پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج24-ص44

السابع والسبعون:يحرم التكسب بالمال المختلط حلاله بحرامه على نحو القبض والاقباض والتصرف وإن تبعضت الصفقة بالنسبة إلى العقد ويفسد في الحرام بل يحرم العقد لو نوى السلطنة في النقل والانتقال لمكان التشريع وتفصيل القول في ذلك أن الاختلاط إما أن يكون على وجه المزج الذي يدخل بعضه في بعض فلا يتميز كماء وماء ودبس ودبس وعسل وعسل ودهن ودهن أو على وجه اشتباه الحبوب المتشابهة كالحنطة والشعير والدراهم والدنانير المتماثلة إذا اختلطت ولم يمكن تمييزها إذا اختلط نوع بمثله ويلحق به الظروف والأواني إذا تشابهت واختلطت ولم يتميزا و على وجه الجهالة به كما إذا دخل محرم للدار لم أعرفه ما هو ولو عرفته لم يشتبه بغيره من جهة المماثلة إذ لا مماثل له يختلط به بخلاف الحبوب فإنك لو عرفتها قبل الخلط لم تعرفها بعده والأول من هذه الأقسام موجب للشركة على نسبة قيمة المال والقسم الثاني إن أمكن تميزه بالقرعة لم يوجب الشركة وإلا أوجبها والقسم الثالث إن لم يمكن استخراجه بالقرعة فالطريق إلى الخلاص منه بالصلح ثم إن المختلط أما أن يعلم أهله كلاً أو بعضاً أو لا يعلم ثم إما أن يعلم قدره أم لا ومعلوم القدر أما في الجملة أو على التحقيق والمجهول أهله إما فيما لا ينحصر أو فيما ينحصر فالمختلط بالحرام إذا كان أهله مجهولين أصلاً أخرج خمسة للإجماع المنقول والأخبار الدالة على الخمس ودفع لبني هاشم ولظاهر لفظ الخمس وخلطه مع المعادن والغنيمة والغوص والاقتصار على المتيقن كلها يقضي أنه لبني هاشم ولفظ التصدق وإن ظهر منه أنه لغيرهم لا يحكم على ما هو أظهر منه وحل الباقي لصاحبه وإن علم قدره في الجملة فإن علم زيادته على الخمس احتمل أن إخراج الخمس محلل للباقي أيضاً آخذاً بالإطلاق وإن علم نقصه أخرج الخمس تعبداً كذلك للإطلاق واحتمل لزوم الصلح مع الحاكم في مقام الزيادة ثم التصدق به أو التصدق بكل المحتمل من دون صلح أو بالمتيقن أو اخراج الخمس والتصدق بما يحتمل زيادته أو بالمتيقن زيادته وفي مقام النقيصة احتمل الصدقة بجميع المحتمل أو الصدقة بالمتيقن أو الصلح مع الحاكم ثم الصدقة وفي مقام معلومية الخمس احتمل التصدق به واحتمل كونه خمساً ولو علم فقد الزيادة على الخمس بطل الصلح وجاءت الوجوه المتقدمة وكذا إن علم قدر النقصان وإن كان أهله معلومين احتمل لزوم رفع ما يتيقن فراغ ذمته واحتمل لزوم رفع ما تقين شغل ذمته به واحتمل التنصيف إن كان الحرام لواحد والتثليث إن كان الحرام لاثنين لا لليد لأن اليد واحدة كما هو مفروض المسألة بل لأصالة عدم التفاضل والأقوى إِنَ ما تحت اليد ملك لأهله إلا المتيقن واحتمل لزوم الصلح مع التراضي أو القهري مع عدمه لأن رفع يقين البراءة إجحاف بالمدفوع إليه والصلح قاطع للنزاع فيقهر من طلب الزيادة والإجحاف إلى ما