پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج24-ص4

ثالث عشرها: الدهن ويلحق به الشحم المذاب والشمع والنفط لو أصابته نجاسة عارضية فإن أبطلت الانتفاع به بالإستصباح مطلقاً أو تحت السماء خرج عن الملكية وإن لم يخرج عن الاختصاص وجواز الاستعمال والانتفاع فلا تصح المعاوضة عليه ولا تمليكه مجاناً وجاز استعماله للأصل وانصراف أدلة المنع للاستعمال الباعث على عدم الاكتراث بالنجس وعدم المبالاة به أو المؤدي إلى معاملته معاملة الأملاك نعم يستثنى من ذلك دهن الميتة المتخذ من شحمها فإن استعماله والانتفاع به ممنوع كتاباً وسنة وإجماعاً سوى مالا يعد عرفاً استعمالا وانتفاعاً ولا يشترط في الاستصباح به كونه تحت السماء للأصل ولعدم زوال منفعتُه بالنجاسة ولإطلاق الأخبار المتكثرة في مقام البيان فلا يقيدها الضعيف من المراسيل والإجماع المنقول على لسان بعض وكذا الشهرة المنقولة على لسان جماعة وكان ذلك محمول على الندب والتعليل بنجاسة السقف بعيد والتعبد مفتقر إلى ما يقاوم تلك الإخبار وليس فليس وعلى التقييد بذلك فالظاهر إرادة أن الضياء تحت السماء لا المستضيء والظاهران الشبابيك من الحائل وكذا الثوب ولو استظاءوا به تحت السقف نعل من أناره أو وضعه حراماً واما من كان مستضيئاً فوجهان ولو اشتبه الدهنان ترك الجميع من باب المقدمة ولا يشترط بعد حصول منفعة الأستصباح جعله غاية للبيع لفظاً أو قصداً من البائع أو المشتري أو كليهما فلو تركاها بل لو قصد غيرها من المحللات جاز وان قصد المحرم ففي الصحة وعدمها وجهان وهل يشترط في الاستصباح الاحتياج إليه فلو استصبحا به نهاراً عناداً ففي الجواز وجهان وكذا لو استغني بالتعدد عن ضوئه أو بإشراق البدر ويجوز استعماله عند الاستصباح بالطبخ عليه وتسخين البدن به .

رابع عشرها: لو تعامل المجتهدان المختلفإن في التقييد والإطلاق وكان الدهن لاقابلية له للاستصباح تحت السماء بطل العقد بينهما على الأظهر وهكذا الحكم في كل مختلف في إباحتها ولأن العقد لا يصح من جانب ويبطل من الآخر مع احتمال صحة من أفتى بصحته والأصل الصحة فيكون العقد كله صحيحاً من جانب وكله باطلاً من جانب آخر ولا بأس بذلك .

خامس عشرها: لا تملك عذرة الإنسان ولا كل عذرة نجسة العين فلا تصح المعاوضة عليها ولا نقلها نعم يتعلق بها حق الاختصاص لو كان منفعة تصرف إليها ويجوز استعمالها والانتفاع بها لتسخين الحمامات وتسميد الخضر والزرع نعم تمنع الاستعمالات المؤدية إلى عدم الاعتناء بالدين وعدم المبالاة بالنجاسة أو ما يعود للبدن منهما وما دل على جواز منع بيع العذرة محمول على عذرة ما يؤكل لحمه والميل إليه بعيد نعم يجوز الصلح على رفع حق الاختصاص منها لو كانت تحت يد من له غرض بالانتفاع بها وأما صاحبها فالظاهر أنه لا اختصاص بها.

سادس عشرها: يجوز استعمال النجس في الجهة المنهي عنها لمكان تقية أو مرض أو اضطرار كأكل الميتة في المخمصة وشرب الخمر للتداوي به ونحو ذلك لأن حفظ النفس أهم من اجتناب المنهي عنه كما يشعر به الكتاب والسنة ويشترط في التداوي به انحصار الدّواء به والقطع أو الظن العادي أو المأخوذ من خبر عدلين أو طبيب حاذق مأمون بنفعه وحصول البرء به وكون المرض مضر ضرراً لا يحتمل عادة (وما جعل الله في محرم شفاء) متروك لا محرم عند التداوي به على تحريمه.