پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج22-ص5

يشترط كون العوض في المساقاة حصة من النماء دون شيء آخر خارجي ويشترط ذكر الحصة لانها عوض العمل فيبطل بدون ذكرها العقد ويثبت للعامل أجرة المثل مع الجهل من غير إشكال ومع العلم على إشكال ويشترط كونها بينهما فلو شرط جميعها العامل لنفسه لم يكن له سوى أجرة المثل وجميعها للمالك ولو اشترط جميعها المالك لنفسه كانت له وللعامل أجرة المثل لااحترام عمله وصدوره على وجه التبرع إنما كان على وجه خاص وهو أنه مملوك عليه بعقد المساقاة ولم يسلم ذلك الوجه الخاص فلا يكون متبرعاً أو ليس لإقدامه على أن لا حصة له وإن عمله لا مقابل له فهو تبرع منه بالعمل ولم يأخذ قيد المساقاة قيداً في التبرع فلا يستحق شيئاً ويحتمل الفرق بين العالم بالفساد فلا شيء له وبين الجاهل فله أجرة المثل ولو شرط عليه المالك في عقد المساقاة أن لا شيء له لا من الحصة ولا من غيرها فالظاهر أنه لا إشكال بأنه لا يستحق حينئذ شيئاً حتى أجرة المثل ويشترط العلم بقدر ما للعامل من الكسور كالنصف والثلث رفعاً للغرر المنهي عنه وأن يكون مما يعرفه المتعاقدان حين العقد فلو افتقر إلى حساب وسواء أبعد ذلك بطل ويشترط أن لا يكون مردداً فيه ولو على تقديرين وما ورد في الإجارة أن به فهو مقصور عليها ويشترط أن يكون مما يتمول ومقدوراً على تسليمه وأن يكون مشاعاً بينهما فلو عينا لأحدهما شيئاً معيناً والباقي بينهما أو الباقي للآخر أو عين كل منهما شيئاً معيناً والباقي بينهما فسد العقد سواء كانت الثمرة ظاهره أم مستوردة وكذا لو عينا لاحدهما ثمرة نخلات وللآخر ثمرة نخلاةت آخر أو لأحدهما ثمرة صنف وللآخر ثمرة صنف آخر ولو فاوت في الحصة المشاعة بين النوعين أو الصنفين أو الفردين لم يكن به بأس ولو جعلا شيئاً معيناً من الثمرة لاحدهما شرطاً لا ركناً للعقد فالظاهر ايضا عدم الصحة لمنافاته لوضع المساقاة ولأنه خلاف المعهود من الأخبار القاضية بمشروعيتها كأخبار خيبر ونحوها وهل يشترط في النماء إشاعة جميع ما وقع عليه عقد المساقاة بحيث أن كلما ساقي عليه المالك يكون نماؤه مشتركاً أو يكفي الاشتراك في نماء بعض الأصول وإطلاق الباقي للمالك أو العامل فيقول ساقيتك على هذا النخل على أن لك الثلث في هذا النوع أو هذا الفرد والباقي كله لي أو كله لك أو على هذا البستان على أن يكون لك نصف دون نخلة أو نصف نماء نخلة في الجانب الغربي دون الشرقي وجهان ينشآن من عموم الأدلة ومن لزوم الاقتصار على مورد اليقين والأوجه الأخير ولا يتفاوت الحال بين أخذ ذلك شرطاً أو ركناً بعد فرض وقوع عقد المساقاة على الجميع نعم لو ساقاه على شيء معين نصف نمائه مثلاً واشترط عليه أن يسقي نخلاً آخر أو شجراً آخر صح وكذا لو شرط العامل على المالك نماء شجر آخر أو نخل آخر على أن يكون للعامل في عقد المساقاة فلا بأس به لعموم دليل الشروط من دون معارض حينئذٍ ولو أطلق النصف أو الثلث للعامل وسكت عن المالك فلا باس لكون الباقي نماء ملكه فهو له ولو عكس فإشكال ينشأ من أن الغرض بيان ما للعامل وليس في ذكر ما للمالك دلالة لأن الأصل كون الجميع له والأظهر الصحة وانصراف الباقي للعامل عرفاً ويشترط في الحصة كونها كسراً معلوماً فلا يصح جعلها قسطاً أو نصيباً أو شبههما ويشترط أن تكون مشاعة كإشاعة الكلي في الكلي على جهة الاشتراك فلا تكفي إشاعة الكلي في قدر معين بحيث يكون لأحدهما الباقي عند تلف شيء من الحصة لمنافاة ذلك لوضع المساقاة ولو شرط العامل على المالك شيء من الأصول في عقد المساقاة احتملت الصحة لعموم دليل الشروط فيكون بمنزلة اشتراط أمر خارجي واحتمل الفساد لمنافاته لو ضع عقد المساقاة المتلقي من صاحب الشريعة ولدخول الحصة في ملك العامل فلا يكون عمله في ملك المالك بل في ملكه وملك نفسه وحينئذ فإيجاب عمل العامل في ملكة نفسه في عقد المعاوضة غير معقول ويمكن أن يقال أن اشتراط الصحة من الأصول كالاستثناء من العمل بجميع المال المملوك وكالبيان لا ستحقاقه البعض في مقابلة العمل في ملك المالك أو البعض الآخر لتبعيته للملك الحاصل بالشرط في العقد اللازم والأظهر والأشهر المنع مطلقاً ويجوز للمالك أن يشترط على العامل مالا مضافاً إلى عمله كما يجوز العكس لعموم أدلة الشروط والعقود إلا إنه يكره اشتراط المالك على العامل شيئاً من ذهب أو فضة وظاهرهم الاتفاق على الكراهة ويكفي فيها فتوى المشهور للتسامح في أدلة السنن ويلزم الوفاء على العامل بالشرط ما لم يتلف الثمرة بعد ظهورها قبل قبض العامل أو لم يخرج أصلاً فلا شيء للمالك وظاهرهم الاتفاق على هذا الحكم وإن أمكنت فيه المناقشة فلا يجوز التعدي عنه وقد يؤدي أيضاً بانه مع تلف أحد العوضين تبطل المعاوضة فيبطل الشرط المشتملة عليه وبأنه لولا ذلك لكان أكل مال بالباطل لخلو عمل العامل عن العوض فالزامه بشيء آخر علاوة على عمله فلا أقل من خروجه رأساً برأس ولانه لو أخذ منه شيء بعد تلف عوض عمله كان من الضرر المنفي عقلاً وشرعاً بل من السفه في عقود المعاوضات وبأنه بمنزلة الشرط الضمني وإن كان هو حكماً شرعياً وهو جيد وجميع هذه العلل غير جارية في اشتراط العامل على المالك شيئاً فبتلف النماء وذلك لحصول العمل من العامل في مقابة شرط المال فلم يخلو دفعه للمشروط من مقابل ولو تلف من النماء بعض فهل يسقط من الشرط بنسبة لمقابلة الأجزاء بالأجزاء حيث قوبلت الجملة بالجملة أم لا يسقط شيء للاصًل ولان المعتبر حصول عوض العمل في الجملة ولا اعتبار بكثرته وقلته ومن ثم لا يسقط من العمل شيء بتلف بعض الثمرة كثيراً أو قليلاً وجهان ولا يبعد الأخير حيث يكون الباقي من الثمرة لا يوازي العمل ولا يصلح لمقابلته لقلته جدا بناء على انسحاب علة السقوط في صورة تلف الثمرة بأجمعها هنا إلا أنها لا تخلو من مناقشة من أصلها وكان العمدة في السقوط الإجماع دونها فعدم التسوية والرجوع لقواعد لزوم الوفاء بالعقود هو الأقوى ولو وقعت المساقاة على النصف وقلنا بصحتها لو تعين للعامل وبطلانها لو تعين للمالك فاختلفا فالقول قول مدعي الصحة لأن الظاهر أن المفتقر للبيان هو حصة العامل دون المالك وقد يناقش في الظهور وفي تقديم قول المدعي الصحة لاستلزامه ثبوت حكم الآخر والأصل عدمه وحينئذٍ فيتخالفان ولو ساقاه على بستانين أحدهما بالنصف والآخر بالثلث صح وكذا لو ساقاه على بستان بعينه بالنصف على أن يساقيه على غيره بعينه بالثلث صح وأجبر امشروط عليه على ذلك ومنع الشيخ (() ذلك ههنا وفي البيع معللاً بلزوم الجهالة عند امتناع الشرط لعدم العلم بالنسبة ضعيف لسريانه لسائر الشروط ولا يلزمه أحد ولو شرط الغاية كان شرط أن يكون مساقياً في الآخر بالثلث ففي صحته وجهان ولا ببعد الصحة ويصح تعدد الملاك واستوائهم في قدر الحصة وتفاوتهم فيها مع العلم فالكل واحد وكذا يصح تعدد العامل مع استوائهم وتفاوتهم ويصح اشتراط تفاوت الحصة بتفاوت السنين إذا ساقاه على سنين عديدة ويصح أن يساقي أحد الشريكين صاحبه مع جعل زيادة له على ما يستحقه من النماء في الماء المشترك ويصح أن يساقي أحد الشريكين على ماله دون الآخر إذا خشي الضرر بترك السقي وإن استاذن منه فلم يأذن سقط حقه وهل للشريك الرجوع عليه بأجرة العمل في ماله إذا نوى الرجوع مطلقاً أو ليس له مطلقاً أوله مع إذن الحاكم وجوه أوجهها الوسط وفي الأخير قوة.

سادسهــا تملك العامل حصة من النماء :

يملك العامل حصة من النماء عند ظهوره تاماًُ لظاهر الفتاوى والنصوص حيث أنها جعلت للعامل الحصة من النماء في مقابلة عمله ويصدق عليه أنه كذلك عند ظهوره وإطلاق العقد بذلك أيضاً هذا إن كانت المساقاة قبل الظهور وإن كان بعدها ملكها من حين العقد والظاهر أن الحكم إجماعي عندنا وعليه فتجب الزكاة على العامل إذا بلغ ملكه نصابا وكان العقد قبل ظهور الثمرة لظهورها في ملكه فتجب عليه الزكاة ولو كان العقد بعد الظهور تعلق الوجوب بالمالك وانتقلت الحصة إلى العامل خالية عن حكم الزكاة فلا تجب عليه خلافاً لما يظهر من بعض الأصحاب حيث منع من تعلق الزكاة بحصة العامل مطلقاً لأنها كالأجرة فإن أراد به الأخير فله وجه وإن أراد ذلك مطلقاً كان خلاف ظاهراً لأخبار وفتاوى الأصحاب وتعليله بأنه كالأجرة عليل جداً لأن الأجرة لا يسقط عنها فرض الزكاة عند حصول الشرائط إذا تأخر حكمها عن تعلق الوجوب كما إذا قلنا هنا بأن العامل يملك بعد بدو الصلاح أو القسمة وهو متأخر عن زمان تعلق الوجوب ولكنه خلاف ظاهر الاتفاق وكيف كان فلا زكاة على المالك بالنسبة إلى حصة العامل لأنها بمنزلة المؤنة المستثناة بل لا يبعد أنه لا يحتسب من النصاب إلا بعدها وينثلم بعدها ولأنه لا يملكها بل يملكها العامل وإن لم تجب زكاته عليه.

سابعهــا اعتبار نماء الأصول للمالك عند فساد العقد: