انوار الفقاهة-ج24-ص46
الثمانون:يحرم التكسب بمنافع الأجير الخاص وهو المأخوذ عليه المباشرة لعمل مطلق أو معين في وقت معين منطبق على العمل بتمامه وقتاً أو فورية أو في أوله أو وسطه أو آخره بأن يكون أجير العير المستأجر في ذلك الوقت بعمل مشروط عليه مباشرته ينافي العمل الأول ويضاده لعدم سلطانه على نفسه ولعدم القدرة على تسليم منافعه المملوكة للغير ولزوم اجتماع مالكين على مملوك واحد أو تكليف ما لا يطاق ومثله من حوطب بعمل معين في وقت معين كصوم شهر رمضان أو نذرأوحج استؤجر في وقت خاص فإنه لا يجوز له إجارة نفسه على عمل يضاده ولا أن يفعله تبرعاً ويفسد حيث يكون عبادة منه لعدم إمكان توجه الأمر بعد حرمة الاستيفاء ولامتناع تعلق الإجارة الثانية بالمجال لإستحالة التكليف بالمحال وللزوم التشريع ولتعلق النهي بناء على أن الأمر بالشيء يقضي النهي بالنهي عن ضده ولا يحل في غير العبادة لأنه ظلم وعدوان لاستيفاء مال الغير ومنفعته وباستعمال الجوارح التي قد تعلق بها حق الأول تعلق الرهانة قيل وللاجماع محصلاً ومنقولاً والأخبار في بعض الموارد تعم بتنقيح المناط والإجارة المطلقة ولا تقضي بالفورية على الأظهر بالنسبة إلى العمل وإن اقتضت الحلول في النقل والانتقال والقول باقتضاء الفورية عرفاً للطالب وجه غير بعيد ولا تقضي بالمباشرة ما لم يظهر من الخطاب ذلك أو من قرائن الأحوال لأن المقصود في الإجارة مجرد إيقاع ما استؤجر عليه في الخارج من دون ملاحظة المباشرة فالمقصود في الإجارة أن يملك عليه العمل بحيث يوجده في الخارج بنفسه أو بوكيله أو بأجير له بخلاف أوامر الشارع في العبادات المفقوده منها مجرد العبودية والخضوع فإن الأصل فيها المباشرة ولذلك ينعكس الحكم فيما أمر الشارع به وفهمنا منه إرادة مجرد وجوده في الخارج ثم إن الأجير الخاص لو عمل لغيره فإما أن يكون باجرة مسماة أو تبرعاً أو بأجرة المثل من دون ملاحظة المسمى والعمل إما عبادة أو غيرها والجميع إما مجانس أو مخالف والجميع وقوعه عملاً أو سهواً فإن تماثل العملان أو دخل أحدهما في الآخر وأجاز المستأجر الإجارة لنا استحق المسمى في الثانية وأعطى الأجير أجرته وإن لم يجرها ولم يكن مسمى وكانت مطلقة وقد استوفى في الثاني تمام المدة تخير بين الرجوع على الأجير أو المستوفي باجرة مثل العمل المستوفي اوالغالب أو الفسخ ومع الرجوع على المستوفي بأجرة التفاوت يرجع المستوفي على الأجير بالتفاوت إن كان مغروراً من قبله ولو رجع على الاجير بأجرة المستوفي رجع الأجير اليه مع عدم غروره بالتفاوت ولو فسخ فأجاز الأجير الثانية بعده بناء على صحة اجارة من فعل شيئاً ثم ملكه صحت الثانية ولزم المسمى للاخر وإن لم يجز ولم يجز ذلك فليس للأجير على الثاني سوى أجرة المستوفي دون المسمى مع عدم غروره ومع غروره أقل الأمرين ولو اشترك في العمل بين المستأجر وغيره سلط المستأجر على الفسخ لتبعيض الصفقة أو الإمضاء فيرجع بأجرة المستوفي على من شاء من الأجير وغيره أو أجرة المدة المعلومة ولو ترك الأجير العمل لهما استحقت الإجارة والكلام في الرجوع بالمقبوض من مال الإجارة مبني على تعيين من يستحقه كما تقدم ولو تضاد الإجارتان فسدت الأولى مع الإجازة وصحت الثانية وعاد مسماهما للاجير ومع عدم الأجازة فللأول الرجوع لأن الثانية لا مانع من صحتها سوى تعلق حق المستأجر الأول فإذا أجاز صحت الثانية وبطلت الأولى لعدم إمكان الاجتماع ولو كانت الثانية عبادة أحتمل صحتها لأن النهي عن الضد لا يقضي بالفساد واحتمل فسادها لأنه تصرف بملك الغير في الجملة وله فيها تعلق الرهانة ومع عدم الإجازة فللأول الرجوع على من شاء منهما بالفائت فإن رجع على المستأجر رجع المستأجر على الأجير بالتفاوت مع غروره وليس للاجير مع الرجوع إليه سوى الاقل من اجرة المستوفي أو المسمى ويحتمل صحة الثانية وإن لم تجز غايته أنه منهي عنه والنهي لا يقضي بالفساد ولمكان التفويت ويجوز إجارة الاجير المطلق مطلقاً وخاصاً وإجارة الخاص مطلقاً ولو فهمنا من إجارة العبادات الفورية امتنعت المطلقتان والمطلقة في الوقت الخاص إلا أن يكون من باب المطلق والمقيَّد ولو تضيقت المطلقة لم تجز الإجارة الخاصة وقت التضيق على الاظهر ولو تضيقت المطلقتان اختار المستاجر ايهما شاء وضمن الفائت بأجرة المثل ولو استأجر على مضيقتين دفعة بطل العقد وإلا لزم الترجيح من دون مرجح.
الواحد والثمانون:يحرم التكسب والأخذ والنقل بما يقدم للضيف من الطعام والإكرام للاكل إلا إذا اقتضت العادة بجواز حمله ونقله واباحة التصرف فيه فيكون أخذه والتصرف فيه بالاذن الفحوائية ولو ظنية لقيام السيرة على ذلك و حينئذ لو حمله فباعه صح بيعه لإباحة التصرف فيه ويملك الثمن فأقلّه بتمام صيغة البيع او معاطاته فيملك البيع آنا ما بصيغة البيع فيملك الثمن ويكون يمكن الا يكون بين الملكين تقدم زماني بل تقدم ذاتي كتقدم العلة على المعلول وبما ذكرناه يحل أخذ ما ينشر أو يقدم في الأعراس أو نحو ذلك.
الثاني والثمانون:يحرم التكسب بغير الحر في جميع العاوضات ويحرم نقله في جميع المجانيات ويحرم التكسب بغير أم الولد في جميع عقود المعاوضات سوى ما استثنى وكذا يحرم نقلها بجميع المجانيات .وكذا يحرم التكسب بعين الوقف العام والخاص سوى ما استثني. وكذا نقله بجميع المجانيات ويحرم التكسب في نقل المصحف إلى الكافر وكذا نقله في العقود والمجانية. ويحرم التكسب بالأرض الخراجية عيناً أو منفعة لغير الحاكم الشرعي أو الجائر إلا ما ملك منها تبعاً لآثار التصرف. وكذا يحرم التكسب عيناً ومنفعة في المباحات قبل ملكها أو حيازتها أوالاختصاص بها .وكذا نقلها بالنواقل المجانية .وكذا يحرم التكسب في عقود المعاوضات في غير المقدور على تسليمة عيناً أو منفعة حتى الصلح في أقوى الوجهين وحتى في المهور وعوض الخلع. وكذا يحرم التكسب فيما لا يتمول في عقود المعاوضات حتى في الصلح والمهر وعوض الخلع والظاهر أن العين والمنفعة سواء ولا يلحق بها هنا العقود الجائزة ويحرم التكسب فيما تعلق فيه حق من نذر أو عوض عهد أو يمين زجراً أو شكراً وكذا العقود المجانية. وكذا يحرم التكسب بما تعلق فيه للميت حق وإن بقي على الملك كالكفن وشبهه .وكذا العقود المجانية. وكذا يحرم التكسب بالمال المتعلق به حق الغير من دون إذنه كالرهن وتركة الميت المستغرقة في الدين من دون إذن الغريم أو إيفائه من الوارث .وكذا يحرم التكسب بمال الزكاة والخمس لغير الحاكم قبل قبضه وملكه لمستحقه وغيره إلا للمالك مع ضمانه. وكذا يحرم التكسب بالمعدوم في غير ما استثني من البيع والإجارة وفي الصلح كلام.