انوار الفقاهة-ج24-ص55
الحادية والعشرون:الاصل في العقود الجزم لعدم انصراف العقد لغير المجزوم به ولظاهر الاجماع فلو ردد بين بعتك أو صالحتك أو اجرتك أو اعرتك أو ردد بين بعتك أو بعت غيرك أو بعتك انا أو موكلي أو ردد بين كون المبيع هذا أو هذا أو احدهما أو بين هذا الثمن أو هذا واحدهما نعم لو صالح على مشاهد وردده في كيله ووزنه أو على معين فردد في اسمه فلا باس.
الثانية والعشرون:اشتهر أن ما يضمن بصحيحه في العقود يضمن بفاسده وقد يعكس في لسان جمع من الفقهاء بان ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ويراد بالضمان في مبدأ الفقرة هو الاقدام على العوض من طرف الموجب ثمناً ومن طرف ويراد بآخر الفقرة الضمان بالمثل أو القيمة لا المسمى ويساعد الفقرة الاولى ادلة الضمان الشاملة للعلم والجهل متفقين أو مختلفين ويشكل الفقرة الثانية المنافع فإنها غير مضمونة في صحيح العقد مع أنها مضمونة بفاسده وقد يجاب بأنها مضمونة تبعاً لأنها ملحوظة في معارضة الأعيان تبعاً ويشكل أيضاً في بيع المحاباة فإن الزائد لم يقابل بالعوض مع أنه مضمون على قابضه وقد يجاب بأن العوض كان على المجموع فالمنتقل إليه قادم على ضمانه في الجملة وقد يشكل في المغصوب في العين المستأجرة فإن صحيح الإجارة لا تضمن العين فيها من دون تعد وتفريط وكذا في العقود المجانية كالوقف والهبة والعارية والوديعة والمضاربة فإن الغاصب يأخذ المثل أو القيمة ممن استولت يده عليه مع أن صحيحها لا ضمان فيه ويجاب بأن عدم الضمان للعاقد لا ينافي الضمان لغيره لو كان مالكاً فالمضمون له غير العاقد والعاقد غير مضمون له أو يجاب بأن الضمان مستقر على الغار في صورة جهل المتعاقدين أو جهل المدفوع إليه فالرجوع على المغرور موجب لرجوعه على الغار ومع الرجوع على الغار يعود ضمانه كلا ضمان وأما مع العلم فضمانه لغير العاقد فلا يقدح أن ما لا يضمن بصحيحه للعاقد لا يضمن بفاسده.
الثالثة والعشرون:اشتهر بين الفقهاء أن المغرور رجع على من غره ويكفي في الدليل عليه حديث الضرار المنجبر بفتوى الأصحاب و(رفع عن أمتي ما لا يعلمون) فيرجع على الغار كي لا يذهب مال أمريء مسلم و(من حفربئراً لأخيه وقع فيه) و (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَان)(النحل: من الآية90) والرجوع إلى الغار من العدل ولأن الغار عاد فيشمله دليل العدوان ويترتب على ذلك أن المغرور في العقود المجانية بانتقال مال الغير ولم يقدم على ضمانه لو أدىّ لمالكه رجع على الغار وكذا الزائد على المسمى في عقود المعاوضة في وجه قوي وكذا الغرامات المبذولة على المال التي لا يقابلها نفع وصل للمغرور.