انوار الفقاهة-ج24-ص29
الثامن والخمسون: مما يحرم التكسب به (تزين الرجل بزينة المرأة) من ثياب وحلي وتحمير وتخطيط ونتف ذو شم وصبغ ولباس خاص ونحو ذلك للأخبار الناهية عن لباس الشهرة وبتنقيح المناط يشمل غير اللباس ولقوله ((): (لعن الله المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال) ويعضده الشهرة المنقولة بل المحصلة بل ربما يدعي نقل الإجماع وقد يدخل في ذلك التأنيث للرجل باللسان والإطرار والحالات والصفات من المشي والقيام والتغنج ووضع الشعر على هيأة وضع النساء وترخيم الأصوات وفعل ما يثير الشهوات ولو وقع التشبيه بلبس المحرم من الحرير والذهب تضاعفت الحرمة واشتدت الخطيئة ولو وقع التشبيه في مقام الحزن والكآبة لا في مقام الزينة أحتمل المنع لدخوله تحت لباس الشهرة وأحتمل الجواز لانصراف أدله المنع للزينة وما شابهها والأحوط ترك ما يفعلونه في التعزية من التشبيه بالفاطميات ونحوه وهل المحرم استعماله على سبيل الدوام والغالب ولو مرة واحدة ولو لغرض صحيح وجهان أحوطهما المنع والظاهر أنه لا يجب منع الولي للطفل عن ذلك ويلحق بذلك تشبيه الإمرأة بالرجل من هيأة لباسه وسلاحه بل وكلامه وأفعاله لعموم اللعن المتقدم والشهرة المنقولة وتمنع الخنثى عن الأمرين معاً اجتناباً للشبهة المحصورة ويختلف التشبيه باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال.
التاسع والخمسون: مما يحرم التكسب به تدليس الماشطة للنساء بفعل ما يظهر حسنها ويخفي قبحها ليرغب مشتريها ويهواها خاطبها وكذا يحرم تدليس نفسها لدخول الجميع تحت الغش والخدع والغبن بل والكذب على بعضها لوجوه وللإجماع على حرمته فيحرم أخذ المال على فعل ذلك لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه نعم بيع المدلس وتزويجه صحيح كما تقدم في الأخبار الخاصة الناهية عن وصل الشعر بالشعر المحمول على حالة التدليس ودعوى حرمته لنفسه ولو كان معلوماً للخاطب أو مفهوماً للزوج لحرمة الصلاة فيه أو لحرمة النظر إليه ممنوعة لعدم تسليم حرمة الصلاة بشعر الإنسان وحرمة النظر إلى الشعر مع الفصل على أن ذلك مخصوص بشعر الأجنبية فلا يعم شعر المحارم فما دل على النهي عن وصل الشعر بالشعر محمول على الكراهة كما دل على النهي عن جلي الوجه بالخزف وفي الخبر عن النبي ((): (أنه لعن النامصة أو الغامصة والواشرة والواصلة والمتوصلة والواشمة والمستوشمة أي التي تنتف الشعر والمستوشمة تنتشر أسنان الإمرأة وتحددها وتصل شعر المرأة بشعر غيرها وتغرز بدن المرأة بالإبرة وتحشوه بالكحل أو النورة) ينحصر هذا وإن كان للتدليس حرم وإن كان للزوج أو خلا عن التدليس كان مكروهاً إلا إذا استلزم ألماً وأذية للأطفال أو نقصاً في المحاسن بعد ذلك كانهدام الأسنان وتغيير الألوان فالظاهر لزوم واستئذان الزوج به.