انوار الفقاهة-ج24-ص50
السادسة:يشترط اتفاق القصدين والرضائين من الموجب والقابل فلو اختلف قصدهما كما إذا قصد احدهما تمليك البيع فقصد بالقبول أنه قبول صلح أو قصد الموجب وقصد القابل الإطلاق أو بالعكس أو قصد موجب الخيار وقصد القابل اللزوم أو قصد الموجب شرطاً فقصد القابل خلافه نعم لو قرن القابل قبوله بخيار أو شرط أو اجل فرضي به الموجب بعد قبول القابل بلا فصل فلا يبعد الصحة واللزوم ولو اختلف قصدهما فيما لا تقوم المعاوضة فلا باس كما إذا قصد أحدهما أنه مرابحة والآخر مواضعه أو أحدهما البيع المطلق والآخر السلمية بعد فرض ذكر الأجل وكذا لو اختلف رضاهما كما إذا رضي الموجب بالمطلق وأكره على الشرط ورضي القابل بهما بطل العقد من غير إجازة ولو أجبر الموجب على الشرط فرضي القابل بالمطلق صح والمجبور على أحد الأشياء محبور والمحبور على معين فعدل إلى غيره صحيح والمجبور على أحد الأمرين من الواجب عليه والمباح ليس محبورا وكما إذا أجبر على أن يعتق أو يطلق أو يصلي أو يبيع ونحو ذلك والمجبور على أنه لو باع لا يبيع إلا بعشر ليس محبوراً على الأظهر.
السابعة: يشترط اتفاق قصد الاسم والاشارة في المعقود عليه فلو قصد العقد على ذهب وأشار إلى فضة قاصداً العقد عليها أيضاً زاعماً انها الذهب أو عقد على مشار إليه زاعماً أنه ذهب وسماه به فتبين أنه فضة فلا يبعد البطلان مع احتمال تقديم اقوى القصدين واحتمال تقديم الاسم مطلقاً واحتمال البناء على ما تواطأ عليه اولاً بحيث كان هو المقصود أصالة وغيره إنما جاء به الأشتباه تبعاً وهو قوي ولو اختلف قصد الموجب والقابل بطل العقد.