پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج24-ص65

السادس والأربعون:الأصل شمول الربا لجميع المعاوضة إلا ما أخرجه الدليل كالصلح هلى الذين ببعضه أو عن الشيء ببعضه حيث أنه بمنزلة الابراء والهبة ولا يتفاوت في القرض في حرمة الربا بين ابتداء العقد في القرض وبين اشتراطه بعده لبقاء الدين وبين كونه في عقد القرض وبين كونه في عقد آخر قبل القرض كما يقول بعتك هذا بشرط أن تعطيني كذا نفعاً لما تستقرضه مني أو بعد القرض نفعاً لما استقرضته مني قبل العقد، نعم لو دخل في عقد آخر حيلة بحيث أنه لم يصرح بكونه نفعاً القرض صح ولا بتفاوت هنا بين كون النفع عيناً أو منفعة أو عملاً أو حقاً أو صفة زائدة كاشتراط الصحاح عوض المكسورة كل ذلك لتحريم النفع والانتفاع نعم في ربا المعاوضة لا يشترط المساواة في الوصف بل يشترط المساواة بالكيل والوزن لأن الواجب فيها المثل بالمثل المنصرف للزيادة في قدر الوزن والكيل لا الزيادة الخارجة وليوهن اشتراط النفع اشتراط الرهن والكفيل لحفظ ماله ولا يتفاوت في رباء العقد بين كون الزيادة جزاءاً وشرطاً عيناً أو منفعة أو عملاً أو حقاً لحصول الزيادة في الجميع وعدم كونها مثلاً بمثل ويجوز اشتراط ما لا يعود نفعه للمقرض كما يشترط عليه أن يصوم أو يصلي حقاً له عليهما وليس نفس الشرط زيادة إذا لم يزد المشروط ويجوز اشتراط القرض في عقد آخر وأما اشتراط عقد خال عن المحاباة في العقد الربوي أو في عقد القرض ففي صحته إشكال ولا يجوز اشتراط الأجل في أحد الربويين لأنه زيادة كما لا يجوز الربا في مقابلة الأجل وليس من الربا اشتراط تعجيل المؤجل من الدين في عقد آخر لأن الحلول ليس ما ينصرف إليه المنع من النفع كما لو باع ديناً مؤجلاً بدين حل أجله وفرق بين البيع المؤجل بالحال وبين تأجيل أحد العوضين.

السابع والأربعون:الأصل في كل عقد وقع الفراغ من أنه لا يلتفت إلى الشك بعده لعموم قوله(: (إذا شككت في شيء وقد فرغت منه أو دخلت في غيره). فلو وقع التقابض في الصرف وشك في وقوع العقد قبله بنى على وقوعه ولو حصل شك في الإيجاب بعد قبول القابل احتمل لزوم الإعادة مطلقاً واحتمل لزومها على الموجب فقط وأما القابل فكأنه فرغ من الإيجاب ودخل في غيره وإن كان الإيجاب فعل غيره وأحتمل البناء على قبوله مطلقاً ولو قبضه للهبة أو للرهن أو الوقف وشك في صدور العقد يبني على صدوره.

الثامنة والأربعون:والأصل في كثير الشك عدم الاعتناء بشكه في جميع أنواع العقود فبنى على الصحة وكذا كل من خرج عن الاعتدال في إدراكاته وهما وظنا وقطعا وكذا كثير السهو وجه قوي.

التاسع والأربعون:الأصل في من أدعى ملا بأصالة أو ولاية أو وكالة فباعه أو وهبه هبة أو أجَّره تصديق قوله إذا لم يكن له معارض سواء كان تحت يده أم لا والأصل في تصرفاته الصحة وسواء علم سبق مالك لهذا المال أم لم يعلم معلوم كان أو مجهولاً عبداً كان أو حراً ولو ادعى العبد أنه مأذون من مولاه صح أن يعامل معاملة من ادعى الوكالة من الأحرار ومن ادعى الاجتهاد فتصرف في أموال الأيتام وكل حق عام فالأقوى مضى عقود الأقرب وإن كان الاحتياط في التفحص عن أحواله نعم لا يجوز دفع مال اليتيم إليه وإن جاز الأخذ منه ودفع الثمن إليه عوض ما يأخذ منه وكذا من ادعى أنه وكيل المجتهد المطلق.

الخمسون:من بعدوا عن ديار الشرع فلم يعرفوا عقداً ولم يتمكنوا من الوصول إلى الحاكم الشرعي جاز لهم أن يخترعوا عقوداً تكون ماضية عليهم بمنزلة العقود الصحيحة ولا يلزم تجديدها.