پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج22-ص10

تفريغ ذمته وما على المحسنين من سبيل ولعدم مدخلية الشهادة في جواز الرجوع بشهادة الاستقراء القطعي نعم لها مدخلية في إثبات الحق ولا يتفاوت الحال في ذلك بين إمكان الأشهاد وبين عدمه ويظهر من بعضهم أن الأشهاد مفتقر إليه في الرجوع مطلقاً كان من الحاكم قصراً الحكم المخالف للضوابط على الدليل وقيل بالفرق بين لإمكان وعدمه جمعا بين ما دل على عصمة مال الغير وما دل على نفي الضرر والأقوى الأول ثم مدعى الأنفاق بنية الرجوع هل يقبل قوله فيه يمينه لأصالة أن لا يتبرع الإنسان بعمل ولأنه أمر لا يعلم إلا من قبله أو لا يقبل لأصالة عدم تسلطه على مال آخر بمجرد الدعوى وأصالة عدم شغل ذمة الآخر والإشهاد ممكن له فيتوقف سماع قوله على البينة وربما يفرق بين العلم بتمكنه من الإشهاد ولما يشهد فلا يقبل قوله وبين العلم بعدم تمكنه لنزوله في مكان ليس يقربه عدل أو ما يعرفه الحاكم ولو وهب العامل أو امتنع عن العمل فإن تبرع المالك أو غيره بالعمل أو أجرته فلا كلام وإلا رفع المالك أمره إلى الحاكم فيبعث في طلبه ويجبره على العمل فإن لم يتمكن منه وكان عنده مالا اخذ منه واستأجر به ولو كان المستأجر المالك ولا يتفاوت بين كون المال هو الحصة أو غيرها فإن لم يكن له مال فإن انفق من بيت المال عنه تبرعا بوجود سعة في بيت المال ودخول مثل هذا في مصالحه فلا كلام وإلا جاز للحاكم أن يستقرض عنه ويدفع إلى المالك ويرجع عليه أو جاز أن يستأجر عنه إلى اجل يتمكن من وفائه من ماله وجاز أن ياخذ من حصته للاستئجار ولو بعد حين ولا يتفاوت بين كون الأجرة بقدر الحصة أو أزيد وبين كونها بقدر أجرة المثل أو أزيد إذا لم يوجد أجير بأجرة المثل ولكن على إشكال ولو لم يتمكن المالك من الرجوع إلى الحاكم لبعده لو لعدمه فلا يبعد قيام عدول المسلمين عنه بذلك فإن لم يتمكن منهم لبعدهم أو لعدم ثبوت العقد عندهم أو قصور أيديهم أو لعدم حصول مال لهم أو لغير ذلك كان للمالك الخيار بين الفسخ دفعا للضرر عنه فإن فسخ قبل ظهور الثمرة أصلا كان عليه أجرة مثل العمل السابق لاحترام عمله السابق وقد فات عوضه باختيار المالك وان فسخ بعدها فالوجه أنه فسخ من أصله فتعود الثمرة للمالك وعليه للعامل أجرة المثل والوجه الآخر بقاءه شريكا فيترتب عليه أحكام الشركة هذا كله أن لم يمكن بيع الثمرة كلا أو بعضا والاستئجار بها أو الاستئجار بعينها أو المساقاة عليها فإن أمكن سقط خياره وإن لم يتمكن من الفسخ انفق بينة الرجوع على المالك ورجع إليه من دون افتقار إلى الأشهاد وفي سماع قوله من دون بينة للرجوع وجهان.

ثاني عشرهــا ادعاء المالك خيانة العامل أو سرقته:

إذا ادعى المالك أن العامل قد خان أو سرق أو فرط أو تعدى فتلف المال من اصل أو ثمرة أو ارض نابت فيها فأنكر العامل كان القول قوله بيمينه لأمانته ولو أقام البينة سمعت بينة المالك وهل يسمع دعوى المالك في تلك الأمور على جهة الإطلاق أو الإجمال لأنه قد يفتقر إليه المدعي ولا مندوحة عنه فيسمع قوله ويثبت عليه بالبينة ما يراه الحاكم أو لا تسمع إلا مع البيان للأصل وجهان وإذا ثبت خيانة العامل عند الحاكم فإن ضم المالك إليه أمينا من مال المالك جاز ولا كلام وإن لم بضم فأراد رفع يد العامل لحفظ ماله وما لا يتم به الشيء حكمه حكمهُ أو لا يلزم لان الناس مسلطون على أموالهم وحصته المشاعة ماله فلا يجوز رفع يده عنها وترجيح حق المال على حق العامل ترجيح من دون مرجح والثاني أقوى وعلى الأول فهل للمالك بعد رفع يده الاستئجار من ماله خاصة عاملا يقوم مقامه في بقية الأعمال أو من المال المشترك بينهما لكونه بعد رفع يده بمنزلة العاجز عن العمل أو ليس له لا من الأصل ولا من المشترك لأصالة عدم تسلط الإنسان على أموال غيره والمالك عليه أن يحفظ ماله والعامل عليه الحفظ في عقد المساقاة من غير لا عن نفسه مع احتمال أن المالك إذا لم يتمكن من الحفظ ولو بوضع حافظ آخر معه أو بوضع نفسه جاز الأخذ من ماله والاستئجار عنه لتعذر عمله حينئذ لانصراف عمل العامل إلى ما لا يفسد في عمله فلو كان مفسدا في عمله كان بمنزلة العاجز وهو جيد.

ثالث عشرهــا الاختلاف في قدر حصة العامل: