پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج24-ص66

الواحد والخمسون:الأصل في العقود التطابق صورة فلو اختلفا أشكل الحال فلو باعه الدار بألف فقبل ربعها بمائتين وخمسين وسكت بطل قبل الربع الآخر والربع الآخر كل ربع مائتين وخمسين ففي صحته إشكال ولو وزع الموجب فجمع القابل فلا يبعد الصحة ولو كان للمبيع هيئة اجتماعية لم يصح افرادها بالبيع ولا ذكرها صريحاً نعم يوزع الثمن عليهما لو كانت لمالكين وقد لزم البيع وإن كانت لمالكين فأجاز أحدهما ورد الآخر كان للمجيز قيمة ماله منفرد إذ لا يملك من الهيئة الإجتماعية بعد فواتها شيئاً ولو باع ما يملك وما لا يملك كان كذلك وبالجملة فالهيئة الاجتماعية إن انتقلت تبعاً صار حكمها حكم المتبوع وإلا فلا يستحق الناقل منها شيئاً لأن أخذ عوضها ظلم فلا يستحقه صاحب الغبن ولا بد من انتفائهما انتفاء أحد الجزأين.

الثانية والخمسون:للحاكم الشرعي أن يتصرف بمال الفقراء مع الغبطة ويضارب به وكذا الخمس ومجهول المالك وله أن يصالح على الأقل مع الغبطة ويكون صلحاً حقيقياً لا استنقاذ وله أن يدفع للفقراء والسيادة ولا بنية القرض على الجهة الخاصة وإن لم يخبرهم أو يتوكل عنهم فيقبض من مالهم وفاء للقرض لتلك الجهة وله أن ينوي القربة حين الدفع لو دفع المال إليه لى سبيل الولاية فقبضه وله أن لا ينوي القربة وله أن يقبض الحق ويرجعه إلى أهله إن كانوا من اهله وله أن يستفرض من الحق من دون وهن وضمين وله أن يحتسبه على نفسه لو كان من أهله وله أن يأخذه له إذا قبضه بالولاية لا بالوكالة.

الثالثة والخمسون:الأصل في ألفاظ العقود وإن يكون التلفظ بها مملوكاً للافظ بها فلو كان للاّفظ مملوكاً لغيره كالعبد فإن لسانه ولفظه مملوكان للمولى وكذا من أجر منافع لسانه مدة لغيره وحينئذ فلو وقع عقد من مملوك على مال مولاه أو على مال شخص أمره بأن يعقد عنه بيعاً أو إجارة أو نكاحاً كان باطلاً لأنه تصرف بمال غيره من دون إذنه فلا يصح للسببية والأصل عدمها نعم لو أجاز المولى وقوع اللفظ منه قوي القول بالصحة إلحاقاً له بالفضولي مع احتمال المنع لأن الفضولي هو عقد المالك بلفظه على مال غيره لا العاقد بلفظ غيره ويحتمل القول بالصحة مطلقاً لمنع عدم السببية والتأثير وإن كان مملوكاً للغير لعموم الأدلة نعم للمالك أجرة المثل ويشير إليه صحة عقد العبد لو أجاز السيد فإن الظاهر أن الإجازة لنفس النكاح لا للتصرف الحاصل من لفظ العبد ويحتمل القول بالبطلان مطلقاً لعدم دخوله تحت الفضولي ويمكن القول بالصحة بنحو آخر وهو المنع من ملك الفظ للمولى إذا لم يلزم منه تصرف زائد بل غايته أنه لا يجاب بلفظ لا ينافي ملكية العبد ومنافعه للمولى لعدم كونه من التصرفات الراجعة للمولى بل قد يدعي أن السيرة قاضية بجواز ذلك وإن أمكن حمل السيرة على الإذن الفحوائية غالباً من المولى ولا بد من التأمل في المقام.

المطلب الثالث: في الآداب

وفيه أمور:

الأول: يندب في التجارة أمور :