پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج24-ص63

الأربعون:الأصل جواز جعل الثمن في المبيع عيناً ومنفعة وحقاً وكذا في الأجرة جواز كونها عيناً ومنفعة وحقاً ولو أريد نقل الحق وانتقاله أو اسقاطه جاز جعله في الصلح عوضاً ومعوضاً وكلاهما معاً فيجوز الصلح حقا بحق وإسقاط حق باقساط حق وانتقال حق باقساط حق وبالعكس نعم لا بد من النظر في الحقوق المالية كحق الخيار والشفعة وغيرها والحقوق الغير مالية والحقوق المالية المقيدة اختصاص بذي الحق المسجد والطريق والحقوق القابلة للإسقاط والحقوق الغير القابلة والحقوق القابلة للإنتقال والحقوق الغير قابلة وهو من باب واسع ذكرنا جملة منه في الصلح ويترتب على ذلك حق المضاجعة للزوجة والوطئ وحق الطلاق وحق الرجعة وحق السبق إلى المشتركات بين المسلمين وحق المادة وحق الاختصاص باليد في الموضوعه على ما لا يملك إلى غير ذلك ولا بد من النظر إلى عموم دليل الصلح وعموم أدلة المعاوضة وكبقية دخول المشكوك به وخروجه .

الواحد والأربعون:يجوز استعمال الحيل الشرعية في العقود ولا منافاة فيها للقصد المشترط فيجوز التخلص من الزكاة والخمس والحج والربا وحرمة الأحتكار بأن يبيع أو يهب أو يرهن ماله في أثناء السنة أو يبيع أو يهب ما يراد من النفع في القرض أو يضم إلى المتماثلين ضميمة تخرجهما عن الربا أو يرهن لأمواله في أثناء السنة على دين يستدينه حيلة أو يبيع بخيار أو يبيع على فقير بأضعاف الثمن شيئاً أو على سيد من دون مواطأة ابتداءً ثم يحتسبه من الزكاة ااو الخمس ومع المواطأة إشكال لتأديته إلى إذهاب الحقوق وبالجملة فيجوز التوصل بالعقود إلى تحليل ما لولاه لحرم حيلة ما لم يود في المواطأة إلى ذهاب الحقوق العامة فإن الأظهر والأحوط عدم صحتها وكذا يجوز التوصل إلى تحريم ما يحل لولاها وهو باب واسع للفقيه لا بد من النظر فيه.