انوار الفقاهة-ج22-ص7
من العقود الباطلة المغارسة وهي دفع المالك الأرض ليغرسها العامل على أن يكون الغرس بينهما ولا إشكال في بطلانها للأصل والشك في مشروعيتها ولسببيتها للنقل والانتقال ولأن العقود محصورة في كتب الفقه وليس منها ولانصراف عمومات الأدلة (أوفوا بالعقود) و(تجارة عن تراض) والمؤمنون عند شروطهم والناس مسلطون على أموالهم إلى النحو المعهود من العقد والتجارة والشرط لان التعريف فيها للعهد ولان العموم فيها كالمجمل يؤخذ منه بالمقطوع به والمعهود منه أو لأنه ضعيف الدلالة ما لم يقترن بجابر من شهرة أو إجماع منقول ونحوها لكثرة الخارج منه وقلة الداخل فيه على أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على بطلانها فلا يصغي لكلام بعض من استقرب شرعيتها وصحة المعاملة عليها ومع البطلان فالأرض لصاحبها والغرس لصاحبه وإن كان مالكهما مختلفا وطلب كل منهما تخليص ملكه عن ملك الآخر كان له ولا يجوز لصاحب الغرس جبر صاحب الأرض على الإبقاء جاهلا كان أو عالما بأجرة أو بدونها تضرر الغرس بالقلع أم لا ولا لصاحب الأرض أن يجبره على الإبقاء بأجرة أو بدونها مع الجهل أو العلم تضررت الأرض بالقلع أو لم تتضرر ولا أن يجبره على شرائه منه كل ذلك للاصل السليم عن المعارض ثم إن كان الغرس لصاحب الأرض للعامل اجرة المثل مع علمه أو جهله ومع زيادة ما فرضناه على أجرة المثل أو نقصه عنها أو مساواته لها على الأقوى والأظهر لاحترام عمله وعدم إقدامه على وجه التبرع بل على عوض لم يسلم له فيرجع على أجر ة المثل وعليه إرش نقصان الارض بالعمل في وجه لانه تصرف غير مأذون فيه إلا على وجه فاسد لم يسلم فعلية ضمان الجناية مع احتمال العدم لصدور العمل منه بإذن المالك في الجملة فلا يستعقب ضمانا ويقوى ذلك ما إذا كان المالك عالما بالفساد حيث أنه يكون من قبيل الإذن القطعية في التصرف بملكه فلا يترتب عليه ضمان وإن كان الغرس للعامل فلا شيء له لانه قد عمل في ملكه واحتمال أن له أجرة المثل لصدوره بإذن المالك ضعيف وعليه أجرة المثل الأرض زادت من الحصة المسماة أو نقصت وعليه إرش نقصان الأرض وطم الحفر وللمالك قلعه عن أرضه مع دفع ارش نقصان الغرس لانه موضوع بإذن المالك في الجملة فليس من عرق الظالم والمراد بالأرش ههنا تفاوت ما بين قيمته في حالتيه على الوضع الذي هو عليه وهو كونه حال غرسه باقيا باجرة ومستحقا للقطع بالأرش وكونه مقطوعا لأن ذلك هو المعقول من أرش النقصان لا تفاوت ما بين قيمته قائماً مطلقاً ومقلوعاً إذ لا حق له في القيام كذلك ليقوم بتلك الحالة ولا تفاوت ما بين كونه قائما باجرة ومقلوعا لأن استحقاقه للقلع بالأرش من جملة أو صافه ولا تفاوت ما بين كونه قائما مستحقا للقطع بالأرش ومقلوعا لتخلف وصف القيام بالاجرة وما يتخيل من لزوم الدور في الوجه الأول أخذا بالإرش في تعريف الأرش سهل في التعاريف اللفظية حيث حكمنا ببطلان هذه المعاملة وإن كل ذي حق يأخذ حقه فلا يتفاوت الحال بين كون الغرس من صاحب الأرض أو من العامل أو منهما معاً وإن اشتركا في النماء المشترك ولا بين شراء العامل جزأ من الأرض مع حصته من الغرس وبين عدمه ولو ركب العامل غرساً على غرس المالك كان النماء للعامل وكان عليه أجرة المثل لغرس المالك وكان للمالك قلعه مع أرشه ويمكن حصول المغارسة بحيل شرعية وعقود أخر كما إذا اشترك مالك الأرض والعامل في غير الغرس ثم صالح المالك العامل على حصة من الأصول في الارض خمسين سنة بأن يسقي حصة المالك من الغرس خمسين أيضاً فإنه جائز ونعلم الشيء الغرار من الحرام إلى الحلال
تاسعهــا المباشرة أو النيابة عن العامل في المساقاة: