پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج23-ص12

إذا اشترى العامل من نذر المالك عتقه فأن كان مع العلم بذلك فالحكم كما سبق وأن لم يعلم العامل بالنذر صح الشراء وتعلق به العتق وارتفع معه الضمان لأن المنذور عتقه لا يعلم إلا من قبل المالك وأمر البيع والشراء موكول إلى ما ظهر لدى العامل ويدور مداره الحكم صحة وفساداً بخلاف النسب فأنه يمكن الاطلاع عليه ويحتمل التسوية بينه وبين من ينعتق على المالك لعدم صلاحيّة ما ذكرنا للفرق ولو ظهر ربح في العبد المنذور احتمل أن للعامل حصة وينفذ العتق فيها مع اليسار ويطالب ثمنها واحتمل أن له الأجرة واحتمل عدمها ولو اشترى العامل زوجة المالك فأن كان بأذنه فلا إشكال وإن لم يكن بأذنه احتملت الصحة لأنه مال صالح للاكتساب وقد اشتراه بثمن المثل فيقع صحيحاً وبطلان النكاح غي مخل بتعرض المعاملة والبطلان لاشتماله على ضرر المالك بالأنفساخ لعقد النكاح اختياراً ولزوم نصف الصداق لو كان قبل الدخول وجميعه لو كان بعده إلا أن الصحة أقوى وعليها فلو كان الشراء قبل الدخول ففي لزوم نصف المهر على الزوج وجهان فأن قلنا به رجع به إلى العامل لأنه سبب تقديره عليه كما لو أرضعت الامرأة مرة يفسد نكاحها ولو كان بعد الدخول لم يرجع به لاستقراره بالدخول وهل للمضارب أن يبيع الزوجة بعد الشراء لأنها بعد انفساخ النكاح صارت كسائر أموال المضاربة أو لا يبيع لما فيه من ابطال استباحة الوطء وجهان الأول أوجههما ولو اشترى عامل الامرأة زوجها فأن كان بأذنها بطل النكاح لامتناع اجتماع سببيّ النكاح على مورد واحد وأن كان بغير أذنها احتمل وقوع الشراء فضولاً لتضررها به فأن لم تجزه بطل وأن أجازته صح ولا ضمان عليه لأن التفويت جاء من قبلها واحتمل بطلانه من اصله واحتمل وقوعه صحيحاً لازماً لحصول المقصود من المضاربة ولكن يضمن العامل المهر لحصول التفويت من قبله وهل يضمن النفقة على التدريج لتفويتها من قبله أو لا يضمن لأن شرطها التمكين وهو غير ممكن في المستقبل وجهان أوجههما عدم ضمانها ولو اشترى العامل من المالك في ذمته دين بالفعل كجناية الخطأ أو بالقوة يتبع به بعد العتق كأتلاف المال احتمل صحة الشراء لوقوعه في محله من كونه مالاً قابلاً للأشتراء واحتمل بطلانه من رأس لمكان النهي عنه واحتمل كونه فضولياً لعدم دخوله في أذن المضاربة لتضرر المالك به بسقوط ماله إذ لا يثبت للمولى على عبده مال وحكم الوكيل في هذه الأحكام غير حكم عامل المضاربة ولا يبعد صحة شرائه في كثير من الصور المتقدمة إلا إذا فهم من الوكالة غرض النماء والاسترباح ولو اشترى العامل أباه بأذن المالك صح شراؤه وكان من أعمال المضاربة فأن لم يظهر ربح فلا كلام وأن ظهر ربح فأن قلنا أنه يملك بالأنضاض أو القسمة فلا كلام أيضاً وأن قلنا أنه يملك بالظهور إنعتق عليه ما يملكه فأن قلنا بسراية العتق القهري مطلقاً أو بسرايته إذا كان سببه اختيارياً سرى إلى حصة المالك وضمن قيمته له إذا كان موسراً وإن قلنا بعدم السراية بقي مبعضاً وكذا إذا كان العامل معسراً إلا أن العبد يستسعى في قيمته للمالك ويحتمل هنا بطلان المضاربة وثبوت أجرة المثل للعامل لفوات الفرض منها من قابلية بقاء المال وتقلبه فلا تتعلق به المضاربة ولا يكون من أعمالها لأن بناءها على العمل القابل للتقليب والدوران وهذا ليس كذلك وأما مع عدم الأذن فالذي يظهر من مشهور الأصحاب ونقل عليه الإجماع ودل عليه الصحيح في رجل دفع إلى رجل مضاربة فأشترى أباه وهو لا يعلم قال يقوّم أباه فأن زاد درهماً واحداً عتق واستسعى في مال الرجل أن البيع صحيح وينعتق نصيب العامل ولا يسري إلى نصيب المالك بل يستسعى العبد في باقي قيمته وظاهرها عدم الفرق بين ظهور الربح حال الشراء وبين تجدده بعده وبين يسار العامل وبين إعساره في لزوم إستسعاء العبد لإطلاق والحكم بالأستسعاء في الرواية من غير سؤال عن حال العامل إعساراً أو ايساراً إذ ليس السؤال عن حال رجل معين ليتحمل كون الأمام ( عالماً بحاله بل عن رجل مطلق ومن غير السؤال عن حلول الربح أو تجدده وحينئذ فالفرق بين يساره والتفصيل الفرق بين يساره فيسري العتق ويضمن القيمة للمالك وبين إعساره فلا يسري ولا يضمن بل يستسعى بعيد عن ظواهر الأدلة المتقدمة وتنزيل الرواية عليه أبعد لأنه خرج عن إطلاق النص من غير مقتض كالفرق أيضاً بين ظهور الربح حال العقد وبين تجدده فيسري لو كان الربح حال العقد ولا يسري لو كان متجدداً لكونه في الأول اختياراً للسبب القهري دون الثاني فأن العتق إنما جاء لارتفاع السوق وهو غير مقدور اختيار الشراء ليس اختياراً له فلا يكون اختيار الشراء الذي هو سبب السبب اختياراً للمسبب الذي هو العتق فأنه بعيد أيضاً لمخالفته لظواهر الأدلة المتقدمة وتنزيل الرواية على الأخير أبعد لعدم المقتضى للخروج عن ظاهرها من دون ثبت ودليل بل الظاهر أن الأشهر على ما نقل عدم السراية في العتق القهري مطلقاً ويدل عليه اصلي عدم السراية وعدم شغل ذمة العامل وقد يحتمل بطلان الشراء من أصله أو وقوعه فضولياً إما لعدم انصراف إطلاق المضاربة إليه لأنصرافها إلى الشراء للتجارة الذي يقبل التقليب للاسترباح وهذا ليس منه وأما لعدم دخوله تحت عقدها أصلاً لأن مبنى عقدها على التصرف فيما يقبل البيع والشراء مرة بعد أخرى فعلى ذلك لايستحق العامل ربحاً لا أجرة ولكنه بعيد مخالف لفتوى مشهور الأصحاب ولظاهر الرواية وقد يقال أن مورد الرواية هو الشراء مع عدم علم العامل فتخص الصحة ويترتب الربح حالة عدم العلم وأما حالة العلم فيبقى احتمال البطلان فيه متجهاً قلنا ذلك مسلم لو كان الدليل منحصراً في الرواية والمفروض أنه غير منحصر لإطلاق الفتاوى والإجماع المنقول والرواية لا تصلح أن تكون مقيدة لها إذ فيها التنصيص على البطلان حالة العلم وإنما فيها بيان الحكم حالة الجهل فلا تصلح الرواية لتخصيص الاطلاقات المتقدمة وأعلم أنه قد يستدل بهذه الرواية على صحة المضاربة فيما لا يتحقق فيه دوران وتقليب في التجارة فتصح حينئذ شراء من ينعتق على المالك بالأذن منه ويملك العامل حصة لأن يكون من أعمال المضاربة واشتراط الأذن فيه إنه يكون لرفع الفضولية لمكان حصول الضرر به فلا يدخل في إطلاق عقد المضاربة.

سادس عشرهــا فساد عقد المضاربة: