انوار الفقاهة-ج24-ص3
عاشرها: الأعيان النجسة أصالة كالخمر والنبيذ والفقاع والخنزير والدم مما لا يقبل التطهير لا يجوز استعماله فيما يُعد استعمالاً وانتفاعاً يعود للمنتفع لعموم الأدلة كتاباً وسنة نعم يجوز الانتفاع بها في المنافع الخارجة التي تؤدي إلى إتلافها كإحراقها بالنار فينتفع بتلك النار أو يدهن به بعض الحيوانات أو يصلح بها بعض المزارع والنخل مع احتمال المنع مطلقاً سيما في الميتة لخصوص الأخبار الدالة على حرمة الانتفاع بشيء منها وهل يجري عليها حكم الاختصاص الوجه نعم فيما جاز اقتناؤه وجاز الانتفاع به بوجه من الوجوه وإلا فلا اختصاص وأما صفة الملك والتمليك فلا يتعلق بهما مطلقاً لعموم الأدلة والإجماع .
حادي عشرها: كل ما يقبل التطهير بملك ويجوز نقله لعدم شمول أدلة المنع له كالكافر بالإسلام والعصير بالنقص بل قد يدعى أن العبد المرتد الفطري يجوز ملكه وتمليكه وإن كان نجساً عيناً ولاتقبل توبته ظاهراً ولا باطناً لانصراف دليل المنع من ملك الأعيان النجسة وتمليكها بل كانت نجاسته تمنع الانتفاع به مطلقاً والميتة لمنفعته الظاهرة والعبد الكافر لا تمنع النجاسة صنعته من منافعه الظاهرة وجواز قتله لا يلزم منه كون المعاوضة عليه سفها ولكن الأوجه الأول.
ثاني عشرها: المائع المتنجس بالعارض أن قبل التطهير قبل جموده بالاتصال كالماء المطلق وبعض المائعات على قول أو بعد جموده ولو ظاهراً كالذهب والفضة والقير والطين لو صار خزفاً والعجين لو جُفف كذلك وكذا الطين ووضعا في ماء كثير جاز استعماله وملكه وتمليكه بعوض وبدونه لعدم انصراف أدلة المنع لمثله واحتمل المنع من ذلك مطلقاً أخذاً بالإطلاق وهو بعيد وإن لم يقبل التطهير فإن لم تمنع نجاسته الانتفاع به في الجهة المقصودة منه جاز استعماله وملكه والمعاوضة عليه لعدم انصراف دليل المنع إلى ذلك لأنه ليس تعبداً محصناً وعموم أدلة الجواز شاملة له والإجماعات المنقولة منصرفة إلى المائع الذي تبطل النجاسة منفعته المقصودة أو جميع منافعه فحينئذٍ لا بأس ببيع الأصباغ لو طرأت عليها نجاسة عارضية وكذا الصابون مائعاً أو جمد بعد ذلك لاستصحاب ملكها السابق وعدم القطع بالمزيل وشمول ادلة العقود والبيوع لها وانصراف أدلة المنع لغيرها مما يمتنع الانتفاع به مع نجاسته.