انوار الفقاهة-ج22-ص9
يسلم له بتفريط المالك وغروره بخلاف ما لو هلكت الثمرة أو تلفت فإنه لا شيء له لأقدامه على أن يسلم على تلك الجهة الخاصة فليس له سواها وإن ظهرت الثمرة فأجاز المالك صحت إجازته ولو بعد تمام العمل وملك العامل حصته ولا تمنع صحة الإجازة عدم حصول النفع فيها لملك لمالك الثمرة بعد تمام العمل لعدم اشتراط النفع في الإجازة ولعدم تحصيل انحصار الفوائد في الثمرة خاصة فإن لم يجز المالك فلا يخلو الحال من كون الثمرة ظاهرة باقية أو تالفة وتلفها أما أن يكون بيد العامل أو الدافع أو بأيديهما معا قبل القسمة أو بعدها مع علمهما بالاستحقاق أو جهلهما أو علم الدافع دون العامل أو بالعكس واخذ العامل بظاهر اليد وادعاء الملكية ملحق بجهله فإن كانت الثمرة باقية أخذها المالك لأنها عين ماله فإن كانت عند من طالبه بها أخذها وإلا وجب على من طالبه الإتيان أن استولت يده عليه ومجرد إيقاع صيغة المساقاة لا يقتضي ضمانا ولا يجري عليها اليد وإن كانت تالفة فإن كانت بعد القسمة وقد تلفت كل حصة في يد صاحبها بعد استيلائهما على الجميع تخير المالك في الرجوع على كل منهما بالكل وبالبعض فإن رجع على أحدهما بالكل رجع هو على الآخر بالنصف الذي تلف في يد الآخر سواء تلفه أو تلف بآفة سماوية وسواء كان عالماً أو جاهلاً على الأظهر لأن الحصة لا يملكها من استولت يده عليها وقد دفع الغاصب للمالك عوضها فكأنه رضي بكونها للدافع إذ لا يجمع بين العوض والمعوض وللمالك على الغاصب الأجرة هذا أن ثبت واقعا وإن ثبت بمجرد اعتراف الدافع فليس له الرجوع على العامل لقبض الحصة منه بوجه شرعي فلا تنتزع منه وكذا لو ثبت بالبينة فإنه ليس للدافع أيضاً الرجوع عليه بعد إخباره له بأن الأصول في ملكه لإقراره بملك الحصة للعامل فإنه مظلوم بتضمينه الجميع ومن ظلم لا يظلم وكذا ليس للعامل الرجوع بأجرة المثل بعد اعترافه بأن الأصول للدافع لأنه يعترف بعدم استحقاقه شيئا غير الحصة نعم لو كان اعترافه مبنيا على ظاهر اليد قبل رجوعه وإن رجع المالك على العامل بالجميع لاستيلاء يده عليه رجع على الدافع بنصف الثمرة مع تلفها في يده مطلقاً أو مع إتلافها ورجع باجرة مثله مع العلم وان رجع على كل منهما بما تلف تحت يده لم يرجع على الأخرى سوى أن العامل يرجع بأجرة المثل مع جهلا لا مع علمه ولو تلف الجميع في يد العامل وكان أمينا من الدافع وكان جاهلا لم يكن عليه ضمان حصة المالك لانه مغرور من قبله فإذا أخذ منه والحال كذلك رجع إلى الدافع واحتمال عدم جواز الرجوع إليه بالكل لانه بالنسبة إلى نصيب المالك حافظ وراع فيده ضعيفة أو ليست بيد إلا إذا كان عالما فيضمن الجميع حينئذٍ ضعيف لمنع عدم كونها يدا لغة وعرفا وشرعا غاية ما في الباب أنها لا يستقر الضمان عليها مطلقاً بل لها الرجوع على عادة عند جهله جمعا بين الأدلة .
حادي عشرهــا موت العامل :
إذا مات العامل ولم يشترط عليه المباشرة بنفسه استأجر من تركه عنه من يتم به العمل فإن لم يكن تركه استأجر من حصته كذلك أو سوقي على بعض حصته أن جوزنا فإن لم يمكن الاستيفاء بالإجارة أو المساقاة بان لم يكن حصة كما إذا تلفت أو لم تخرج سقط حكم المساقاة ولا يجب على الوارث القيام بذلك للأصل ولأنه ليس على الوارث إلا دفع ما خلفه الميت ولو عجز العامل عن العمل فإن اشترطت عليه المباشرة بنفسه انفسخ العقد وهل له أجرة المثل لما مضى إذا لم يظهر ربح وجهان وإن ظهر ربح كان شريكاً وإن لم يشترط عليه المباشرة لزمه إيجار من ينوب عنه أو مساقاة غيره لو جوزنا ذلك ولو تبين عجز العامل في الابتداء فإن اشترطت عليه المباشرة تبين بطلان العقد وإلا كان للمالك الخيار بين الفسخ وبين الإمضاء فيلزمه استئجار شخص آخر مع احتمال عدم ثبوت الخيار ولو حصل للعام ل مانع عن العمل وكان لا يمكن الوصول فإن التبرع عنه المالك أو وجد متبرع فلا كلام وإلا فإن أمكن المالك الرجوع للحاكم فرجع إليه فأذن له بالاستئجار عنه من ماله أو من حصته استأجرت عنه ورجع إليه وإن لم يمكنه الرجوع جاز له ذلك بنفسه فيأخذ من ماله أجرة العمل أو يستأجر بنية الرجوع فيرجع إليه ولا يفتقر جواز رجوعه أو جواز أخذه من ماله للإشهاد لان العمدة في جواز ذلك رفع الضرر عن المالك والإحسان إلى العامل في