پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج23-ص24

ثالثها:لو خسر المال ثم اخذ المالك منه شيئاً استرداداً له انفسخ العقد بالنسبة إليه ثم ربح كان الخسران على المأخوذ وعلى الباقي وكان الربح جبراناً للباقي بعد أخذ المالك فلو كان رأس المال مائة فخسر عشرة ثم أخذ المالك عشرة فعمل بها الساعي فربح عشرة كان ما أخذه المالك محسوباً من رأس المال فيكون راس المال تسعين فإذا أنبسط الخسران عليه وعلى الباقي عاد تسعة وثمانين إلا تسع لأن كل عشرة من التسعين يصيبها من الخسران درهم وتسع فيكون قد وصل إلى المالك أحد عشر وتسع وبقي تسع وثمانون إلا تسع فإذا ربح عشرة كانت منها ثمانية وثمانية أتساع جبراً للخسران فبعود يد العامل تسعة وثمانون إلا تسع رأس المال وواحد وتسع ربح ذلك وأما العامل فيلزمه إذا خسر المال أن يرد اقل الأمرين مما اصابه من الخسران بالنسبة إلى ما وصل إليه من الربح فأن كان ما أصابه أقل بقي الباقي عنده ومقابلة تبقي للمالك وإن كان ما وصل إليه اقل دفعه جبراناً وليس يمكنه سواه ونقل عن الشهيد (() أن المردود من العامل اقل الأمرين مما أخذه العامل من رأس المال لا من الربح فلو كان راس المال مائة والربح عشرون فاقتسما الربح فالعشرون مشاعة في الجميع ونسبتها إليه نسبة السدس فخمسة أسداس منها رأس المال وسدس منها ربح ذلك فإذا اقتسماها استقر نصيب العامل منها على سدسها وهو واحد وثلثان ويبقى ثمانية وثلث من رأس المال يجبربها الخسران لو كانت اقل مما يصيبه من الخسران أو مساوية له قيل والحامل عليه في هذا التوجيه حكمهم على المالك إذا أخذ من المال شيئاً وقد ظهر ربحه أنه يحسب ما أخذه منهما على هذه النسبة وهذا الحمل فاسد وذلك لأن ما أخذه العامل وأن كان مشاعاً إلا أنه هو والمالك قد أتفقا على تخصيصه بالربح فيخصص به لانحصار الحق فيهما ولو كان يدخل في ذلك من رأس المال لحرم على العامل التصرف فيه لعدم الأذن من المالك بالتصرف للعامل في غير الربح وأيضاً لا وجه لاستقرار ملك العامل على ما بيده من الربح مع أن الربح وقاية لراس المال وأن اقتسماه وأيضاً فتوقف رد العامل رأس المال على ظهور الخسران لا وجه له لأنه لا يملك شيئاً منه وإنما حصته في الربح والفرق بين العامل والمالك إن المالك لا يأخذ على وجه القسمة وإنما يأخذ ما يعده ملكه فإذا كان فيه ربح وهو شائع دخل فيه جزء من الربح على نسبة المأخوذ فيحتسب راس المال بعد ذلك على حساب ما يبقي بعد توزيع المأخوذ على الأصل والربح بخلاف العامل فأنه لا يستحق في غير الربح ولا يقاسم المالك إلا عليه خاصة ولو استرد المالك شيئاً بعد الربح احتسب من رأس المال والربح وبطلت المضاربة فيه فلو كان راس المال مائة وربح عشرين فأخذها المالك بقي رأس المال ثلاثة وثمانون وثلثاً لأن المأخوذ سدس المال فينقص سدس رأس المال وهو ستة عشر وثلثان وحظها ثلاثة وثلث فيستقر ملك العامل على نصف المأخوذ من الربح وهو درهم وثلثان ولا يُجبر بهِ الخسران للحاصل للباقي لخروجه عن مال المضاربة.

رابعها:لا يفتقر رد راس المال بعد انضاضه إلى المالك إلى قسمته بل يكفي قبض المالك له بعد دفع العامل له لأنه ماله قد أرجعه العامل إليه وإذا مات العامل قبل الانضاض لا يخرج من تركته قدر أجرة الانضاض وإن لزمه لو كان حياً ولو قال ضاربتك والربح لي لكان للعامل أجرة المثل لإحترام عمله بخلاف ما لو قال ولا شيء لك فأنه لا يستحق شيئاً لانتفاء الأجرة بعموم نفي الاستحقاق ولو قارض المالك العامل على حرفة بالمال أو صناعة غير التجارة أو نماء وكان ذلك مبني عليه العقد بطل العقد لعدم وضعه على ذلك ولو كان تبعاً فلا بأس .

تم كتاب المضاربة على اسم الله تعالى والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

??

??

??

??

18

أمور في المضاربة

17

أنوار الفقاهة (كتاب المضاربة)