انوار الفقاهة-ج23-ص17
الربح وقاية لرأس المال إجماعاً وفي الخبرعن مال المضاربة قال الربح بينهما والوضيعة على المال ولا منافاة بين ملك العامل له بالظهور وبين كونه وقاية لأن ملك العامل له ملك غير مستقر وما دام غير مستقر هو وقاية لرأس المال ومتى أستقر خرج عن كونه وقاية له ويستقر قطعاً بالأنضاض مع فسخ تلك المضاربة والقسمة بعد الفسخ أو قبله وكذا بالأنضاض والفسخ وأن لم تقع قسمة على الأظهر لارتفاع العقد الرافع لحكم القراض فيلزم صرف الربح إلى ما شرطاه ويبطل الجبران به واحتمال العدم لأن القسمة من تتمة عمل العامل ولأن المالك مادام لم يقبض راس المال كان بحيث لو تلف منه شيء أنجبر بالربح للاستصحاب ولعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي ضعيف وذلك لأن راس المال إذا نض ووقع الفسخ للمضاربة كانا كالشريكين فتشملهما قواعد الشركة من كون الربح جبران لرأس المال هو ما كان قبل ذلك والاستصحاب ينقطع بتبدل الموضوع والموضوع قد تبدل بانفساخ عقد القراض فيبقى المال أمانة غير مضمونة فلا يجبر مال أحدهما مال الأخر وعموم على اليد لا يقضي بجبران التالف من دون نقص في باب الأمانات والظاهر أن انضاض رأس المال كأنضاض الجميع بل هو أولى لامتياز راس المال حينئذ ولزوم دفعه للمالك إذا طلبه فهو بمنزلة القسمة ويستقر أيضاً بالفسخ والقسمة وأن لم ينض جميع المال أو قدر رأس مال المالك لأن المضاربة قد زالت بزوال عقدها والقسمة قد ميزت كل ملك لصاحبه فالحكم بالجبران مفتقر إلى دليل وليس فليس وقد تبنى المسألة على أن العامل هل يجبر على البيع والأنضاض فأن قلنا به لم يحصل الاستقرار لبقاء حكم القراض ببقاء العمل وأن قلنا بعدم الجبر حصل الاستقرار ولو حصلت القسمة دون الفسخ فالظاهر عدم الاستقرار سواء كانت القسمة لرأس المال والربح أو الانفراد بأخذ رأس المال فقط وقسمة الربح عروضاً بل ليس لأحدهما إجبار الأخر على قسمة المال قبل الفسخ أما المالك فلأن الربح وقاية لرأس ماله فله الامتناع خوفاً من عدم سلامته له وأما العامل فله الامتناع خوفاً من أن يخسر المال بعد خروج ما أخذه من يده فيلتزم بالغرامة لتتميم رأس المال و حينئذٍ فلو نقص رأس المال أنتظر المالك الربح ليجبره به ما دام عقد المضاربة باقياً سواء كان الربح في تلك الصفقة أو غيرها وفي تلك السفرة أو غيرها فكلما يملك العامل من الربح يبقى موقوفاً إذا كان زائداً على راس المال وأن كان مكملاً لم يعد النقصان فلا يملك شيئاً لأنه لا يكون ربحاً إلا أن يفضل عن رأس المال ولو حصل الربح بعد الخسران رجع العامل إلى راس المال أقل الأمرين مما أخذه ومن خسرانه فلو فرضنا أن رأس المال مائة فربح عشرين فاقتسماه عشرة عشرة ثم خسر المال عشرين أرجع العامل العشرة ولو فرضنا الخسارة ثلاثين أرجعها فقط وكان الباقي على المالك ولو فرضنا الخسارة عشرة أرجع الخمسة فقط وبقي له الباقي وأرجع المالك خمسة فقط وبقي له الباقي لأن النقصان موزع على أصل الربح الكائن بين المالك والعامل.
الإحدى والعشــرون التالف من مال التجارة: