پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج22-ص11

لو اختلفا في قدر حصة العامل كان القول قول المالك بيمينه لأصالة تبعية النماء لملكه سوى ما قطع بخروجه عنه ويحتمل التحالف لإدعاء كل منهما شيئاً خاصاً بنفيه الآخر ولا دعاء كل منهما ملكاً على الآخر من عمل على وجه خاص ومن حصة خاصته والآخر بنفيه ولو اختلفا في الخارج عن الثمرة انه لا يهما فالقول قول المالك ولو اختلفا فيما يدخل في الثمرة وفي الثمرة نفسها ولم يذكر قدر الحصة فيختلفان فيها كان بينهما نصفين لاستواء يدهما عليه مع احتمال تقديم قول المالك لان يد العامل متفرعة على يده وعلى قدر شرطه ولو اختلفا في قدر ما سوقي عليه من الأصول فالقول قول المالك ولو اختلفا في الصحة والفساد فالقول قول مدعي الصحة إذا لم يثبت مالا وحكما شرعيا بنفيهما الأصل الاستصحابي وإلا ففي تقديم قول مدعي الصحة وعدمه وجهان ولا يبعد الأول ولو اختلفا في قدر العمل المشترط كان القول قول العامل مع احتمال التحالف فأن أقام كل منهما بينه قدمت بنية العامل مع احتمال التعارض والترجيح أو القرعة ولو تعدد المالك أو العامل فشهد أحد المالكين على الآخر أو أحد العاملين كذلك قبلت شهادته لأن الشريك لا تسمع شهادته لشريكه في مورد الشركة وتسمع عليه.

خاتمة

يصح الاستئجار على العمل في الأصول بجزء من الثمرة أو بكلها مع العلم ومعرفة قدر العلم لأن المقصود هو العمل في الأصول وتنميتها والثمرة من التوابع ولا يجوز الاستئجار على مساقاة الأصول بنفس الأصول كما لا يصح الاستئجار على الزرع لدخول تلك المعاملة في السفه فلا يشملها دليل صحة الإجارة ولو ساقاه على شجر وزراعة على أرض كفى قبول واحد وأن أخذ أحدهما شرطاً في الأخر جاز وهل يقوم مقام عقد المساقاة وعقد المزارعة الصلح على عملهما بحصة من الحاصل وجهان وفي جوازه بحث للشك في اغتفار مثل هذه الجهالة في الحصة والعمل وكونها غير متحققة في الخارج في الصلح وعموم دليله بحيث يشمل هذا الفرد لا يخلو من إشكال وهل تقوم مقامهما الجعالة بناءً على اغتفار الجهالة فيها واغتفار عدم التحقق وجهان أيضاً والمنع أولى وأظهر.

تم كتاب المزارعة والمساقاة والحمد لله أولاً وأخراً والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وأله الأطياب.ويتلوه كتاب الضمان قد وقع الفراغ من التحرير صبيحة يوم الخميس من شهر ربيع المولود سنة 1333.

??

??

??

??

2

موت أحد المتعاقدين أو كلاهما

1

أنوار الفقاهة (كتاب المساقاة)

6

شروط المساقاة

8

فساد العقد

14

المباشرة أو النيابة عن العامل في المساقاة

10

ظهور كون الأصول لشخص آخر

12

موت العامل

14