انوار الفقاهة-ج24-ص60
الثانية والثلاثون:الأصل في الأسباب الشرعية تغاير تأثيرها وإن كانت كالمعرفات والأصل عدم تداخلها سوى ما دل الدليل على صحته من اجماع وشبهه كإجزاء قبول واحد لإيجابات متعددة من نوع واحد أومتعدد كبيع وإجارة وعلى إجزاء إيجاب واحد لبيوع متعددة وقبولات متعددة هذا لو تعدد المنقول أما لو اتحد فتكررت صيغة البيع على مبيع واحد فقبل القابل للجميع فإن نوى القبول لواحد معين كان له وجرت عليه أحكامه وإن نوى غير معين ويكون بمنزلة نقل واحد فالأظهر البطلان وإن نوى قبول المجموع فالأظهر الصحة ويكون بمنزلة نقل واحد ويختلف فيما لو قصد الموجب التأسيس والتأكيد وكذا مختلف الأحكام بالنسبة إلى تقييد أحدهما وإطلاق الآخر وتقييده بقيد مناف لقيد الآخر أما لو تكررت صيغة بيع وصلح فإن نوى القابل قبول معين جرت أحكامه وإن نوى أحدهما بطلت وإن نوى المجموع احتمل الصحة وإجراء أحكام البيع لانه أصل وأحتمل إجراء أحكام الصلح لأنه مسقط لأحكام البيع فيكون بيعاً بالذات جارية عليه أحكام المصالحة ومثل ذلك ما لو باع أحد الوكيلين وصالح الآخر دفعة قبلهما القابل دفعة وكان المبيع والثمن والشرائط متحدة وكذا الوليان لو صالح أحدهما فباع الآخر فقبل المشتري دفعه ولو باع أحد الوكيلين مطلقاً وباع الآخر بشرط أو خيار فقبلهما معاً احتمل الصحة وإجراء حكم الشرط والخيار واحتمل البطلان والأول أوجه ويحتمل مع تعدد الإيجاب بطلان القبول لهما بانهما في النقل كالعلتين فلا يوردان على معلول واحد ويحتمل مع تعدد الإيجاب وهو الانتقال إلا أن يكون المقصود تأكيد النقل الأول والأظهر أن العلة كالمعرف ليست علة حقيقية.
الثالث والثلاثون:الأصل مساواة للفرد في النقل والانتقال لعموم الأدلة ولظاهر الاتفاق إلا ما أخرجه الدليل في خصوص الهبة والوقف والعارية والمضاربة فيصح بيع الكلي الموصوف بوصف دافع للجهالة مؤجلاً وغير مؤجل ويصح جعله ثمناً ومؤجلاً وغير مؤجل إلا ما خرج بالدليل كبيع الكالي بالكالي نعم يشترط القدرة على تسليمه حالاً في الحال وعند حلول الأجل في المؤجل ليس بيع الكلي من بيع المعدوم لأنه موجود بوجود أفراده ولان ملكة في الذمة والفرد مشخص وهل دفع الفرد كاشف عن كونه نفس المبيع ابتداءً ناقل للفرد وعوض للكلي فهو بمنزلة الوفاء للدين وجهان والأخير أوجه لأن الفرد غالب أحواله يكون مملوكاً لغير العاقد حين العقد فلا ينكشف أنه مملوك لأحد المتعاقدين وإنه نقله للآخر ولا يقال الكلي لا يملكه البائع ولا يبيع إلا في ملك لأن اللكلي في الذمة مملوك للبائع فهي ظرف للكليات المملوكة كما أن الخارج ظرف للافراد الخارجة ومن يبيع بيع القدر المشتمل عليه العين كبيع رطل من صبرة وطن من قصب فلو تلف في يد البائع الجميع سوى قدر ما يبيع كان للمشتري مع احتمال أن حكمه حكم الإشاعة ومن يبيع الكلي في وجه يبيع الكسر المشاع لدورانه بين ما فوق الواحد وقد يقصد بالمشاع قصد بيع الكلي المحصور في معين كما أنه قد يقصد بالكلي الإشاعة والتفرقة في القصد فظهر من المقامات الخطابية.