پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج23-ص8

لو اختلف العامل والمالك بعد الاتفاق على قدر الربح في قدر رأس المال كان القول قول العامل مع بقاء مال المضاربة ومع تلفها بتفريط أو تعدي وكذا لو اختلفا في قدر الربح بعد الاتفاق وعلى قدر رأس المال كان القول قول العامل في النقضان للأصل في المقامين ولو اختلفا في حصة من المال أنها من رأس المال أو من الربح فقال العامل هي من الربح وقال المالك من راس المال فالقول قول المالك مع احتمال أن القول قول العامل لأنه ذو يد ولو اختلفا في قدر رأس المال بعد ظهور ربح أو في قدر الربح ولم يتفقا على رأس المال كان القول قول المالك لأصالة كون جمبع المال له إلا ما أقر به من قدر الربح ولأن العامل بدعواه قلة راس المال مدعي لزيادة الاستحقاق في مال المالك والمالك ينكره وكذا بدعواه كثرة الربح مع احتمال تقديم قول العامل مطلقاً فيما إذا اختلفا في قدر رأس المال لأنه اختلاف في المقبوض والأصل عدم الزيادة واحتمال التفضيل بين بقاء العين فالقول قول المالك وبين تلفها بتفريط فالقول قول العامل لأصالة براءة ذمته من الغرامة بدعوى المالك قوي وكذا احتمال تقديم قول العامل بدعواه زيادة الربح لأنه ذو يد لا يخلو من قوة ولو اختلفا في تلف المال كان القول قول العامل لفتوى الأصحاب والإجماع المنقول وظاهر الأخبار ولا يتفاوت الحال بين دعوى التلف بأمر ظاهر أو خفي كالسرقة وبين أمكانه أقامة البينة وبين عدمه لأنه أمين على ذلك ولو اختلفا في الخسارة أو التفريط أو التعدي فالقول قول العامل لأنه أمين على ذلك ولا يضمن شيئاً من الوضيعة إذا لم يكن بتعد أو تفريط للفتوى والروايات الدالة على أن العامل ليس عليه شيء من الوضيعة إلا أن يخالف أمر صاحب المال ولا يقبل قول العامل في زيادة الربح إذا لم يتعرضا لرأس المال مع احتمال القبول لأنه كذي اليد ولا يقبل قوله في الرد للأصل ولأنه مدع وقيل بقبول قوله لأنه امين كالودعي كما لو ادعى وللزوم الضرر عليه في عدم قبول قوله في الرد لاستلزام التكليف بالدفع ثانياً وهو ضرر محض وفيه منع كلية قبول قول الأمين مطلقاً حتى في الرد لعدم الدليل المخصص لقاعدة البينة على المدعي في خصوص هذا المقام ومنع القياس على الودعي لبطلانه ولأنه مع الفارق لقبض الودعي المال لمصلحة المالك فهو محسن وما على المحسنين من سبيل وقبض العامل المال لمصلحة نفسه ومنع تسويغ مثل هذا الضرر لتقديم قوله وإلا لساغ قبول كل من يدعي الرد ويدعي الوفاء وهو باطل ومنقوض أيضاً بأن قبول قوله من دون بينة مع امكانها له ضرر على المالك فلا يقدم ضرر على ضرر ولو اختلفا فيما فرضه المالك من الحصة فالقول قول المالك للأصل ولأن التعيين فعله فهو أبصر به ولأن الأصل تبعية الربح لمال المالك إلا ما أقر على نفسه واحتمل أنه مع ظهور الربح يحصل التداعي لأدعاء المالك استحقاق العمل الصادر من العامل بالحصة الدنيا والعامل ينكره وقد كان العامل مدعياً أيضاً فيحصل التداعي وهو ضعيف.

ثاني عشرهــا عدم تقييد الربح: