انوار الفقاهة-ج23-ص5
يثبت للعامل ما شرط له من المالك من الربح قليلاً كان أو كثيراً ما لم يكن غير متمول في القلة وما لم يستغرق الربح بأجمعه في الكثرة للإجماع منقولة ومحصلة ولعموم أدلة العقود والشروط ولخصوص أخبار المضاربة الحاكمة في الربح بالشركة وفي جملة منها التصريح بأن الربح بينهما على حسب ما شرطاه وما يتخيل من أن ما ورد من الحكم بالشركة في الربح أعم من الاستحقاق منه بحسب الشرط فلعله بحسب ما يستحقه من الأجرة والاضافة يكفي فيها أدنى ملابسة لا وجه له لأن استحقاق الأجرة على المالك لا على الربح فأضافتها إليه لا وجه لها أصلاً ولأن سياق الأخبار وما يفهم منها بحكم التبادر هو قسمة الربح على حسب الشرط دون أجرة المثل وقد يظهر من بعض أصحابنا عدم لزوم اشتراط حصة للربح من العامل بل له المثل للزوم تبعّية النماء لرأس المال وللزوم الجهالة في اشتراط الحصة لعدم العلم بقدر ما يوجد بعد ذلك ولأنه الأن معدوم والكل ضعيف بعد انعقاد الإجماع وقيام السيرة القطعية من العامة والخاصة على صحة هذه المعاملة والعمل بها على هذا النحو المعهود وما ذكروه من الدليل مسلم ولو لم يعارضه ما هو أقوى منه كما في المزارعة وبالجملة فكلامهم يتخيل إلى بطلان هذه المعاملة وهو خلاف البديهة نعم يشترط تعيين الحصة بكسر معلوم للنهي عن الغرور مطلقاً في غير مقام عليه الدليل ويشترط كونهما من الربح لا من النماء أصالة نعم لو ظهر نماء في الأثناء كان من الربح وجرى عليه حكم الربح ويشترط كونها مشاعة فلو قال ضاربتك والربح لي فسد أو كان بضاعة على الوجهين وهل للعامل أجرة المثل وجهان ولو قال والربح لك فسد وكان قرضاً على الوجهين وللعامل أجرة المثل ولو عين أحدهما شيئاً معيناً من الربح والباقي للأخر أو عين معيناً والباقي بينهما أو عين كل منهما حصة معينة منه والباقي بينهما أو مسكوت عنه فسد عقد المضاربة سواء أخذ المعين جزءاً من العقد أو شرطاً فيه كل ذلك للأصل وللاقتصار على مورد اليقين ولظهور الأخبار في الاشتراك في التقييد فيها بأن الربح بينهما وظاهرها الاشتراك بجميع الربح على أن المعين لا يوثق به غالباً فيلزم منه الغرر وللشك في شمول اطلاقات أدلة المضاربة لهذه الموارد المشكوك في شمولها لورود اكثر الأخبار في موارد خاصة ولسياقها مساق أحكام أخر فلا يصح التمسك بإطلاقها لعدم ورود الإطلاق في بيان جواز المضاربة على الإطلاق كما ورد في الصلح أنه سائغ بين المسلمين وأما عموم الأمر بالوفاء بالعقد وعموم حلية التجارة عن التراضي فهما كالمجمل لكثرة الخارج وقلة الداخل فينصرفان إلى المتعارف المعهود والفرد المشكوك فيه ليس من المعهود ويشترط كون الربح ربح مال هذه المضاربة فلو ضاربه على أن له ربح مال أخر يضاربه عليه بطل ويشترط كون الربح حاصلاً بالبيع والشراء فلو نما المال قبل بيع العامل وشرائه لم يكن للمضارب فيه نصيب ولا يشترط في المضاربة قبض المال فلو ضاربه على أن يتصرف العامل والمال بيد المالك صح وهل يشترط في قبض العامل للمال الأذن بعد عقد المضاربة في قبضه أو يكفي نفس عقدها في الأذن في القبض وجهان.
ثامنهــا مال المضاربة يجب أن يكون عينياً: