انوار الفقاهة-ج24-ص33
الرابـع والستـون: يجوز أجر على التوكيل في التزويج وعلى إجراء صيغة العقد أو الإيقاع أو الخطبة وعلى السعاية في التزويج والرجعة أو التطليق أو صيغة العتق لو بذلهما العبد قبل عتقه في وجه أو الكتابة أو التدبير ولو بذلهما الولي فلا كلام سواء قلنا بوجوب ذلك مع الاحتياج كفاية أم لا لأن وجوبها مشروط بالعوضين وأما الأجرة على تعليم العقد والإيقاع ففي منقول الإجماع المنع وأستدل عليه بوجوبه ويجوز الاستئجار على تعليم الأذكار والدعوات والزيارات والتعزيات وعلى قراءة القرآن بل على تعليم القرآن مطلقاً لحصول الكفاية في العارفين به ومعلمه ومتعلميه نعم ما يجب فعله في الصلاة من الفاتحة وسورة فإنه يجب كفاية تعليمه للجاهل عبثاً ومع الانحصار عيناً فلا يجوز أخذ الأجرة عليه وكذا تعليم الأفعال الواجبة من الصلاة والصوم حين أحتاج الجاهل إليها فإنها واجبة كفاية بل عيناً مع الانحصار فلا يجوز التكسب بها وأما تعليم غير البالغ فلا بأس بأخذ الأجرة عليه لعدم وجوبه على المتعلم والمعلم ولا يجوز أخذ الأجرة على تعليم العقائد للمكلف ولا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوجوب ذلك كفاية ولا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الاستدلال للوصول إلى مرتبة الاجتهاد لوجوب الاجتهاد كفاية ووجوب تعليم الطرق الموصلة إليها وتعلمها وليس في الموجودين ما تحصل الكفاية بهم وبالجملة فكلما وجب على الجاهل تعلمه من الغايات أو المقدمات كفاية أو عيناً وجب على العالم تعليمه لأن الله تعالى ما أوجب على الجُهّال التعلم إلا أوجب على العلماء التعليم وحينئذٍ فيحرم التكسب في التعليم الواجب مطلقاً ولكن الفقيه لابد له من التأمل في ذلك ويميز الواجب من غيره وتمييز ما وجب مطلقاً وما وجب مشروطاً بالعوض وما شك فيه هل هو من المشروط أو من المطلق.