يراه الحاكم ولو اجتمعت أموال محرمة لأفراد معلومين احتمل التسوية لما ذكر واحتمل لزوم الصلح مع الرضا أو القهري لو امتنع أحدهما فطلب الزيادة ولو كان المال تحت يد أهله فاشتبه قدره تساووا فيه لموجب اليد وأصالة عدم التفاضل و إذا كان أهل المال مشتبهين في محصور قوي استخراج صاحبه بالقرعة واحتمل التوزيع واحتمل كونه كالمجهول من غير المحصور يعود للحاكم وفي منع الجميع دفع المستحق عن استحقاقه وفي التوزيع دفع مال شخص إلى آخر وفي القرعة وصول الحق إلى أهله بطريق شرعي والعلم بجهة الحرام كخمس وزكاة علم بالأرباب والمتولي لجميع المالك وإلا فوليه وإلا فالحاكم وفي صورة الامتزاج بالوقف يتعين الصلح ويجعل وقفاً ولو كان المشتبه وقفاً وغيره جرى على كل حكم ولو دخل من ينعتق على صاحب المال في الحرام فان أخرج خمسه حل الباقي ولا ينعتق عليه أحد لاحتمال أنه في المدفوع والاصل في الانعتاق العدم واحتمل تحكيم القرعة قبل الخمس واحتمل بعده فان حكمها قبل فعرف نقصان الحرام عن الخمس الحكم المتقدم وإن اجتمعت أموال محرمة مختلطة فعرف صاحب لبعضها كان من المال المختلط بالنسبة إليه وكذا لو ملك بعضها احد مشاعاً بصلح مع الحاكم ونحوه ولو اشتبه الحال باللقطة صولح عليها الحاكم وعرف إن امكن وإن لم يمكن التعريف رجع إلى حكم دفع الخمس ولو دفع خمس المال فتبين صاحبه ضمن لصاحبه ولا يضمن المدفوع إليه وكذا لو تصدق نعم لو دفع الخمس إلى الحاكم أو صالح الحاكم فدفع إليه مال الصلح أو دفع إليه مال الصدقة له لا لله لولايته لم يضمن الدافع ولا المدفوع إليه ويحتمل عود الضمان على بيت المال ولو كان المختلط وقفاً عاماً وخاصاً مختلف أهله وجهته فاختلط بوقف عام أو خاص حلال احتمل إجزاء دفع الخمس فيحل له الباقي فيكون وقفاً وينفسخ الوقف بالنسبة إلى الخمس واحتمل هنا لزوم الصلح وإعطاء كل حكمه ولو اجتمع عند شخص أموال مختلطه من وجوه وقف متعددة لا يعرف أهلها ولا يميز مصرفها ولا يميز بعضها عن بعض احتمل انفساخ الوقف ويكون صدقة وبقاؤه وقفاً في الجملة والصدقة بنمائه مطلقاً أو الفرق بين العام فالصدقة بنمائِه والخاص فالصدقة بعينه ويصالح الحاكم على تعيين العام من الخاص عند الاشتباه وكل من بيده مجهول المالك لا يجوز له دفعه لمن ادعاه إلا ببينة فإن لم يكن بيد أحد فلا تجوز معارضة من يدعيه ويؤخذ منه ولو اختلط في الزكاة أو الخمس أموال محرمة مجهولة القدر والصاحب احتمل إخراج خمسها ويحل الباقي بزكاة واحتمل لزوم الصدقة لجميعها وفي الخمس يحتمل لزوم الصلح ويحتمل عوده خمساً كله ولو اجتمع في ذمته أموال من قرض أو غصب لا يعرف أهلها ولا قدرها صالح الحاكم ودفعها إليه ويحتمل جواز الدفع بيده وإن كان ما يقطع بفراغ به أحوط وما تيقن شغل ذمته به أقوى ولو كان منها معلوم أهله صالحهم أو دفع المقطوع بالفراغ به أو المقطوع بشغل الذمة به.