پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج24-ص19

الخامس والأربعون: مما يحرم التكسب له حد المال بجهته أو بشرطه الضمني أو المصرح به أو الدفع لقلته عمل السحر ولو وتعليمه بالعلم غير ما يستثنى وتعلم السحر وتعليمه للعمل به غير ما يستثنى لحرمته كذلك في نفسه ضرورة من المسلمين وفي الكتاب والسنة ما يقضي بكفر فاعله ومعلمه لفعله وأن ساحر المسلمين يقتل وقال سيد الساجدين: (يا قابل السحر اقبلني) وفيه إشعار بأنه أعظم من الكفر وقال سبحانه وتعالى: (وَلَا يفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى) (طه آية 69) . فقد نفى عنه الفلاح على وجه العموم وليس له في الشرع حقيقة شرعية ولم ينبه الشارع تمام البيان فالمرجع فيه إلى العرف واللغة فإن عرفناه منهما فلا كلام وإلا أمكن الأخذ بجميع تفاسيرهم على وجه الاشتراك اللفظي والمعنوي حيث لا يمكن حمل مطلقها على مقيدها لأنهم ليسوا بحكم متكلم واحد والأقرب لزوم الترجيح بينها بأنواع الترجيح إن أمكن فإن لم يمكن الترجيح عاد كالمجمل لأن الحق لا يعدو الجميع ولا يخص بواحد وقد حصل الاختلاف بينهم فإن كل واحد منهم يدعى أن ما فسره به هو معناه كما هو ظاهر التغيير أو لأن كل واحد منهم أشار إلى بعض لوازمه فالجميع يريدون معنى واحداً قد عبروا عنه بتعابير مختلفة ولكن خفي علينا ما أراده الجميع فعاد كالمجمل أيضاً وحكم المجمل هنا إما التمسك بأصل البراءة حتى يعلم تحقق الموضوع أما لأن نوعه غير محصور فيلزم من التجنيب العسر والحرج وأما لأن فرده غير محصور فيلزم التجنب ذلك لأن الأفعال لا حصر لها وإما لأن ما يتجدد من الأفعال والأقوال لا يجري فيه حكم الشبهة المحصورة لاختصاصها بالموجودات الخارجية وأما لأن المجمل إذا بانَ فرد منه على وجه اليقين وهو ما أتفق عليه جاز التمسك في الباقي بالأصل لأنه يعود للشك في التكليف لا في المكلف به وأما حكمه لزوم التجنب لأنه من الشبهة المحصورة أنواعها ولا عسر ولا حرج في تجنب المشتبه إذ لا ضرورة تدعو إليه ودليل الاحتياط محكم في هذا وأمثاله بعد العلم بأن ما نحتاجه ليس منه.