پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج24-ص10

السابع والعشرون: مما يحرم الاكتساب به عمل الصور المجسمة ذوات الظل على شكل حيوان أو إنسان أو غيره صغيراً أو كبيراً حياً أو ميتاً معيناً بنفسه أو على شكل رجل أو ولد أو بنت أو إمرأة كلية للأخبار والاجماع وظاهر المنع فيها مخصوص بالصور ذوات الجسم الذي يمكن أن يقوم بنفسه فلا أعتبار بالصور الحاصلة من البناء أو الحياكة من مقابلة بعض الأحجار لبعض أو مقابلة بعض المسوخ لبعض وكذا لا اعتبار بالأصباغ وأما الصبغ الذي يشتمل على أجزاء تلصق بالورق أو الحجارة فوجهان من أنها لا تقوم بنفسها والأصل الحل ومن أنها جسم لاصق بجسم وإن خف ولطف وله ظل لو فرضنا قوامه بنفسه والمدار على تمام الصورة فإن نوى عملها حُرم عليه ابتداء العمل وأن نوى الأبعاض بشرط عدم غيرها لم يحرم عليه ابتداء العمل وإن فعل متردداً في الإتمام وعدمه فوجهان ولا يبعد التحريم وإن اشترك اثنان حرم عليهما معاً عند اجتماعهما ولو ترتبا احتمل فعل الأخير فقط وأحتمل تحريم المبتدئ أيضاً إذا كان من نيته أن يبتدئ لعامل آخر تم العمل ولو وجد شخص صورة ناقصة فأتمها تعلق التحريم به والظاهر أن المدار على ما ظهر من الصورة فلا اعتبار بالبواطن فلو لم تكن لها قلب وكرشة أو مصران أو طحال لم يسقط به حكم التحريم ولو كانت ناقصة جزء لا ينافي صدق اسم الحيوان عليه فالظاهر عدم سقوط حكم التحريم وكذا لو كان موضوعاً على شكل النادر من الإنسان كالموضوع على ذي حقوين أو ذي رأسين أو نحو ذلك وكذا لو كان على شكل اعور أو اعرج أو أعمى على الأظهر ولو كان موضوعاً على شكل مبدأ الإنسان كعلقه أو مضغة فوجهان ولو عمل أجزاء متفرقة فإن نوى تواصلها في الغير أو يواصلها حرم الابتداء وإن لم ينو تعلقت الحرمة بالمواصل ولو توهم شكل حيوان ليس على طرزه شيء من الحيوانات الخارجة فصور بهذه النية فلا تحريم ولو ركب حيوانا من حيوانين نصفا ونصفا أو غيره من الكسور فإن كان مما وقع في الوجود حرم وإلا فوجهان ولا اعتبار بالشعر وجوداً أو عدما ولا بالقرن والأظفار ولا يحرم تصوير الأشجار بمجسم أو غيره وكذا غير الحيوان مطلقاً لظهور الأخبار في تحريم تصوير ذوات الأرواح نعم لا يبعد تحريم تصوير الجن إذا كانت صورهم معلومة أو الملائكة أما إذا لم تكن معلومة ولكنها مخترعة كبعض ما يخترعونه من صور السعالي ونحوها من الصور التي يقرب لهم أنها صورهم فوجهان والحل أقوى بحسب النظر والفقاهة وبالجملة فلا بأس بصورة غير مجسمة لجسم أو غيره سواءكان المجسم حيواناً أو غيره ولا بأس بصورة مجسمة لغير مجسم أو لمجسم مالم يكن حيواناً والأقوى جواز اقتناء الصور مطلقاً بل استعمالها والتكسب بها بعد عملها لو كان لها نفع يعتد به مالم تدخل في أسم الملاهي وغيرها من المحرمات والصور والنقوش في الدور والفرش مما جرت عليه سيرة المسلمين ولو اشتركت الصورة بين الحيوان وغيره اتبع القصد ولا يجب منع الصبيان عن التصوير لعدم كونه مثاراً للفساد ويجوز النظر إلى صورة الإِمرأة من غير لذة ولو كانت صبية بل يجوز النظر إلى صورتها المعكوسة في مرآة ونحوها للأصل.