفس الشراء أو الأكل في الأخبار إلا أن الإجماع المتقدم والفتوى والسيرة أخرجت اقتضاءه الفساد عن الظاهر الخطاب والنهي عن الأكل قبل الشراء كما إذا قدم لهم ليشروا أو على الكراهة وإن لزم التفكيك بين الفقرتين على القول بالتحريم لأن في كثير مثل ذلك وتخيير المغبون من البائع والمشتري ومن حصة البائع جرى مجرى الغالب حيث لا يكون عالماً ولا مسقطاً لخياره قبل العقد أو بعده ولا عاقد عقد مسامحة بين الفسخ والامضاء مجاناً لحديث الضرار المنجبر بالفتوى والعمل المحمول على الانجبار بالخيار ولعدم إرادة النهي لبعدها عن ظاهر اللفظ وفهم الفقهاء ولا نفي الحقيقة للزومه خلاف الواقع بل المراد فعينه في الشريعة المستلزم بثبوت الخيار عند حصول الأضرار ولما ورد أن الركب لهم الخيار وبعد ورودهم ووصولهم ولما نقل من الإجماع على ثبوت الخيار في المغبون مطلقاً وهنا خصوصاً في البائع والعلة منقحة في غيره وهل هو على التراخي للاستصحاب أو على الفور كما نقل أنه مشهور الأصحاب وجهان والأقوى الأخير لعموم دليل اللزوم في الأزمنة فيقتصر في دليلها تخصيصها على الزمان المتيقن من الإجماع وحديث الضرار والاستصحاب لا تخصيص المخمصة العام ولا يعارض الدليل فحكمه حكم ما جاوز للإضطرار من تناول الحرام للتقية وشبه ذلك من تناول بعض أشياء للمحرم والصائم للضرورة ولعدم جريانه في التابع بعد زوال المتبوع والمقيد بعد زوال القيد نعم لو تعلق الحكم بالذوات جرى الاستصحاب لعدم معارضته للدليل كما يجري مع بقاء سببه كما لو كان المغبون جاهلاً في الحكم او الموضوع أو غافلاً أو ناسياً فإن الضررمتحقق في ذلك كله بخلاف ما لو علم فإن انتظاره ضرر آخر ولأن نفس ثبوت الخيار له رافع للضرر فتراخيه حينئذ طلب للضرر على نفسه وإرجاع للعقد على أصله نعم يراد بالفور العرفي لا العقلي لأن المدار غالباً في الشرعيات على العرفيات دون العقليات.
تم كتاب التجارة بحمد الله تعالى والله الموفق لكل خير.
??
??
??
??
2
العقود والمكاسب المحرّمة
1
أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب)
142
قواعد تشترك فيها اكثر العقود
144
الآداب