پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج24-ص47

وكذا يحرم التكسب بالمبهم الذي لا وجود له كأحد الأشياء وكل ما يؤول إلى العلم واقعاً لا ظاهراً .وكذا يحرم التكسب بالمجهول بالفعل في خصوص البيع وإن آل إلى العلم وكذا الإجارة وهذه جميعها ويلحقها جملة أخرى تركنا الكلام عليها لأنها تذكر في كتاب البيع و الإجارة و القرض وغيرها ويأتي جملة منها في الشرائط ومنها في الصرف ومنها في السلم وفي الخيارات.

الثالث والثمانون:ذكرنا حرمة التكسب بمال الغير من غير إذنه ونذكر هنا بعض المستثنيات منها المال المعرض عنه من مالكه فإنه يحل أخذه لمن تسلط عليه وقبضه بنية التملك أو بدونها إلا أنه مع نية التملك يملكه وهل يخرج عن ملك الأول بالاعراض ويدخل في ملك الثاني عند تملكه له أو أنه يخرج عن ملك الأول ويدخل في ملك الثاني تملكه وجهان ولوأَعرض عن ماله لجهة خاصة أو لقوم خاصين ففي تحقق الإعراض وجهان والاعراض عن الوقف لا يخرجه عن الوقفية ولو وجد المعرض ماله فهل هو أحق به وجه ولا يفتقر الإعراض إلى نية بل لو كان حال المال مما يعرض عنه تحقق الإعراض نعم لو قال إني لا أعرض عن هذا المال ففي نفوذه وجه وحلية المال المعرض عنه يشهد لها قوله إلا بطيب نفسه وإنه من قبيل إباحة المالك