انوار الفقاهة-ج23-ص10
يملك العامل حصة من الربح بظهور الربح في رأس المال كما هو المشهور نقلاً بل تحصيلاً ونقل عليه ظواهر الإجماعات ودلت عليه ظواهر الأخبار الحاكمة بأن الربح بينهما القاضية بملك العامل بمجرد حصول وصدقه عرفاً ولغة وما ورد في الصحيح في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فأشترى أباه وهو لا يعلم قال يقوم فأن زاد درهماً واحداً انعتق واستسعى في مال الرجل يدل عليه أيضاً إذ لا عتق إلا في ملك وقيل ولأن السبب الملك هو الشرط الواقع في العقد فيثبت مقتضاه عند ظهور الربح ولأن حصة العامل لا يملكها صاحب المال اتفاقاً فيملكها العامل لعدم بقاء الملك من غير مالك وعلى الملك فهو يملك ملكاً متزلزلاً لا يستقر إلا بأنضاض جمبع المال أو قدر رأس المال مع الفسخ أو القسمة وقبل ذلك يبقى الملك موقوفاً فأذا خسر المال شيئاً كان الربح وقاية له فيعود الملك إلى مالكه الأول ويزول ملك العامل عنه ولا يتفاوت الحال بين كون الخسران والربح في صفقة أو صفقتين وفي مرة أو مرتين وفي سفرة أو سفرتين كل ذلك لإطلاق فتوى الأصحاب والإجماع المنقول في الباب ولأن المفهوم من اشتراط الربح في عقد المضاربة ومن مشروعيته في الأخبار هو ما يفضل عن رأس المال حين العقد عند إنتهاء المعاملة وحكي في المسألة أقوال أخر منها توقف ملك العامل على الانضاض نظراً إلى عدم وجود الربح في الخارج قبله وشرط الملك الوجود ومنها توقفه على القسمة لاستلزام التملك قبلها جريان احكام الشركة من توزيع النقصان عليهما واختصاص العامل بحصة وأمضاء اثر العقود من العامل عليها واللازم باطل ولأن المضاربة معاملة جائزة والعمل فيها غير مضبوط فلا يستحق العامل فيها شيئاً إلا بعد تمام العمل كمال الجعالة ولأنه لو ملك لاختص بربح حصته ونمائها ومنها أنه يملك بالظهور إن تعقبته القسمة وإلا فلا على أن تكون القسمة كاشفة عن الملك به لا ناقلة لأن القسمة ليست من اسباب الملك المعدودة ولأنحصار المقتضى للملك ههنا في العمل وفي الجميع نظر أما الأول فلمنع عدم وجود الربح قبل الأنضاض لعدم انحصار الملك في النقد فالربح هنا قائم بالعروض ولمنع شرطية الوجود للملك كما يشهد به بيع الثمار والضمائم التابعة للموجود وأن فسر الموجود بالتميز في الأعيان فسد المنع ببيع الكلي وبيع الدين وأما الثاني فلمنع الملازمة بين الملك والجبران به عتد نقصان رأس المال أو خسرانه لأن الملك فيه متزلزل فأن استمر على حالته ثبت الملك كذلك والإ عاد إلى ملك مالك الأصل ويتبعه نماؤه وربحه ومنه يظهر عدم التلازم بين ملك الحصة وعدم ملك ربحها بسبب تزلزل الملك ولأنه لو اختص بربح نصيبه لأستحق من الربح أكثر مما شرط له ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه ومنع كون القسمة من تمام العمل كي لا يستحق العامل قبلها شيئاً فإلحاقها بالجعالة قياس مع الفارق وأما الثالث فلمنع توقف الحكم بالملك على القسمة بعد أن كان الموجب للملك هو العمل لأصالة عدم مدخلية غيره في النقل والكشف وبمنع كون القسمة ليست من الأسباب المملكة فأن أدعى اختصاصها بما كان بين الشريكين ولم تثبت الشركة ههنا منعنا كونها كاشفة أيضاً ههنا لعدم ثبوت ذلك بدليل يدل عليه.
رابع عشرهــا شراء العامل من ينعتق على رب المال: