پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج24-ص42

ثالثها:أنه لو قلنا بأجزائها زكاة يشترط فيها كون الأخذ مخالفاً وكونه لا يزيد عليها في مذهبه فلو زاد احتسب المساوي زكاة إلا أنه يحرم أخذها وشراؤها لمكان الاشاعة وان يعرفها في اهلها على مذهبه مع احتمال منع الاشتراط في جميع ذلك إلا في الزيادة المتميزة لأنها ظلم ظاهر وهل يشترط فيها نية القربة عند دفعها للجائر وجه ولو اعادها الجائر إليه بهبة ففي وجوب دفعها مرة اخرى على القول بإجزائها وجه ومنها أن بعضاً من اصحابنا حرموا تناول الخراج على المؤمنين استناداً إلى حرمة التصرف بمال اخذ من اهله ظلماً من غير حق ولم ياذن اهله فيه ولم يعرضوا عنه ويردهم الاجماع والسيرة القطعية ولزوم العسر والحرج والاخبار المتكثرة كخبر الحذاء فيمن يشتري من السلطان إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم انهم يأخذون اكثر من الحق الذي لهم قال أما الابل والغنم فلا إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس حتى يعرف الحرام بعينه والظاهر أن المراد بالحنطة والشعير هو مال المقاسمة والظاهر أن الزيادة المشاعة لا تمنع الشراء حتى يعلم الحرام بعينه مفصولاً لا معزولا والخبر الآخر: (ما منع بن ابي سماك أن يبعث عليك بعطائك أما علم أن لك من بيت المال نصيباً) والآخر فيمن يشتري من العامل وهو يظلم فقال يشتري منه ما لم يظلم فيه أحد.

والرابع: اشتري من العامل الشيء وأنا اعلم أنه يظلم قال اشتر منه.

والخامس: اشتري الطعام ويجيئُني من يتظلم ويبيعني من يظلم قال اشتره.

والسادس:فيمن يتقبل بخراج الأرض وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير قال إذا علمت أن من ذلك شيئاً واحداً قد أَدرك فاشتره وتقبل به .

والسابع:قريب إليه.

والثامن:لا بأس أن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث قال: لا بأس.

والتاسع:فيمن استأجر من السلطان ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها قال نعم إذا حفر لهم نهرا وعمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك.