انوار الفقاهة-ج23-ص22
ليس من أعمال المضاربة أن يضارب غيره فليس للمضارب أن يضارب من غير أذن سواء ضارب بقدر حصته ليدفعها للمضارب الثاني أو بأقل أو بأكثر وليست المضاربة كالإجارة المطلقة يجوز للأجير أن يستأجر غيره بأكثر أو أقل أو مساوً ولو أذن المالك له في ذلك على جهة الوكالة جاز وكان الربح للمضارب الثاني ولا يجوز له أخذ حصة من الربح لعدم جواز اشتراط حصة لغير المالك والعامل ولو أذن له على جهة الاشتراك معه جاز أيضاً وكانا كالمضاربين ثم إنه أن شرط كون حصة من حصة المالك فقط أو من حصة المضارب الأول فقط أو من حصتهما اتبع شرطه وأن أطلق احتمل كونها من المجموع واحتمل إرادة اختصاص خروجها من حصة العامل فقط وأن لم يأذن المالك فمضارب غيره بحصة خاصة فأن أجاز المالك المضاربة صحت وملك العامل الثاني حصته المشروطة على نحو ما شرط وأن لم يجز المضاربة ولكن أجاز العقود المترتبة على المال صحت وكان الربح بأجمعه له وللعامل الثاني على الأول أجرة المثل أن كان جاهلاً بأنه مال الغير وأن كان عالماً فلا شيء له على الأظهر وكذا لو تعدى عما أمره به العامل الأول رجع على الأول رجع الأول على الثاني مع علمه واستقرار التلف في يده ومع جهله أو عدم استقرار التلف في يده فلا رجوع ولو رجع على الثاني رجع على الأول مع جهله سواء استقر التلف في يده أم لا لأنه مغرور من قبله وقد أقدم على عدم ضمان العين والمغرور يرجع إلى من عزه ولا رجوع له مع العلم إلا إذا استقر التلف بيد الأول بعد ذلك فيرجع إليه هذا إذا كان الشراء بالعين وإن كان بالذمة ونوى صاحب المال فدفع من أعيان المال عوضاً عما اشتراه فالحكم فيه كالشراء بالعين ولو نوي العامل الأول كان الشراء له أن أجازه وإلا وقع فضولياً وأن نوي نفسه أو لم ينو شيئاً وقع الشراء له وحيث يقع الشراء لنفسه أو يقع باطلاً لعدم أذن المالك أو العامل الأول فيه أو يقع فضولياً فيتعقبه الأجارة لم يكن للعامل الثاني شيء لا على المالك ولا على العامل الأول وذكر أصحابنا ههنا أقوالاً:
أحدهــا المالك له النصف إذا ضارب العامل آخر :
أنه إذا ضارب العامل آخر من دون أذن المالك فللمالك النصف والنصف الأخر فيستحقه العامل الأول لوقوع العقد الصحيح معه وعليه للثاني أجرة المثل والظاهر تقييده بما كان مع الجهل وفيه أن المالك أن أجاز المضاربة الثانية فللعامل الثاني ما شرطه من الربح وأن لم يجزها وإنما أجاز وجه نفس العقود المترتبة كان الربح كله له ولم يكن عليه للعامل الأول شيء لأنه لم يعمل ولا للثاني لصدور العمل من دون أذنه.
وثانيهــا تقييد النصف الآخر للمالك:
أن النصف الأخر للمالك أيضاً وهو حسن إلا أنه لابد من تقييده بما ذكرنا.
وثالثهــا النصف بين العاملين بالسوية:
أن النصف بين العاملين بالسوية أتباعاً للشرط خرج منه النصف الذي أخذه المالك لأنه كالتالف فأنحصر الربح في الباقي وعلى هذا فيرجع العامل الثاني على الأول لأنه كالتالف فأنحصر الربح في الباقي وعلى هذا فيرجع العامل الثاني على الأول بنصف أجرته لأقدامه على نصف الربح تاماً ولم يسلم له إلا نصفه ويحتمل عدم الرجوع هنا لأن الشرط محمول على اشتراكهما فيما يحصل ولم يحصل إلا النصف وينبغي تقييد ذلك بجهل العامل الثاني.
ورابعهــا النصف بأجمعه إلى العامل الثاني:
إن جميع النصف للعامل الثاني عملاً بالشرط ولا شيء للأول إذ لا ملك له ولا عمل وفي الجميع ضعف ظاهر ومنه ما لا يجرى على أصول أصحابنا فالأعراض عن هذه الأقوال أجمل.
خاتمة:في بيان أمور