پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج22-ص6

كل موضع يفسد فيه عقد المساقاة يحكم بكون نماء الأصول للمالك لأنه نماء ملكه وإما العامل فإما أن يكون عالماً بالفساد أو جاهلاً به وعلى كلا التقديرين فإما أن يشترط عليه أن لا حصة له أو يشترط عليه أن لا شيء له أو يشترط له الحصة ويجيء الفساد من وجه آخر وعلى الأخير فإما أن يكون أجرة المثل مساوية لها أو أنقص أو أزيد والأظهر في جميع ما ذكرناه ثبوت أجرة المثل للعامل لاحترام عمله الصادر منه على وجه خاص متبرع به ولم يسلم الوجه الخاص فيرجع إلى أجرة المثل سواء في ذلك حصول النماء من الأصول وعدم حصوله أخذاً بموجب القواعد نعم يتجه سقوط أجرة المثل فيما لو قال له على أن لا شيء لك لظهوره في التبرع وربما يلحق به اشتراط عدم الحصة أيضاً لأنها لا تخلو من الظهور في التبرع والحق بعضهم العالم بالفساد بهما لأنه لمكان علمه بعدم استحقاقه يكون كالمتبرع بعلمه ويظهر منه نقل عدم الخلاف فيه وهو ممنوع لمنع كون العلم بالفساد بمنزلة التبرع لما ترى أن أكثر القوم يقدمون على المعاوضة الفاسدة ليكتسبوا بها الأموال وينالوا بها الغنى على التقدير ثبوت أجرة المثل فإن كانت متساوية للحصة المذكورة فلا كلام وإن كانت أنقص فليس للعامل سواها لانه هو العوض المقدر له عند فساد المعاوضة وإن كانت أزيد احتمل ردّ العامل إلى قدر الحصة لإقدامه على الرضا بقدر الحصة والأعراض عما زاد عليها فيكون اخذ الزيادة (تجارة عن تراض)وفيه أن إقدامه على الحصة إنما كان على وجه خاص من حصول الملك والتمليك بالعقد الخاص ولم يسلم له وكذا إعراضه كان على وجه خاص فحيث لم يسلم له رجعنا فيه إلى القواعد على انه غير قادر على التبرع بالزائد مطلقاً لاحتمال المساواة والزيادة في اغلب الأحوال فلا يحكم عليه بنفي الزائد مطلقاً مضافا إلى أن هذا الإقدام لو يحكم عليه بالتبرع فيه لحكم عليه بنفي الأجرة أصلاً عند عدم ظهور ثمرة أصلاً لإقدامه على أن لا شيء له مع عدم الظهور وهو باطل قطعا.

ثامنهــا المغارسة: