انوار الفقاهة-ج24-ص2
رابعها: المشكوك في جواز استعماله والانتفاع به فالأصل إباحته والمشكوك في ملكيته يعد كونه موضوعاً تحت اليد فيه وجهان من أصالة عدم الملك لأنه حكم شرعي مفتقر إلى دليل ولم يثبت أن مجرد دخول الشيء تحت اليد وكان من المباح دخول مملك غاية ما في الباب أن اليد كاشفة عن ملك ما يملك أو مملكة ما يملك لا أنها مثبتة لملك المشكوك في إمكان ملكه أم لا ومن أنا لا نعنى من الملك إلا السلطنة على ما جاز وضع اليد عليه وجواز التصرف فيه على كل حال فيجرى على ما كان كذلك حكم الأملاك والأوّل أقوى .
خامسها: لا ملازمة بين صفة الملك والمالية فرب شيء يعد مالاً ولا يملك ورب شيء يعد مالكاً ولا يعد مالاً فعلى ذلك ما كان تحت اليد لا يحكم بمجرد ذلك بالمُلكيّة وإن عد مالاً عرفاً ولا يحكم بما لا يعد مالاً عرفاً فعلى بعدم الملك لأجل ذلك .
سادسها: ما كان تحت اليد فالأصل يقضي باختصاصه بصاحبه ولا يجوز مزاحمته عليه سواء عد مالاً أم لا وسواء قلنا بملكه أم لا أما على القول بملكه فظاهر وأما على القول بعدمه فلأن مزاحمته ظلم وعدوان ولأن للسابق حق فلا يجوز دفعه عنه ولكل امرءٍ ما سعى.
سابعها: إن المعاوضة على رفع اليد عن الاختصاص جائزة بصلح وبشبهة لعموم أدلته ولعدم عده سفهاً سواء في ذلك ما يتمول وغيره.
ثامنها: لا ملازمة بين الملك وبين جواز النقل والتمليك في المشكوك بجواز نقله وتمليكه لا صالة العدم سواء كان النقل بمعاوضه أو مجاناً لأن النقل بأسباب شرعية فلابد من القطع بحصول السبب وعمومات الصلح والبيع لا تدل إلا على أن القابل للنقل يجوز أن ينقل بالبيع والصلح وأنهما سببان للنقل وليس مساق أدلتهما كأحل الله البيع والصلح جائز قاض بجواز بيع كل شيء مشكوك بنقله وانتقاله وبالجُملة فهما مبينان للنقل لا قاضيان ببيان ما ينقل وما لا ينقل وقد يحتمل ذلك كما أستدل بعض الفقهاء على جواز نقل المشكوك بانتقاله بعمومات (أوفوا بالعقود) و بـ (وأحل الله البيع) الأول أوجه.
تاسعها: لا ملازمة بين جواز النقل مطلقاً وبين جواز المعاوضة لتوقفه على عده مالاً يقابل بالعوض والأصل في المشكوك به عدم المالية وعدم القول والأستناد لعموم الأدلة منظور فيه كما قدمنا.